مرسوم تنفيذي رقم 91-203 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991، يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الاقامة المتخذة طبقا للمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار . 1124
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91 – 196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، فيما يتعلق بالمنع من الاقامة.
المادة 2
فتح المادةتتخذ تدابير المنع من الاقامة السلطة العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة المختصة اقليميا.
ويكون ذلك بناء على اقتراحات قانونية من مصالح الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعاية النظام العام، كما هو منصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يكون تدبير منع الاقامة المذكور في المادة 2 أعلاه، موضوع طعن يرفع خلال العشرة ( 10 ) أيام لدى المجلس الجهوي لحفظ النظام المنشأ بموجب أحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-201 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، ووفق المادة 9 من هذا المرسوم نفسه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يذكر قرار المنع من الاقامة قائمة الأماكن الممنوعة، ونظام الرقابة والحراسة الذي يجب أن يخضع له الممنوع من الاقامة.
المادة 5
فتح المادةيتم إعداد قائمة الاماكن التي يمكن أن تمنع الاقامة فيها، بحسب الوقائع التي سببت هذا التدبير وشخصية الفرد المعني. ويجب أن ينتج على ذلك أثر وقائي فوري.
المادة 6
فتح المادةتتمثل تدابير الحراسة والرقابة على الفرد المعني في منعه من مصاحبة بعض الاشخاص من جهة، وفي الزامه بالتأشير الدوري على بطاقة المعلومات من جهة أخرى، تقوم به سلطة الشرطة أو الدرك الوطني في مكان الاقامة.
وتبين وتيرة تعاقب هذه التأشيرات في قرار منع الاقامة.
المادة 7
فتح المادةيمكن السلطة العسكرية في مكان الاقامة أن تقترح على القائد العسكري في أي وقت، بناء على طلب المعني، توقيف بعض أحكام قرار منع الإقامة، أو كلها. 14 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةإذا وضع منع الاقامة موضع التنفيذ، يتعين على السلطة العسكرية أن تعد بطاقة معلومات عن الشخص المعني.
المادة 9
فتح المادةتحمل بطاقة المعلومات توقيع السلطة العسكرية والختم الندي للجنة رعاية النظام العام المحدثة بمقتضى المادة 5 من المرسوم رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.
وتشتمل على ما يأتي :
الحالة المدنية للشخص المعني، المعلومات والخصائص البدنية الظاهرة في الشخص
- نسخة من قرار منع الاقامة
- تاريخ تبليغ القرار المذكور.
المادة 10
فتح المادةيتم تبليغ قرار منع الاقامة وتسليم بطاقة المعلومات التي تخص المعني بطلب من السلطة العسكرية بواسطة مصالح الشرطة أو الدرك الوطني، حسب الحالة وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الممنوع من الاقامة معتقلا .
المادة 11
فتح المادةيجب أن يكون الممنوع من الاقامة قادرا على تقديم بطاقة المعلومات كلما تطلبها منه السلطات العسكرية وسلطات الدرك الوطني والشرطة.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل ممنوع من الاقامة يفقد بطاقة معلوماته أن يصرح بذلك خلال الثماني والأربعين ( 48 ) ساعة إلى محافظة الشرطة أو إلى فرقة الدرك الوطني في المكان الذي يقيم فيه.
ويسلم له محافظ الشرطة أو رئيس فرقة الدرك الوطني، وصلا عن تصريحه، ويطلب في أقرب الآجال من | السلطة العسكرية المعنية، نسخة من الوثيقة المفقودة.
المادة 13
فتح المادةيفتح سجل للممنوعين من الاقامة ويمسكه كل محافظ شرطة ورئيس فرقة في الدرك الوطني.
ويجب أن يشتمل السجل على الحالة المدنية للمعني، ومراجع القرار الذي يخصه كما يجب أن يوقعه الممنوع من الاقامة وقت وضع التأشيرة على بطاقة المعلومات التي تخصه.
المادة 14
فتح المادةيشتمل تأشير بطاقة المعلومات على ختم ندي وتوقيع سلطة الشرطة.
ويذكر محافظ الشرطة أو رئيس فرقة الدرك الوطني، حسب الحالة في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وفي بطاقة المعلومات، التاريخ الذي تم فيه هذا الاجراء الشكلي.
المادة 15
فتح المادةإذا طلب الممنوع من الاقامة، لأسباب قاهرة الاذن بالاقامة المؤقتة في مكان منع أن يقيم فيه، يمكن أن تمنحه هذا الاذن لمدة أقصاها خمسة عشر ( 15 ) يوما السلطة العسكرية التي ترأس لجنة رعاية النظام العام في المكان الذي يقيم فيه.
وتخبر بهذه الرخصة السلطة العسكرية التي ترأس لجنة رعاية النظام العام محل الاقامة الجديد.
وفي حالة الرفض، يحق للممنوع من الاقامة أن يرفع طعنا لدى قيادة هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي وفقا للمادة 4 الفقرة 3 من المرسوم رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.
وعندما يتجاوز طلب رخصة الاقامة في مكان ممنوع خمسة عشر (15) يوما، لا يمكن أن تمنح هذه الرخصة إلا من قبل السلطة المختصة على مستوى هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي.
المادة 16
فتح المادةيجب على الممنوع من الاقامة الذي أذن له أن يقيم في المكان أو في الأماكن التي منعت عنه، أن يخضع لتعليمات قرار المنع المتعلقة بتدابير الرقابة والحراسة.
المادة 17
فتح المادةإذا حكم على الممنوع من الاقامة طوال مدة منع الاقامة بعقوبة الحبس، وجب على النيابة لدى الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم أن تعلم بذلك فورا القيادة العسكرية التي أصدرت قرار المنع من الاقامة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.