مرسوم تنفيذي رقم 91-204 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يحدد شروط تطبيق المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة الحصار. 11.25
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالتفتيشات، ومنع المنشورات والاجتماعات والنداءات العمومية، التي يعتقد انها كفيلة باثارة الفوضى وانعدام الامن أو استمرارهما المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةالتفتيشات التي تجرى في الحالات الاستعجالية كما هو منصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية داخل المحال العمومية أو الخاصة وكذلك داخل المساكن، وفي الحالات المعددة في المادة 3 أدناه، أو التي تماثلها، يمكن أن تجرى نهارا أو ليلا بمبادرة من :
ضباط الشرطة القضائية في الدرك الوطني ضباط الشرطة القضائية الذين ينتمون للقسم المعني في وزارة الدفاع الوطني
- ضباط الشرطة القضائية في الامن الوطني المستخدمون الذين تؤهلهم قانونا السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة حسب مفهوم المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991، المذكور اعلاه وتتم التفتيشات خارج ظروف الاستعجال، بناء على تعليمات كتابية صادرة عن السلطة العسكرية التي ترأس | لجنة رعاية النظام العام المحدثة بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقرر التفتيشات في حالات المس بأمن الدولة، وبسبب الجنايات والجنح الخطيرة التي ترتكب ضد الاشخاص والاملاك، وكذلك في الحالات غير الحصرية الآتي ذكرها :
مخابيء الاسلحة والذخائر أو المتفجرات ملاجيء الاشرار المسلحين الذين شاركوا في تجمهر تمردي البحث عن افراد حرضوا على التمرد
- أفعال تمردية ضد السلطة أفعال مناهضة وجوسسة أفعال التخريب حجز المنشورات المناهضة أو التي تدعو الى الفوضى أو تحرض عليها.
المادة 4
فتح المادةتتم التفتيشات بحضور مالك المحل أو رب الدار، اما بناء على استظهار أوراق الهوية التي تثبت صفة العون في حالة الاستعجال، وأما بناء على اظهار الأمر الكتابي الصادر عن السلطة العسكرية التي ترأس لجنة رعاية النظام العام خارج الاوضاع الاستعجالية.
وفي غياب رب الدار أو مالك المحل، يتم التفتيش بحضور شاهدين ( 2 ) مطلوبين لهذا الغرض.
ويحرر محضر عن العمليات التي تتم في كل تفتيش.
يتم جرد عمليات الحجز التي تجرى في هذا الاطار وتختم بحضور مالك المحل، أو رب الدار، أو شاهدين ( 2 ) مطلوبين لهذا الغرض، ويترتب عن ذلك اعداد محضر.
المادة 5
فتح المادةيقدم الاشخاص الموقوفون في الحالات المذكورة في المادة 3 أعلاه الى وكيل الجمهورية العسكري المختص، الا اذا قررت هذه السلطة غير ذلك. وفي هذه الحالة يقاد الاشخاص الموقوفون أمام السلطة القضائية المختصة اقليميا .
تودع الاشياء المحجوزة في اطار التفتيش، لدى النيابة العسكرية أو لدى كتابة الضبط في المحكمة، حسب الحالة، مصحوبة بأوراق الملف.
المادة 6
فتح المادةيمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، أن تمنع أي نشر، أو اجتماع، أو نداءات عمومية، يعتقد انها كفيلة باثارة الفوضى وانعدام الامن أو استمرارهما، وذلك بناء على اقتراح لجنة رعاية النظام العام المحدثة بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه. 14 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية ويترتب على منع المنشورات حجز الوثائق التي يسلط عليها هذا الاجراء، في أي مكان واية ساعة من النهار أو الليل تصادر وتوضع تحت يد العدالة وسائل الطباعة والاستنساخ، وأية وسيلة أخرى تستعمل للتحريض على الفوضى.
المادة 7
فتح المادةيقدم الولاة المساعدة المادية لنشاطات لجنة رعاية النظام، لاسيما في مجال مسك الكتابات وتدوين التوصيات ومعالجة البريد.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 سيد أحمد غزالي قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.