قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق مراسيم
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات إجراء ب الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
- نسخة من محضر التنصيب.
- نسخة مطابقة لأصل قرار الترسيم أو التثبيت في السلك الأصلي.
- مجمل الخدمات الخاصة بالمترشح.
نسخ من شهادات العمل اذا اقتضى الأمر.
ج - الوثائق المطلوبة للمترشحين غير الموظفين :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية.
- نسخة مطابقة لأصل الشهادة أو المؤهل الذي يعادلها .
- شهادة الجنسية.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقات والامتحانات المهنية المسابقات على أساس الإختبارات والإمتحانات المهنية | المذكورة في المادة الأولى أعلاه على ثلاثة أو أربعة اختبارات للالتحاق بسلك موظفي التوجيه المدرسي والمهني.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة أو الإمتحان المهني بموجب قرار من وزير التربية.
يحدد القرار عدد المناصب المفتوحة وتاريخ فتح باب التسجيلات وقفلها ومكان اجراء الإختبارات وتاريخه وعدد الدورات عند الاقتضاء.
يجب أن يكون تاريخ إجراء الإختبارات عقب شهرين على الأقل من تاريخ نشر القرار المتضمن إجراء المسابقة أو الامتحان المهني.
كما يجب أن يحدد القرار عدد الاختبارات النظرية والتطبيقية والشفاهية ومدتها ومعاملها ونوعها ونقطة الاسقاط اذا اقتضى الأمر.
المادة 3
فتح المادةتمنح نقاط إضافية لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم
المادة 4
فتح المادةتشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
1 - الوثائق المشتركة :
- طلب المشاركة في المسابقة أو الإمتحان المهني.
- نسخة مطابقة للأصل من مستخرج السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
كتابية للقبول واختبار تطبيقي أو شفاهي واحد للنجاح النهائي. 1 (1) الإختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا سياسيا أو إقتصاديا أو اجتماعيا تربويا.
ب اختبار حول موضوع تقني.
ج (ج) اختبار حول موضوع إداري.
د اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة.
- لا يشارك في الإختبار التطبيقي أو الشفاهي الا المترشحون الذين تقبلهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه في الاختبارات الكتابية.
(2) الاختبار التطبيقي أو الشفاهي للنجاح النهائي :
يشتمل هذا الاختبار على ما يأتي :
- إما تمرين تطبيقي متبوع بمناقشة تتراوح مدتها بين 15 و 30 دقيقة.
أو مناقشة تتراوح مدتها بين 15 و 30 دقيقة حول موضوع من مواضيع البرنامج المرفق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتتناول الاختبارات الكتابية للقبول والاختبارات التطبيقية و/أو الشفاهية للنجاح النهائي مواضيع مقتبسة من البرامج المرفقة بهذا القرار. 1 14 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو في الإمتحان المهني وزير التربية باقتراح من اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة المسبقة للملفات، وتتكون هذه اللجنة من :
مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو ممثله رئيسا .
- ممثل للمدير المكلف بالموظفين بوزارة التربية.
- ممثل للجنة الموظفين المختصة.
تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات أو الصحافة.
المادة 8
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو في الامتحان المهني وزير التربية بناء على اقتراح من اللجنة.
تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات وتصدر في النشرة الرسمية للتربية.
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه من :
- مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو ممثله، رئيسا.
- المدير المكلف بالتوجيه في وزارة التربية أو ممثله عضوا .
- ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية عضوا
- ممثل للجنة الموظفين المختصة، عضوا
- استاذين مصححين اثنين عضوين.
يمكن الاستعانة بأي شخص مختص في هذا المجال.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 11
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من استلام تعيينه امتياز النجاح الا في حالة ضرورة قصوى مبررة وتوافق عليها الادارة.
ثانيا - احكام خاصة
المادة 12
فتح المادةالأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين :
مسابقة على أساس اختبارات :
تجرى هذه المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة عون تقني نفسي.
المادة 13
فتح المادةالأحكام المطبقة على سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني. 1 (1) رتبة مستشاري التوجيه المدرسي والمهني : 1 (1) مسابقة على اساس اختبارات :
تجرى هذه المسابقة للمترشحين البالغين 21 سنة من العمر والحاصلين على شهادة الدولة المستشاري التوجيه المدرسي والمهني.
ب الامتحان المهني :
يجرى الامتحان المهني للأعوان التقنيين المثبتين الذين لهم خمس سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان. 2 (2) رتبة المستشارين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني :
(1) مسابقة على أساس اختبارات :
تجرى هذه المسابقة للمترشحين البالغين 21 سنة من العمر على الاقل والحاصلين على شهادة الليسانس في علم النفس أو علم الاجتماع أو علوم التربية أو مؤهل يعادلها.
ب الامتحان المهني :
يجرى الامتحان المهني المستشاري التوجيه المهني والمدرسي المثبتين الذين لهم خمس سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 14
فتح المادةالأحكام المطبقة على سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني :
مسابقة على أساس اختبارات.
تجرى هذه المسابقة للمستشارين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني المثبتين الذين لهم خمس سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ المسابقة.
ثالثا - احكام نهائية
المادة 15
فتح المادةتلغى احكام :
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 المتضمن تنظيم مسابقة توظيف الأعوان التقنيين النفسنيين.
- القرار الوزاري المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 فبراير سنة 1970 المتضمن توظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني.
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 والذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 04 مايو سنة 1970 المتضمن إجراء مسابقة لتوظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
وزير التربية عن رئيس الحكومة علي بن محمد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق رقم 1 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الاعوان التقنيين النفسيين.
اولا - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي او اقتصادي او اجتماعي تربوي.
ثانيا - اختبار حول موضوع اداري :
- التنظيم العام للتعليم والحياة المدرسية هيكلة التعليم : الاساسي والثانوي والتقني والعالي المؤسسات المدرسية : تنظيمها واداراتها
- الادارة الولائية الخاصة بالتربية : صلاحياتها وهياكلها وتسييرها.
ثالثا - اختبار تقني :
تنظيم مصالح التوجيه المدرسي والمهني ودورها في النظام التربوي.
الملحق رقم 2 برنامج الاختبارات الكتابية لمسابقة توظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني. 1 (1) التنظيم الادارى : السلطات العمومية والادارة المركزية والأدارة المحلية والمؤسسات العمومية.
(2) القوانين والعقود الادارية مراسيم وقرارات ومناشير وتعليمات).
(3) التنظيم العام للتعليم والحياة المدرسية :
المباديء والاختيارات الاساسية هيكلة التعليم : الاساسي والثانوي والتقني والعالي
- صلاحيات وزارة التربية : هيكلة الادارة المركزية وتسييرها ،
- المؤسسات المدرسية : تنظيمها وادارتها الادارة الولائية الخاصة بالتربية : الصلاحيات والهياكل والتسيير. 4 (4) المشاكل العامة للتكوين المهني : العرض والطلب التكييف والتكيف.
(5) المشاكل العامة لعالم الشغل والتكفل بادماج الشباب. 6 (6) التكفل بالاطفال والمراهقين المعوقين.
7) (7) تنظيم مصالح التوجيه المدرسي والمهني ودورها في النظام التربوي. 8 (8) تنظيم المؤسسات المدرسية وسيرها.
(9) التشريع المدرسي : الحقوق والواجبات المدرسية شروط التمدرس الامتحانات والمسابقات المدرسية.
(10) القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع التربية.
(11) مختلف انماط التقويم وبيداغوجية الدعم ( التعليم المختص والتعليم المكيف والاستدراك).
الملحق رقم 3 برنامج الاختبارات الكتابية للمسابقة والامتحان المهني لتوظيف المستشارين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني. 1 (1) تطور الاقتصاد الجزائري.
(2) المشاكل الكبرى للانتاجية. 14 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية
(3) التعاون الدولي في مجال الاقتصاد والشغل.
(4) وضعية الشغل في الجزائر.
(5) الأنظمة التربوية المغاربية : الدراسات المقارنة. 6 (6) التنظيم الاداري : الادارة المركزية والادارة المحلية (الولاية والبلدية). 7 (7) الادارة الولائية الخاصة بالتربية الصلاحيات الهياكل والتسيير). 8 (8) التكوين المهني :
النصوص الرسمية الأساسية.
القانون الخاص بالتمهين.
التمهين والتكوين داخل المؤسسة الاقتصادية.
التكوين المهني الخاص بالمعوقين.
(9) نظام الشغل وادماج الشباب.
(10) التنظيم العام للتعليم والحياة المدرسية :
المبادىء والاختيارات الاساسية.
تنظيم التعليم : الأساسي، الثانوي التقني العالي.
التطور والتصورات المستقبلية.
(11) المخطط الوطني للتنمية في مجال التشغيل.
(12) مخطط القطاع واعداد الخريطة المدرسية.
(13) القانون المتضمن تخطيط أعداد المنظومة التربوية.
(14) مختلف أنماط التقويم وبيداغوجية الدعم.
(15) التنظيم العام للتوجيه المهني والمدرسي.
(16) منهجية البحث.
(17) النصوص التنظيمية العامة للتربية.
(18) القوانين الاساسية الخاصة بالعمال التابعين للوظيفة العمومية.
(19) الاجهزة الاستشارية والدورية (المجالس ولجان الموظفين).
(20) الحركات الجمعية الأهداف والاهتمامات).
الملحق رقم 4 برنامج الاختبارات الكتابية لمسابقة توظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني. 1 (1) الجغرافية الاقتصادية للجزائر ( الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة ) .
2 ) المشاكل الكبرى للانتاجية.
3 ) التعاون الدولي في المجال الاقتصادي والتشغيل.
4 ) وضعية الشغل في الجزائر : الدراسة والتطور والتصورات المستقبلية. 5 (5) التنظيم الاداري للجزائر : الادارة المركزية والادارة المحلية ( الولاية والبلدية ) وتطورها. 6 (6) ميزانية الدولة وميزانية الولاية : التحضير والمصادقة والتنفيذ والمراقبة.
7 ) القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين.
8 ) القوانين الأساسية الخاصة بعمال قطاع التربية وتطورها . 9 (9) أوضاع الموظف المختلفة.
10 ) مهام التوجيه المدرسي والمهني في النظام التربوي الوطني.
11 ) التكوين المهني : التنظيم العام والنصوص الرسمية.
12 ) مؤسسات التكوين : انواعها وادارتها.
13 ) القانون الخاص بالتمهين والتكوين في المؤسسات .
14 ) القانون المتعلق بتخطيط اعداد النظام التربوي.
15 ) نظام الشغل وادماج الشباب.
16 ) التنظيم العام والتشريع المدرسي في الجزائر وتطورهما .
17 ) اسلاك التعليم المختلفة في الجزائر : الاساسي - الثانوي العالي ( التطور والتصورات المستقبلية ).
18 ) الادارة المركزية للتربية : صلاحيات الوزارة.
19 ) الادارة الولائية الخاصة بالتربية : الصلاحيات والهياكل والتسيير.
20 ) المؤسسات الوطنية التابعة لوزارة التربية.
21 ) المؤسسات المدرسية : تنظيمها وادارتها.
22 ) الامتحانات المدرسية والمهنية في التربية ) مكافآت الدراسات وتنظيم الامتحانات والشهادات.
23 ) المنح والمطاعم المدرسية والصحة المدرسية.
24 ) مفتشية التربية والتكوين : المهام والتنظيم والادارة.
25 ) تشريع التوجيه المدرسي والمهني وتقنينهما.
وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3
26 ) التسيير الاداري والمالي والتقني لمراكز التوجيه | شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المتضمن المدرسي والمهني.
27 ) الموظفون والتقنيون في التوجيه المدرسي والمهني : الصلاحيات وشروط التوظيف.
أعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق | والإدارات العمومية 27 ابريل سنة 1991 يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات المهنية للالتحاق باسلاك المدرسين .
ان رئيس الحكومة ووزير التربية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والذي تمدد بموجبه أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المتعلق باعداد ونشر القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتلعق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وجميع النصوص المعدلة والمتممة له
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي | الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتضمن تأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية لاسيما المواد 30 الى 65 منه، وبمقتضى التعليمة رقم 02 المؤرخة في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 فبراير سنة 1990 والمتعلقة بالكيفيات المشتركة لتطبيق الأحكام الدائمة للقوانين الأساسية الخاصة.
يقرران ما يلي :
اولا - احكام مشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات إجراء المسابقات على أساس الإختبارات والإمتحانات المهنية للتوظيف في مختلف أسلاك المدرسين ورتبهم في وزارة التربية ( المعلمون المساعدون ومعلمو المدرسة الأساسية وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة التقنيين في الثانويات واساتذة التعليم الثانوي ).
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة أو الامتحان المهني بموجب قرار من وزير التربية. يحدد القرار عدد المناصب المفتوحة وتاريخ فتح التسجيلات وقفلها ومكان إجراء الإختبارات وتاريخه وعدد الدورات عند الاقتضاء.
يكون تاريخ إجراء الإختبارات عقب شهرين على الأقل من تاريخ نشر القرار المتضمن إجراء المسابقة أو الإمتحان المهني.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادة في النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المعدل والمتمم المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
1) الوثائق المشتركة :
طلب المشاركة في المسابقة أو الإمتحان المهني نسخة مطابقة لأصل المستخرج من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء.
ب ( الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
نسخة من محضر التنصيب نسخة مطابقة لأصل قرار الترسيم أو التثبيت في السلك الأصلي، مجمل الخدمات نسخ من شهادة العمل، عند الحاجة.
ج ( الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :
شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية نسخة مطابقة لأصل الشهادة أو المؤهل يعادلها، شهادة الجنسية.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على أساس الإختبارات أو الإمتحان المهني المشار اليهما في المادة الأولى أعلاه على إختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح النهائي.
المادة 6
فتح المادةلا يسمح بالمشاركة في الإختبار الشفوي للنجاح النهائي الا للمترشحين الذين تقبلهم في الإختبارات الكتابية اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.
تحدد اللجنة معدلات القبول والنجاح النهائي ولا يمكن أن تقل هذه المعدلات عن ثمانية على عشرين ) 08/20 ( .
- في السنة الرابعة بالمدارس العليا للأساتذة والمدارس العليا لأساتذة التعليم التقني فيما يخص أساتذة التعليم الثانوي.
المادة 8
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الإختبارات أو الإمتحان المهني وزير التربية بناء على إقتراح من اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات الترشيح والتي تتكون من :
مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات ( أو ممثله ) في حالة تنظيم المسابقة أو الإمتحان على المستوى الوطني أو مدير التربية ) أو ممثله ) في حالة تنظيم المسابقة أو الإمتحان على المستوى المحلي، رئيسا، ممثل المصلحة المكلفة بتسيير الموظفين عضوا
- ممثل لجنة الموظفين المختصة، عضوا، تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات أو الصحافة.
يستدعى المترشحون المقبولون للمشاركة في المسابقة والإمتحان فرديا.
المادة 9
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو الإمتحان المهني وزير التربية بناء على اقتراح من اللجنة.
تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات وتصدر في النشرة الرسمية للتربية.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من :
- مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات ( أو ممثله ) في حالة تنظيم الإمتحان أو المسابقة على المستوى الوطني أو مدير التربية ) أو ممثله ( في حالة تنظيم الإمتحان أو المسابقة على المستوى المحلي، رئيسا،
- ممثل مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة 7
فتح المادةتتناول الإختبارات الكتابية للقبول والإختبار | عضوا الشفوي للنجاح النهائي مواضيع من البرامج السارية المفعول :
- في المعاهد التكنولوجية للتربية فيما يخص المعلمين المساعدين ومعلمي المدرسة الأساسية وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة التقنيين في الثانويات ممثل المصلحة المكلفة بتسيير الموظفين عضوا ممثل لسلك التفتيش المعني، عضوا مصححين إثنين، عضوين ممثل لجنة الموظفين المختصة، عضوا.
يمكن الاستعانة بأي شخص تكون في مشاركته فائدة نظرا لكفاءاته الخاصة.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أو الإمتحان المهني متمرنين ويوزعون حسب إحتياجات المصلحة.
المادة 12
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من إستلامه تعيينه، يفقد حق النجاح الا في حالة ضرورة قصوى مبررة وتوافق عليها الادارة.
ثانيا - احكام خاصة بالمعلمين المساعدين
المادة 13
فتح المادةيشارك في الامتحان المهني لتوظيف المعلمين المساعدين الموظفون المعلمون القائمون بالخدمة في أول يناير سنة 1990 والذين يثبتون :
- إما مستوى السنة الثانية ثانوي أو مستوى السنة الأولى ثانوي وبيان التأهيل في المادة المدرسة.
ويجب على المترشحين زيادة على ذلك أن يكونوا قد مارسوا مهامهم مدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل عند تاريخ الإمتحان.
المادة 14
فتح المادةيشتمل الإمتحان المهني لتوظيف المعلمين المساعدين على سبعة ( 7 ) إختبارات كتابية واختبار شفوى واحد.
ثالثا - احكام خاصة بمعلمي المدرسة الأساسية
المادة 15
فتح المادةيشارك في الإمتحان المهني لتوظيف معلمي المدرسة الأساسية الموظفون المعلمون القائمون بالخدمة في أول يناير سنة 1990 والذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي وشهادة التأهيل في المادة المدرسة.
ويجب على المترشحين زيادة على ذلك أن يكونوا قد مارسوا مهامهم مدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل عند تاريخ الإمتحان.
المادة 16
فتح المادةيشارك في المسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف معلمي المدرسة الأساسية بصفة إستثنائية المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا على الأقل.
يجب على المترشحين الناجحين في المسابقة حسب هذه الكيفية أن يشاركوا في تداريب التكوين التي تنظمها وزارة التربية لفائدتهم.
يشتمل الإمتحان المهني والمسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف معلمي المدرسة الأساسية على ستة ( 6 ) أو سبعة ( 7 ) إختبارات كتابية وإختبار شفوي واحد .
رابعا - احكام خاصة بأساتذة التعليم الأساسي
المادة 17
فتح المادةيشارك في الإمتحان المهني لتوظيف أساتذة التعليم الاساسي الموظفون القائمون بالخدمة في أول يناير سنة 1990 في الطور الثالث من المدرسة الأساسية والحاصلون على شهادة البكالوريا وشهادة التأهيل في المادة المدرسة، أو على شهادة التقني السامي ويجب على المترشحين زيادة على ذلك أن يكونوا قد مارسوا مهامهم مدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل عند تاريخ الإمتحان.
المادة 18
فتح المادةيشارك في المسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف أساتذة التعليم الأساسي بصفة إستثنائية المترشحون الذين يثبتون :
- إما سنتين من الدراسات العليا على الأقل، أو شهادة التقني السامي أو مؤهل يعادلها.
يجب على المترشحين الناجحين في المسابقة حسب هذه الكيفية أن يشاركوا في تداريب التكوين التي تنظمها لفائدتهم وزارة التربية.
خامسا - احكام خاصة بالأساتذة التقنيين في الثانويات -
المادة 19
فتح المادةيشارك في المسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف الأساتذة التقنيين في الثانويات بصفة إستثنائية المترشحون الحاصلون على شهادة التقني السامي أو على | مؤهل يعادلها.
يجب على المترشحين الناجحين في المسابقة حسب هذه الكيفية أن يشاركوا في تداريب التكوين التي تنظمها لفائدتهم وزارة التربية.
المادة 20
فتح المادةتشتمل المسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف الأساتذة التقنيين في الثانويات على أربعة ( 4 ) إختبارات كتابية منها إختباران ( 2 ) مشتركان وإختباران ( 2 ) خاصان بكل تخصص، وعلى إختبار شفوي واحد.
سادسا - احكام خاصة بأساتذة التعليم الثانوي
المادة 21
فتح المادةيشارك في المسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف أساتذة التعليم الثانوي المترشحون الحاصلون على شهادة ليسانس التعليم العالي أو على شهادة مهندس.
يجب على المترشحين في المسابقة حسب هذه الكيفية أن يشاركوا في تداريب التكوين التي تنظمها لفائدتهم وزارة التربية.
المادة 22
فتح المادةيشارك في الإمتحان المهني ضمن حدود 30 %30 من المناصب المطلوب شغلها في كل مادة تقنية :
الأساتذة التقنيون في الثانويات المثبتون الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة عند تاريخ الإمتحان الأساتذة التقنيون في الثانويات، رؤساء الورشات المثبتون والذين لهم خمس ( 5 ) سنوات في الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ الإمتحان
- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال المثبتون والذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات في الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ الإمتحان.
يجب على المترشحين الناجحين في الإمتحان المهني أن يشاركوا في تداريب التكوين التي تنظمها لفائدتهم وزارة التربية.
سابعا - - احكام نهائية
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
وزير التربية عن رئيس الحكومة علي بن محمد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن إجراء مسابقات وامتحانات مهنية للالتحاق بسلك موظفي التغذية المدرسية.
إن رئيس الحكومة ووزير التربية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والذي تمدد بموجبه أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة | 1968 ، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول | رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتعلق بالوظائف العمومية . واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وجميع | النصوص المعدلة والمتممة له،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي | الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتمضن تأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المتضمن إعادة - - تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976، المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقات التوظيف مستشارين في التغذية المدرسية وبمقتضى التعليمة رقم 02 المؤرخة في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلقة بالكيفيات المشتركة لتطبيق الأحكام الدائمة في القوانين الأساسية الخاصة.
يقرران ما يلي :
أحكام مشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات اجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بسلك مستشاري التغذية المدرسية ومفتشيها.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة والامتحان المهني بموجب قرار من وزير التربية.
يحدد القرار عدد المناصب المطلوب شغلها وتاريخ فتح التسجيلات وقفلها ومكان الاختبارات وتاريخه وعدد الدورات عند الاقتضاء.
يجب أن يكون تاريخ إجراء الاختبارات عقب شهرين على الاقل من تاريخ نشر القرار المتضمن إجراء المسابقة أو الامتحان المهني.
يحدد القرار عدد الاختبارات ومدتها ومعاملها ونوعها ( النظرية والتطبيقية ) ونقطة الاسقاط إذا اقتضى الأمر.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادة في النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه
المادة 4
فتح المادةتشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني نسخة مطابقة لأصل المستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا اقتضى الأمر،
- نسخة من محضر التنصيب نسخة مطابقة لأصل قرار الترسيم أو التثبيث ،
- مجمل خدمات المترشح.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه على ثلاثة ( 3 ) أو أربعة ( 4 ) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي واحد للنجاح النهائي. 1 اختبارات القبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو | اقتصادي أو اجتماعي.
ب اختبار حول موضوع اداري ج اختبار حول موضوع تقني
د - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة.
2 - الامتحان الشفاهي للنجاح النهائي :
مناقشة مدتها بين 15 و 30 دقيقة حول موضوع من مواضيع البرنامج.
المادة 6
فتح المادةتتناول الاختبارات الكتابية للقبول والاختبار الشفاهي للنجاح النهائي مواضيع من البرامج المرفقة بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني وزير التربية بناء على اقتراح من اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة المسبقة للملفات المتكونة حسب الآتي :
مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو ممثله، مدير الموظفين أو ممثله
- ممثل لجنة الموظفين.
تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات أو الصحافة.
المادة 8
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني وزير التربية بناء على اقتراح من اللجنة.
تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات أو الصحافة.
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه من :
مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو ممثله رئيسا
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا
- ممثل المديرية المكلفة بالمطاعم المدرسية، عضوا
- ممثل لجنة الموظفين عضوا
- ممثل التغذية المدرسية مثبت، عضوا يمكن الاستعانة بأي شخص متخصص في هذا المجال.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة. í
المادة 11
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد 3 الاحتياجات خلاصات الاستعمال (الحوافز) شهر على الأكثر من استلامه تعيينه حق الانتفاع بالنجاح .. الفيتامينات اللازمة منها الفيتامين إلا لضرورة قصوى مبررة وتوافق عليها الادارة.
ب - احكام خاصة :
المادة 12
فتح المادةالأحكام الخاصة بسلك مستشاري التغذية المدرسية.
الرتبة الوحيدة : مستشار التغذية المدرسية.
مسابقة على أساس اختبارات :
تفتح هذه المسابقة لمعلمي المدرسة الأساسية المثبتين البالغين من العمر سبعا وعشرين ( 27 ) سنة على الأقل، ولهم ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية في التعليم، وتولوا تسيير مطعم مدرسي مدة سنتين على الأقل.
المادة 13
فتح المادةالأحكام الخاصة بسلك مفتشي التغذية المدرسية.
الرتبة الوحيدة : مفتش التغذية المدرسية.
امتحان مهني : يفتح هذا الامتحان المستشاري التغذية المدرسية المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
ج - - احكام نهائية :
المادة 14
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 | أبريل سنة 1991.
وزير التربية عن رئيس الحكومة علي بن محمد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية | محمد كمال العلمي الملحق رقم 1 برنامج مسابقة توظيف مستشاري التغذية المدرسية الاغتذاء :
الاحتياجات الغذائية لجسم الانسان احتياجات الطاقة الذهنيات، والمواد السكرية والبروتيلازمة الاساسية والميزان الطاقي ...
- الاحتياجات البلاستيكية وحفظ الماء والاملاح المعدنية البروتينات.
اد ب 1 ب 2 وحوامض الفوليك، س)
4 - الاحتياجات الغذائية المتنوعة حسب المناخ نشاط الظروف الفزيولوجية (السن نسبة الهيكل العظمي والنمو العضلي الخ...).
5 - الأخطار الناجمة عن سوء التغذية (التعب نقص المقاومة للامراض، تضخم الغدة الدرقية، الكساح، الخ...).
ب المواد الغذائية : 1 المجوعات الغذائية القيمة الغذائية حسب كل مجموع غذائي.
2 - دراسة المجموعات الغذائية.
المجموعة الأولى : مشتقات الألبان البيض اللحوم، والسمك.
المجموعة الثانية : الخضر اليابسة البذور الزيتية اللوز الجوز.
- المجموعة الثالثة : الحبوب الشعير، الأرز، الجذور النباتية، الفواكه اليابسة، السكريات.
المجموعة الرابعة : الأجسام الدسمة، الحيوانية الزيوت النباتية (النباتية والمختلطة).
المجموعة الخامسة : الفواكه والخضر المتناولة عادة وفي غالب الأحيان نيئة والخضر المطبوخة عادة.
خارج المجموعة : الاحتياجات الى الماء، المياه، المعدنية، عصير الفواكه.
ج تعادل المواد الغذائية واستبالها.
د - جدول تركيب المواد الغذائية.
أفضل مصادر الكالسيون، الحديد ومختلف الفيتامينات الضرورية.
ه - لائحة أطعمة الوجبة الجماعية المتوازنة.
1 ) الخطة الغذائية، تعريفها، تقديمها، وفوائدها.
لائحة أطعمة الوجبة ( المشكل الخاص بالمطاعم المدرسية ) .
2 ) جدول الحصص الغذائية المتوازنة والمصححة الواجب تطبيقه تبعا للسن والنشاط، وسوء التغذية العائلية المتكررة.
3 ) تحضير الواجبات الغذائية المدرسية حسب توفر المواد الغذائية وثمنها، وحسب أدوات الطبخ المتوفرة، العادات الغذائية وقيمة الواجبات.
التنظيم الادارة، والنظافة تنظيم التربية الصحية والغذائية على مستوى الولاية والدائرة، قواعد النظافة الغذائية.
- تنظيم وزارة التربية، مكانة مديرية النشاطات الاجتماعية والثقافية على مستوى الوزارة.
تنظيم برنامج التغذية المدرسية وادارته التشريعات المتعلقة بالمطاعم المدرسية دائرة الأغذية، دائرة الأموال.
دور مدير المؤسسة ومسيري المطاعم المدرسية.
دور مستشار التغذية المدرسية، والعلاقات مع المجلس الشعبي البلدي ومع مفتش التغذية المدرسية.
الدور التربوي للمعلمين في برنامج التغذية المدرسية.
السلوك الواجب اتباعه في حالة قيام حادث ذي أصل غذائي.
الملحق رقم 2 برنامج الامتحان المهني لمفتشي التغذية المدرسية
1) الاغتذاء :
وضع مكونات المادة الحية ودورها البروتينات المواد السكرية والذهنيات والفيتامينات والمياه المعدنية.
- مفاهيم عامة فيما يخص الهضم، الظواهر الميكانيكية والكيميائية في الهضم.
- مفاهيم فيزيولوجية للخلايا : الاغتذاء على مستوى الخلايا.
- إحتياجات الجسم : احتياجات المادة الطاقة والحماية (الانزيمية).
الاحتياجات الخاصة بمختلف المستهلكين المعايير الاغتذائية الرضع أطفال ما قبل الدراسة والمراهقين الكبار الافراد النموذجية).
- التنوع حسب نشاط عمال الأشغال اليدوية (الرياضية والعسكرية لسن الشيخوخة والوضع الفزيولوجي للنساء الحوامل والمرضعات ).
دراسة التغذية : العموميات التصنيف المجموعات الغذائية الخمس : :
- دراسة مفصلة حسب المجموعة أو إذا اقتضى الامر لكل مادة غذائية تتكون من : التوفير النوعية التركيب، حفظ الاغذية ومكانها، حصص الاغذية لانواع المستهلكين، ومبرراتها).
الوجبات العائلية : الدراسة الكمية والنوعية للتغذية الجزائرية تركيب الوجبات.
- الوجبة المتوازنة داخل المجموعات : المخطط | الغذائي (تعريفه، إنجازه ومنافعه ).
- وجبات المطاعم المكملة للتغذية العائلية.
التغذية ومؤثراتها على الوضع الصحي للفرد (بدنيا، عقليا واجتماعيا).
- اكتساب المعارف الاولية في مادة التغذية على | مستوى القسم (إدماج التربية الغذائية في المواد التعليمية العلوم والجغرافيا الى آخره.....
- اكتشاف المعلم لسوء التغذية عند الطفل المتمدرس كمساعدة هامة للطبيب.
الأمراض الغذائية : التعفنات والتعفنات السامة الأمراض المشلة، التعفنات الكيميائية.
ب ) التنظيم الادارة والنظافة :
تنظيم التربية الصحية والغذائية على مستوى - الولاية والوطن.
التنظيم الاداري لوزارة التربية، مكانة مديرية النشاطات الاجتماعية والثقافية على مستوى وزارة التربية.
التنظيم الاداري للولاية ومديرية التربية.
تنظيم البرامج الغذائية المدرسية وادارتها - تشريعات المطاعم المدرسية : دائرة المالية، شراء الاغذية قانون الصفقات.
وظيفة المدير والمسير في ميدان التغذية المدرسية الوثائق الادارية الواجب مسكها).
صلاحيات مستشار التغذية المدرسية والمفتش الوثائق الادارية الواجب مسكها والتفتيش).
العلاقات مع البلديات والولاية :
الدور التربوي للمعلمين في برامج التغذية المدرسية التدابير اللازمة في حالة حادث غذائي.
التنظيمات الدولية المتعددة الأطراف الكفيلة بالمشاركة في تسيير البرنامج الغذائي منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة المنظمة العالمية للصحة، الخ........
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-02
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-81
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.