مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بوهران
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بوهران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.