مرسوم تنفيذي رقم 91-202 مؤرخ في 13 ذي الحجة سنة 1991 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتطهير المؤسسات العمومية والقطاع المالي وإعادة هيكلتها. 1120 عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع تحت الإقامة الجبرية وشروطها، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة . الحصار. 1122
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه ، يضبط هذا المرسوم الحدود التي يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، أن تتخذ ضمنها تدابير وضع أي شخص راشد تحت الاقامة الجبرية، متى كان ابعاده واجباره على الاقامة، كفيلين باستعادة النظام العام والامن العمومي، والمحافظة عليهما.
المادة 2
فتح المادةتتخذ السلطة العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة المختصة اقليميا تدبير الوضع تحت الاقامة الجبرية ويطرأ ذلك بناء على اقتراحات قانونية آتية من مصالح الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعاية النظام العام كما هي محددة في المادتين 5 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 91 – 196، المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يكون تدبير الوضع تحت الاقامة الجبرية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، موضوع طعن يرفع خلال العشرة ( 10 ) أيام من تقريره لدى المجلس الجهوي لحفظ النظام المنشأ بموجب احكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-201 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، ووفق الشروط المحددة في المادة 9 من هذا المرسوم نفسه.
المادة 4
فتح المادةيبلغ تدبير الوضع تحت الاقامة الجبرية ويطبقه قائد فرقة الدرك الوطني، أو محافظ الشرطة، في مكان الاقامة المعتاد .
المادة 5
فتح المادةالاشخاص الذين يمكن وضعهم تحت الاقامة الجبرية هم :
الذين يعرضون النظام العام والامن العمومي للخطر بسبب نشاطاتهم، الذين يخالفون الترتيبات والتدابير المتخذة تطبيقا للمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الاشخاص الموضوعين تحت الاقامة الجبرية أن يقوموا بما يأتي :
- أن يقيموا في المكان الذي يحدده قرار الوضع تحت الاقامة الجبرية أن يسعوا لتأشير قرار الوضع تحت الاقامة الجبرية وبطاقة المعلومات وحصر التحرك التي تسلمها السلطة التي اتخذت التدابير المذكورة أعلاه، أو قائد فرقة الدرك الوطني أو محافظ الشرطة في المكان الذي اجبروا على الاقامة فيه.
وتشتمل بطاقة المعلومات وحصر التحرك زيادة على صورة هوية المعني على معلومات الحالة المدنية التي تخصه، وعلى ملامحه، والعلامات الخاصة التي تميزه، وعلى بصمات اصابعه ثم على عدد كاف من الخانات لعمليات الرقابة التي يخضع لها الشخص طوال وضعه تحت الاقامة الجبرية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون كل شخص موضوع تحت الاقامة الجبرية قادرا على الاستظهار ببطاقته كلما طلبت منه ذلك السلطات العسكرية، أو سلطات الدرك الوطني أو الشرطة.
المادة 8
فتح المادةاذا فقد الشخص المعني بطاقته وجب عليه التصريح شفهيا بذلك خلال الثماني والاربعين ( 48 ) ساعة الى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني في المكان الذي يقيم فيه. وتسلم السلطة التي تتلقى هذا التصريح وصلا عن ذلك، وتطلب دونما تعطيل من السلطة العسكرية نسخة من الوثيقة التي سلمتها.
المادة 9
فتح المادةيشتمل تأشير سلطة الشرطة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، على وضع محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني العامل في مكان الاقامة الجبرية المذكورة خاتما نديا وتوقيعه على تلك البطاقة.
وتتولى محافظات الشرطة وفرق الدرك الوطني لهذا الغرض مسك سجلات يوقع عليها عند كل تأشير الشخص الموضوع تحت الاقامة الجبرية.
المادة 10
فتح المادةاذا طلب شخص موضوع تحت الاقامة الجبرية لأسباب قاهرة أو استعجالية، اذنا مؤقتا بالتنقل داخل التراب الوطني، يمكن أن تمنحه هذا الاذن لمدة اقصاها خمسة عشر ( 15 ) يوما، السلطة العسكرية التي يتبعها مكان الاقامة الجبرية.
المادة 11
فتح المادةيجب على الشخص الموضوع تحت الاقامة الجبرية الذي اذن له بالتغيب أن يؤشر بطاقته خلال الاربع والعشرين ( 24 ) ساعة من وصوله على يد محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني في المكان الذي يتجه اليه.
ويجب عليه، زيادة على ذلك، عند انتهاء أجل التنقل الذي اذن له به، أن يؤشر بطاقته على يد سلطات الشرطة في مكان وضعه تحت الاقامة الجبرية.
المادة 12
فتح المادةاذا حكم على الشخص الموضوع تحت الاقامة الجبرية خلال مدة وضعه تحت الاقامة الجبرية بعقوبة تسلبه حريته، يجب على رئيس مؤسسة السجن أن يشعر بذلك فورا القائد العسكري الذي قرر تدبير الوضع تحت الاقامة الجبرية.
ويذكر في البطاقة رئيس مؤسسة السجن العقوبة والمدة التي قضاها منها فعلا المحكوم عليه، كما يشعر زيادة على ذلك القائد العسكري المعني بتاريخ اطلاق سراح المحكوم عليه.
المادة 13
فتح المادةيستفيد الاشخاص الموضوعون تحت الاقامة الجبرية من المساعدة الاجتماعية والعلاج الطبي المجاني الذي يمكن أن يحتاجوا اليه لدى المصالح الاجتماعية ومصالح الصحة العمومية في مكان وضعهم تحت الاقامة الجبرية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة .1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.