قرارات مقررات ، داخل الجزائر ة الشهر طة النسخة الأصلية 30 50 gra النسخة الاصليه وترجمتها 70 g 100 g- قوانين . أوامر و مراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير مليسة الكتابية المساحة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 - ادارة العظيمية الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها للفنان الارسال الماضي : 15-66018 الى 17 YE८ 50 3200- لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد السنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. - المطلوب عنهم ارسال القالب الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام مطالبهم يؤدى من تغيير العنوان 2000 13 ج - ثمن النشر على اساس 15 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر
أمر رقم 75-6 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . مرسوم رقم 25-127 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث مركز للخدمات 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة الجامعية والمدرسية - بعنابة 1247 (استدراك) . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 سنة 1975 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . .. 1242 مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1249 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم من مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر | نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1249 1242 وزارة الصناعة والطاقة مراسيم مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1305 الموافق 18 مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 تتضمن حركة في سلك القضاة . 1247 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1250
1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395 ه وزارة التجارة
- مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. 1250 مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التسويق 1250 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة 1250 وزارة البريد والمواصلات . مرسوم رقم 75-148 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعادة تنظيم لجنة تنسيق المواصلات . 1250 مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى 1251 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير تنمية الهياكل الاساسية وتهيئة الاراضي 1251 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض تقع في سعيدة لفائدة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) لبناء مخزن تجاري 1251 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 21 ابريل سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1972 والمتضمن التنازل لفائدة بلدية تيقزيرت عن قطعة أرض صالحة لبناء مساكن مدرسية. 1251 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين .. 1252 قوانين وأوامر امر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق | 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 79 الصادر بتاريخ 27 رمضان عام 1395 الموافق 3 أكتوبر سنة 1975
-
الصفحة 1072 - العمود الثاني المادة 109
بدلا من : المادة 109 : يخفض شرط أقدمية عشر (10) سنوات | المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه ، الى ثلاث سنوات بالنسبة للمحامين المثبتين لمشاركتهم الفعلية في كفاح التحرير الوطني . يقرأ ما يلي : المادة 109 : يخفض شرط أقدمية عشر (10) سنوات المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه ، بثلاث (3) سنوات بالنسبة للمحامين المثبتين لمشاركتهم الفعلية في كفاح التحرير الوطني . مراسيم ، قرارات، مقررات- وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر | سنة 1975 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن أحكام المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية | الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن عبد الرحمن المولود في 9 يناير سنة 1975 ببيرار (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرزاق عبد القادر . عبد الله بن محمد المولود في 18 أبريل سنة 1949 ببودواو (الجزائر العاصمة) ويدعى من الآن فصاعدا : سلطاني عبد الله عبد الرحمن بن الحاج الحسن المولود في 26 يناير سنة 1923 بمليانة (الاصنام ويدعى من الآن فصاعدا : حاج الحسن عبد الرحمن
الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية عبد الرزاق حبيبة زوجة منصور محمد المولودة في 26 مايو سنة 1949 بتيبازا (البليدة) عبد الرزاق الزهراء زوجة بن شامة أحمد المولودة في 8
- ديسمبر سنة 1946 بتيبازا (البليدة) . عبد السلام بن أحمد المولود في 29 ديسمبر سنة 1945 بعين الاربعاء سيدي بلعباس) وابنته القاصرة خليدة ابنة عبد السلام المولودة في 10 سبتمبر سنة 1973 بعين الاربعاء سيدي بلعباس) ويدعيان من الآن فصاعدا : بوسحابة عبد السلام وبوسحابة خليدة عبد السلام بن أحمد المولود في 15 فبراير سنة 1947 بمعسكر ويدعى من الآن فصاعدا : ابن اسماعيل عبد السلام. عدى عبد الرحمن المولود في 31 أكتوبر سنة 1952 ببولوغين بن زيرى (الجزائر) عدى بن حدو المولود سنة 1917 بريش، اقليم غصر السوق (المغرب) وابناؤه القصر : الهوارى بن عدي المولود في 31 غشت سنة 1954 بمستغانم، محمد بن عدي المولود في أول نوفمبر سنة 1957 بمستغانم، حجيبة ابنة عدى المولودة في 25 مارس سنة 1961 بمستغانم كريمة ابنة عدى المولودة في 6 يوليو سنة 1962 بمستغانم، ابن حدو حسن المولود في 26 نوفمبر سنة 1964 بمستغانم ابن حدو سليمة المولودة في 6 غشت سنة 1966 بمستغانم ابن حدو أحمد المولود في 21 فبراير سنة 1968 بمستغانم ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عدى حدو ابن عدى الهوارى ابن عدى محمد ابن عدى حجيبة ابن عدى كريمة ابن عدى حسن ابن عدى سليمة، ابن عدى أحمد .
- أحمد بن محمد المولود في سنة 1907 بدوار تاز قزوات تافيلالت (المغرب) وأولاده القصر : صفية ابنة أحمد المولودة في أول ديسمبر سنة 1955 بالحراش الجزائر العاصمة نبيل بن أحمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1957 بالحراش، عباس بن أحمد المولود في 28 مارس سنة 1961 بالحراش، زهية ابنة أحمد المولودة في 26 يونيو سنة 1963 بالحراش، الزهراء ابنة أحمد المولودة في 21 يناير سنة 1968 بالحراش الجزائر العاصمة) ويدعون من الآن فصاعدا : الحبيب أحمد الحبيب صفية الحبيب نبيل الحبيب عباس ، الحبيب زهية، الحبيب الزهراء .
- أحمد بن سالم المولود سنة 1903 بدوار العرينة دائرة تيزنيت اقليم أكادير (المغرب) وأولاده القصر : عبد القادر بن أحمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1959 بوهران، محمد بن أحمد المولود في II يوليو سنة 1962 بوهران الهواري بن أحمد المولود في II غشت سنة 1963 بوهران الحسين بن أحمد المولود في 15 يناير سنة 1965 بوهران عمار بن أحمد المولود في 19 نوفمبر سنة 1966 بوهران، فاطمة ابنة أحمد المولودة في 6 مايو سنة 1986 بوهران الهوارية بنت أحمة المولودة في 29 أبريل سنة 1970 بوهران، نادية بنت أحمد المولودة في 31 غشت سنة 1973 بوهران . للجمهورية الجزائرية 1243 آيت كبير فتيحة المولودة في 16 يوليو سنة 1949- بالجزائر العاصمة. على يحيى قوشاعة المولود سنة 1913 بجيبوتي (الاقليم الفرنسي لعفار وايساس) وأولاده القصر : جمال بن على المولود في 27 فبراير سنة 1955 بالابيار، سعدية بنت على المولودة في 29 نوفمبر سنة 1956 ،بالابيار فريد بن على المولود في 11 مارس سنة 1963 بالابيار الهادي على المولود في 21 يناير سنة 1965 بالابيار، واعلية بنت على المولودة في 20 يونيو سنة 1969 بالابيار ويدعون من الآن فصاعدا : ابن يحيى على ابن يحيى ،جمال ابن يحيى سعدية، ابن يحيى فريد، ابن يحيى الهادي ابن يحيى واعلية . علال على المولود سنة 1936 ببني واسين (تلمسان) ، وأولاده القصر : علال فاطمة المولودة سنة 1956 بمغنية (تلمسان) علال لطيفة المولودة سنة 1970 بمغنية، علال نجاة المولودة في 16 غشت سنة 1971 بمغنية علال فتيحة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1973 بمغنية (تلمسان) . علوش على المولود في 30 مارس سنة 1941 بسيدى على، (مستغانم)
- عياد بن ميمون بن محمد المولود في 12 سبتمبر سنة 1951 بعيون الترك (وهران) البشير بن محمد المولود في سنة 1934 بكبدانة (المغرب) وأولاده القصر : فاطمة بنت البشير المولودة في 6 نوفمبر سنة 1957 بتملسان زوليخة بنت البشير المولودة في 21 ديسمبر سنة 1959 بتلمسان، عبد الرحمن بن البشير، المولود في 28 يناير سنة 1962 بتلمسان، فتيحة بنت البشير المولودة في 11 أكتوبر سنة 1964 بتلمسان موسى ولد البشير المولود في 28 يوليو سنة 1966 بتلمسان زبيدة بنت البشير المولودة في 15 يونيو سنة 1969 بتلمسان، فتحى بن البشير المولود في 20 نوفمبر سنة 1972 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : يوسفى البشير، يوسفى فاطمة، يوسفى زوليخة، يوسفى عبد الرحمن يوسفى فتيحة يوسفى موسى، يوسفى زبيدة يوسفى فتحي .
- باشطة بنت العربي أرملة رابحي محمد المولود في 10 مايو سنة 1920 بسعيدة، ويدعى من الآن فصاعدا : رابحي باشطة :
- برحة بنت عباس زوجة الحاج ابراهيم محمد المولودة في 3 يناير سنة 1927 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) بارودي ولد محمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1935- بتلمسان، وابنته القاصرة : الهاشمى دليلة المولودة في 3 غشت سنة 1966 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) • بلكبير عائشة، زوجة بن دخيس عبد العزيز المولودة في 2 نوفمبر سنة 1941 ببشار .
- • بلكبير الزهراء زوجة عبون أحمد المولودة في 3 يوليو سنة 1945 ببشار .
1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395 ه بن على عيسى المولود في 6 غشت سنة 1940 بسعيدة بن على رقية، أرملة سعيد بن عمر، المولودة سنة 1915 بعين الاربعاء سيدي بلعباس) ابن عمرو محمد المولود سنة 1903 بالريف (المغرب) . ابن محمد ثريا المولودة في 16 يناير سنة 1950 بقسنطينة
- ابن زيان بن محمد المولود في 21 ديسمبر سنة 1948 | بوهران.
- بودلالى محيى الدين المولود في 24 فبراير سنة 1950 ببيرار (البليدة) بومدين بن ديدوح المولود في 6 فبراير سنة 1938 بالعامرية (سيدي بلعباس) وأولاده القصر : زيدون بن بومدين المولود في 6 ديسمبر سنة 1965 ببوهني معسكر) فاطمة بنت بومدين المولودة في 27 مايو سنة 1969 ببوهني لويزة بنت بومدين المولودة في 17 مارس سنة 1971 ببوهني، يمينة بنت بومدين المولودة في 5 فبراير سنة 1973 ببوهني، الزهراء بنت بومدين المولودة في 12 أكتوبر سنة 1974 ،بيوهني (معسكر) ويدعون من الآن فصاعدا : بوبناد ،بومدين بوبناد زيدون بو بناد فاطمة ، بوبناد لويزة، بوبناد يمينة، بوبناد الزهراء بومدين بن حسين المولود في 7 ديسمبر سنة 1949 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسين بومدين دحمان بن حدو дот المولود في 20 سبتمبر سنة 1948- بالدويرة (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : حدو دحمان . شعباني الهادي المولود في 10 يناير سنة 1937 بباجة | (الجمهورية التونسية وأولاده القصر : شعباني آمال المولودة في 11 غشت سنة 1964 بقسنطينة شعباني فتيحة المولودة في 25 أبريل سنة 1966 بمدينة الجزائر الدائرة 14 شعباني شادلية المولودة في 25 يونيو سنة 1967 بمدينة الجزائر (الدائرة (4) شعباني محمد المولود في 29 يونيو سنة 1969 بمدينة الجزائر (الدائرة (4) ، شعباني نصيرة المولودة في 31 يوليو سنة 1971 بمدينة الجزائر (الدائرة (4) شعباني أحمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر (الدائرة (2 (2) شعباني يوسف المولود في 26 فبراير سنة 1975 بالجزائر العاصمة (الدائرة (2 (2)
- شايب بن محمد المولود سنة 1934 بايسوفيان بني بو عبياش بالحسبيمة (المغرب) ، وأولاده القصر : مليكة بنت شايب المولودة في 20 يوليو سنة 1964 ببرج الكيفان محمد بن شايب المولود في 16 مايو سنة 1967 ببرج الكيفان توفيق بن شايب المولود في 6 يونيو سنة 1968 بالحراش، نورة بنت شايب المولودة في 18 يناير سنة 1971 ببرج الكيفان فاطمة بنت شايب المولودة في 20 أبريل سنة 1972 بيرج الكيفان، نعيمة بنت شايب المولودة في 3 يونيو سنة 1973 بالحراش الجزائر العاصمة) . جندو فائق المولود سنة 1942 بمعبطلي (سوريا) وأولاده القصر : جندو محمد عدنان المولود في 27 مايو سنة 1971 بمدينة الجزائر (الدائرة الثالثة جندو رندة المولودة في 2 غشت سنة 1972 بمدينة الجزائر الدائرة (4)، جندو عبدو المولود في 12 يناير سنة 1975 بمدينة الجزائر . جيلالي فاطمة المولودة في 19 يناير سنة 1947 ببرج بوعريريج (سطيف)
- مبارك بن على المولود سنة 1929 بأولاد خليفة قرسيف ، اقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : رشيد بن مبارك المولود في 21 نوفمبر سنة 1959 ببودواو، مصطفى بن مبارك المولود في 29 نوفمبر سنة 1962 ببودواو، بلقاسم بن مبارك المولود في 2 مارس سنة 1965 بالثنية الجزائر العاصمة) ، فريد بن مبارك المولود في 18 يناير سنة 1967 بالثنية، مراد بن مبارك المولود في 27 سبتمبر سنة 1969 بمدينة الجزائر (الدائرة (9 (9) سعاد بنت مبارك المولودة في 9 فبراير سنة 1972 ببودواو (الجزائر العاصمة ويدعون من الآن فصاعدا : المرزوقي مبارك مرزوقي ،رشيد مرزوقي ،مصطفى مرزوقي بلقاسم مرزوقي فريد مرزوقي مراد، مرزوقي سعاد. فاطمة بنت عبد القادر، زوجة خالدي بومدين المولودة- سنة 1933 بزلايلة اقليم وجدة (المغرب) فاطمة بنت على بلحاج المولودة سنة 1921 بعين الاربعاء- (سيدي بلعباس) فاطمة بنت عنان، زوجة بلعيد بن ميلود المولودة سنة- 1932 ببنى سيدل (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : لحلو فاطمة .
- فاطمة الزهراء بنت موحوش، زوجة علوان على المولودة في 9 سبتمبر سنة 1943 ببوقرة (البليدة) قوقلان جاك روني لوى المولود في 21 يوليو سنة 1936- بديجون ولاية شاطىء الذهب (فرنسا) . حدو بنت حمادى زوجة بليدى بوشويشة المولودة في 19 فبراير سنة 1942 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بليدى حدة . حدو عبد القادر المولود في 27 غشت سنة 1933 ببورقيقة (البليدة) . حليمة بنت أحمد زوجة رمضاني مصطفى المولودة سنة 1926 - بوجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : شريفي حليمة .
- حمادي على المولود سنة 1923 بدوار بني حواء بلدية تنس (الاصنام) • حمادي شريف المولود في 28 نوفمبر سنسة 1947 بالبرواقية (المدية) ..
الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395ه الجريدة الرسمية هلالي فريد المولود في 28 مارس سنة 1946 بالقالة
- (عناية) .
- خضرة بنت عبد الله زوجة بوعشة الطاهر المولودة في 5 يناير سنة 1905 بسوق أهراس (قالمة) .
- خالدي خيرة، زوجة خالدى سوفى المولودة سنة 1936 بسيدي عبد اللى (تلمسان) ..
- خامسة بنت على زوجة محمد بن الهادي المولودة سنة 1927 ببوتليليس (مركز العنصر) وهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الحق خامسة .
- خديجة بنت عيسى محمدين زوجة واعلى حميد المولودة في 14 أكتوبر سنة 1948 بمدينة الجزائر (الدائرة (9) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى خديجة .
- خياطي بشير المولود في 27 نوفمبر سنة 1926 بالسوقر (تيارت) . الحسن بن العربي المولود سنة 1913 بورزازات (المغرب) | وأولاده القصر : ربيحة بنت الحسن المولودة في 22 أكتوبر | سنة 1956 بالاصنام حورية بنت الحسن المولودة في 6 نوفمبر سنة 1957 بالاصنام، رحمة بنت الحسن المولودة في 25 أبريل سنة 1960 بالاصنام ، محمد بن الحسن المولود في 27 أكتوبر سنة 1961 بالاصنام، ويدعون من الآن فصاعدا : سليماني ربيحة سليماني حورية، سليماني رحمة، سليماني محمد الهوارية بنت بشير، أرملة عسو بن حدو، المولودة في 3 مارس سنة 1938 بوهران، وأولادها القصر : عمر بن عسو المولود في 24 ديسمبر سنة 1954 بوهران زينب بنت عسو المولودة في 30 يونيو سنة 1956 بوهران فضيلة بنت عسو للجمهورية الجزائرية 1245 مليكة بنت محمد المولودة في 14 يناير سنة 1952 بموزاية (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود مليكة . مروك على المولود في 16 غشت سنة 1940 بحجوط- (البليدة) 10 مغربي مصطفى المولود في 6 فبراير سنة 1916 بزلاقة بلدية المطمر (معسكر) •
- محمد بن عبد الرحمن المولود في 12 غشت سنة 1943 ببرار بلدية بوسماعيل (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرزاق محمد
- محمد بن عبد السلام المولود سنة 1943 ببركان اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : الزهراء بنت محمد المولودة في 20 مارس سنة 1969 بوهران فاطمة بنت محمد المولودة في 2 مايو سنة 1970 بوهران نصيرة بنت محمد المولودة في 20 نوفمبر سنة 1971 بوهران كريم بن محمد المولود في 6 يناير سنة 1973 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : عبد السلام محمد عبد السلام الزهراء عبد السلام فاطمة عبد السلام نصيرة عبد السلام كريم . محمد بن أحمد بن أزروال المولود سنة 1924 ببني عمران بني توزرين اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : ناصر بن محمد المولود في 27 يناير سنة 1955 بمهدية (تيارت) الزهراء بنت محمد المولودة في 13 مارس سنة 1956 بمهدية ميلود بن محمد المولود في 4 أكتوبر سنة 1960 بمهدية، محفوظ بن محمد المولود في II ديسمبر سنة 1965 بمهدية (تيارت) فتيحة بنت محمد المولودة في 27 ديسمبر سنة 1967 بمهدية، مصطفى بن محمد المولود في 29 ديسمبر سنة 1970 بالجزائر العاصمة (الدائرة (9 (9) ويدعون من الآن فصاعدا : أزروال محمد أزروال ناصر، أزروال الزهراء ، أزروال ميلود ، أزروال المولودة في 4 غشت سنة 1957 بوهران يوسف بن عسو | محفوظ ، أزروال فتيحة، أزروال مصطفى المولود في 2 مايو سنة 1959 بوهران زبير بن عسو، المولود في 2 فبراير سنة 1961 بوهران العالية بنت عبد القادر، زوجة نقادى جلول المولودة سنة- 1910 ببركان اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : لهيان العالية . لينوبل هوقات مارى لويز زوجة ايدير محند المولودة 30 | يوليو سنة 1932 بكامبيان ولاية الواز (فرنسا) . اليماني بن أحمد المولود سنة 1928 ببركان اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : معمر بن اليماني المولود في 20 مارس سنة 1959 بوهران، محمد بن اليماني المولود في 10 فبراير سنة 1963 بوهران بختة بنت اليماني المولودة في 12 فبراير سنة 1965 بوهران • محمود ولد محمد المولود في 30 نوفمبر سنة 1942 بمغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمو محمود. محمد بن على المولود سنة 1918 بأولاد موسى بني أوليد- اقليم فاس (المغرب) ، وأولاده القصر : حميد بن محمد المولود في 16 غشت سنة 1955 بمفتاح (البليدة) عائشة بنت محمد المولودة في 17 نوفمبر سنة 1957 بمفتاح (البليدة) فطومة بنت محمد المولودة في 3 يونيو سنة 1960 بمفتاح، حبيبة بنت محمد المولودة في 3 أكتوبر سنة 1962 بالرويبة الجزائر العاصمة اسماعيل بن محمد المولود في 28 ديسمبر 1964 بالرويبة، أحمد بن محمد المولود في 20 فبراير سنة 1966 بالرويبة، فتيحة بنت محمد المولودة في 29 يناير سنة 1969 بالرويبة، مراد بن محمد المولود في 29 أبريل سنة 1971 بالرويبة الجزائر العاصمة) . محمد بن على المولود في 7 غشت سنة 1943 بمدينة الجزائر (الدائرة (3) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يحيى محمد محمد بن بابا المولود في 7 فبراير سنة 1950 بالمرسى الكبير (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بابا محمد ..
1246 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395 ه
- محمد برحايل المولود سنة 1907 بأحفير (المغرب) وولداه القاصران : سعيد بن محمد المولود في 11 يونيو سنة 1955 بعين الاربعاء سيدي بلعباس)، عامر بن محمد المولود في 28 يونيو سنة 1961 يعين الاربعاء ، ويدعون من الآن فصاعدا : بر حايل محمد بر حايل سعيد، برحايل عامر . محمد بن ادريس المولود في 13 فبراير سنة 1947 بالمرسى الكبير (بوهران) محمد بن الهادى المولود سنة 1920 بمليلة (المغرب) ، وولداه القاصران صفية بنت محمد المولودة في 12 يوليو سنة 1961 بوهران، عبد الرحمن محمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1966 بالمرسى الكبير وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : ابن يحيى محمد ، ابن يحيى صفية ابن يحي عبد الرحمن. محمد بن عمر المولود سنة 1935 بآيت عسة تمسامان بودينار اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : محمود بن محمد المولود في 18 سبتمبر سنة 1963 باسطاولى الجزائر العاصمة) حفيظ بن محمد المولود في 6 ديسمبر سنة 1965 بالشراقة الجزائر العاصمة) ، ليلى بنت محمد المولودة في 19 أكتوبر سنة 1967 بالشراقة نعيمة بنت محمد المولودة في 15 يونيو سنة 1971 بالشراقة سعاد بنت محمد المولودة في 8 أكتوبر سنة 1972 بالشراقة، نبيل بن محمد المولود في 28 يناير سنة 1974 بالشراقة ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عمر محمد ، ابن عمر حفيظ ابن عمر ،ليلى، ابن عمر نعيمة، ابن عمر سعاد، ابن عمر نبيل محمد بن سليمان المولود في 6 ابريل سنة 1951 بعين البنيان (الاصنام ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سليمان محمد محمد بن عبد السلام المولود في 16 نوفمبر سنة 1948 |- بولهاصة الغرابة تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : ابن شريف محمد • محمد ولد بلحاج المولود في 18 سبتمبر سنة 1942 بوادي الجمعة (مستغانم ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج محمد •
- محمد بن حلالوش المولود في 30 يونيو سنة 1930 بتيبازا (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : حلالوش محمد
- محمد بن الطيب المولود في 19 فبراير سنة 1932 بعنابة وأولاده القصر : فوراتى ليليا المولودة في 19 مايو سنة 1959 | بسفاقس الجمهورية التونسية فوراتى مراد المولود في 15 مايو سنة 1961 بسفاقس، فوراتي ماهر المولود في 22 يوليو سنة 1962 بسفاقس، فوراتي مونة المولودة في 17 غشت سنة 1963 بسفاقس، مديحة بنت محمد المولود في 19 أكتوبر سنة 1964 بعنابة مينة بنت محمد المولودة في 8 فبراير سنة 1967 بعنابة، محسن بن محمد المولود في 16 فبراير سنة 1968 بعنابة مريم بنت محمد المولودة في 12 أبريل سنة 1969 بعنابة، سليم بن محمد المولود في 4 يوليو سنة 1970 بعنابة | | مصطفى بن محمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1972 بعنابة، | خيرة بنت محمد المولودة في 4 أكتوبر سنة 1973 بعنابة، ويدعون من الآن فصاعدا : فوراتي محمد، فوراتي مديحة فوراتي مينة فوراتي محسن فوراتي مريم، فوراتي سليم، فوراتي مصطفى فوراتي خيرة نصيرة بن على المولودة في 22 سبتمبر سنة 1947 الجزائر العاصمة وتدعى من الآن فصاعدا : بن يحيى نصيرة. ناني مولود ، المولود سنة 1939 ببسكرة . وجدى يمينة أرملة سعيداني معمر المولودة في 8 يونيو سنة 1929 بالقليعة (البليدة) .
- رحمة بنت حمادي أرملة معزورى عبد السلام المولودة في 3 غشت سنة 1931 بسعيدة .
- صفية بنت على المولودة في 13 نوفمبر سنة 1948 بالجزائر العاصمة ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن يحيى صفية. سعيد بن حدرة المولود في 28 نوفمبر سنة 1949 بسيق (معسكر ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حدرة سعيد .
- سعيد ولد رمضان المولود في 6 يوليو سنة 1942 بالعامرية (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن. سعيد سعيد سبع عبد الله المولود في 10 أبريل سنة 1942 بالعالمية بلدية زهانة (معسكر) الصغير عبد الرحمن المولود في 27 مارس سنة 1947 بأغلال (سيدي بلعباس)
- اسطيفان جانوس المولود في 12 أبريل سنة 1932 ببودابست (المجر)
- يمينة بنت بلال، المولودة في أول مارس سنة 1907 بمدينة الجزائر (الدائرة الثالثة) . يحيى بن سي جيلالي المولود في 14 يوليو سنة 1941 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : محمد ولد يحيى المولود في 28 مايو سنة 1967 بشعبة اللحم (سيدى بلعباس)، فضيلة بنت يحيى المولودة في 6 يونيو سنة 1969 بشعبة اللحم، يمينة بنت يحيى المولودة في 8 نوفمبر سنة 1970 (بسيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : بوستة يحيى ، بوستة محمد ، بوستة فضيلة، بوستة يمينة . الزهراء بنت المعروف ، زوجة العماري عمر المولودة سنة 1930 بريساني اقليم مكناس (المغرب) . زينب محمد أرملة ميمون بن أحمد المولودة في 20 مايو سنة 1921 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بلقاسم زينب
- زبيدة بنت أحمد أرملة عبدى عبد القادر المولودة سنة 1927 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على زبيدة - •
الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية مراسيم مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يعين السيد عبد الرحيم بوشناقى المشار بالمجلس القضائي بوهران رئيسا للمجلس القضائي بتيارت • بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد مصطفى نويوة بوصفه نائبا عاما لدى المجلس القضائي بعنابة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد فريد أرسلان بوشناق المستشار بالمجلس القضائي بعنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة للجمهورية الجزائرية 1247 وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-5 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بعنابة تحت تسمية «مركز الخدمات الجامعية والمدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 2 : يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعناية تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المادة 3 : يسير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة طبقا للقانون الاساسى الملحق بهذا المرسوم . المادة 4 : ان التنظيم الداخلى للمركز المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه يحدد بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية . عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 | الجزائرية الديمقراطية الشعبية يعين السيد عبد العزيز مودع قاضيا بمحكمة بشار . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد رضا بلهادي القاضي بمحكمة المدية بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد الشريف بوخروفة القاضي بمحكمة القالة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يعين السيد حميد تشنشان مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة البرواقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 75-127 75 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث مركز المخدمات الجامعية والمدرسية بعنابة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين القانون الاساسي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة هو مؤسسة عمومية يتمتع بالطابع الادارى والشخصية المعنوية والاستقلال المالى، ويوضع تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى ويكون مركزه في عنابة المادة 2 : ان مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة تنحصر فيما يلى : تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالي القيام بكل دراسة وتحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى والعمل على اتمام ذلك والبحث على الخدمات التي من شأنها أن تلبي هذه الاحتياجات ، ترقية التنمية الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء الطلاب وتغذيتهم ، تسيير مساكن المعلمين .
1248 الجريدة الرسمية الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده كاتب عام . الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يشكل مجلس الادارة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة كما يلى : مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، رئيسا ، مدير المعهد الجامعي أو مدير الجامعة ، مدير المدارس العليا والمؤسسات المماثلة لها ، ممثل الحزب ،
- ممثل وزير الداخلية ،
- ممثل وزير المالية ، طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسي يعينه وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير الشبية والرياضة ، مدير المركز ، طالبان يقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز . يحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري لمجلس الادارة أن يدعو أى شخص يرى من الضرورى الاستئناس بمشورته . يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين بالنظر . لوظائفهم عند تركهم الوظائف. وفي حالة شعور مقعد لاحد الاعضاء مهما كانت الاسباب فان العضو الجديد المعين يتم مدة وكالة سلفه المتبقية . المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن انعقاده في دورة غير العادية بناء على طلب مدير مركز أو سلطة الوصاية أو ثلث اعضاء المجلس . يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز . توجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل . المادة 6 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف اعضائه، واذا لم يكتمل نصاب الاجتماع، يجرى انعقاده من جديد في مهلة خمسة عشر يوما، فتصح مداولته حينئذ مهما ركان عدد الاعضاء الحاضرين . للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395 ه و تؤخذ قراراته بالاغلبية البسيطة، وفى حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس تثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة. يوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة أيام التالية للاجتماع . يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة • المادة 7 : يتداول مجلس الادارة حول الامور التالية : النظام الداخلي للمركز ، 2 ميزانيات المركز وحساباته ، 3 - قبول الهبات والوصايا ، 4 الشراء والبيع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لسير المركز . -5 عقد القروض ، 6 جميع المسائل المعروضة عليه من قبل سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز . المادة 8 : تنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها . وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 7 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية . الفصل الثاني المدير المادة 9 : يعين مدير مركز عنابة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ويعين الكاتب العام للمركز، بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 10 : يقوم المدير العام بما يلى :
- يؤمن المدير تسيير المركز وحسن سيره ،
- يمارس سلطته السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ التدابير الضرورية لحسن تسيير المركز ، حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى، وهو يتولى تسيير الموظفين ،
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بها .
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات في نطاق النظام الجارى به العمل ، يحضر ويمنح الطلاب البطاقات التى تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ، يمثل المركز أمام القضاء وفى جميع نشاطات الحياة المدنية ، يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية .
الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 الباب الثالث أحكام مالية المادة 11 : يرسل مشروع الميزانية السنوية، الذي يحضره مدير المركز، الى وزارة الوصاية في أجل الا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المتعلقة بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة • اذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية عند تاريخ بداية السنة المالية، فيؤذن للمدير بالالتزام بالنفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة السابقة المادة 12 : تشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وبساب للنفقات • المادة 13 : تشتمل الايرادات على ما يلى : 1 (1) الايرادات العادية وهي : ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية . ن مدفوعات الموظفين غير الطلاب، عن نفقات الايواء | والغذاء ، الايرادات المختلفة اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة
- والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية | أو الخاصة (2) الايرادات غير العادية وهي : التبرعات والهبات، بما فيها التبرعات الممنوحة من قبل الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة . الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي- تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي. (3) الموارد التي عسى أن تطرأ . المادة 14 : تشتمل النفقات على ما يلى : 1 (1) النفقات العادية وهي :
- أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية :
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين
- نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف الملحقة ، نفقات أشغال الصيانة ८
- جميع النفقات الضرورية نفقات المكتبة، وبصفة عامة لحسن سير المركز . (2) النفقات غير العادية وهي : النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والاثات- والادوات ، مصاريف التدريبات والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية ، فائض الايرادات المدفوعة الى صندوق الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي . (3) النفقات التي عسى أن تطرأ . المادة 15 : يخضع في المستقبل المركز المذكور للمراقبة المالية المسبقة، فيعين مراقب مالى بهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى المركز . المادة 16 : ان مسك الحسابات والتصرف بالاموال يعهد بهما الى مقتصد أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجارى به العمل في المركز . المادة 17 : يوجه حساب التسيير المعد من قبل الناظر أو العون المحاسب الى مدير المركز والى وزير التعليم العالي والبحث العلمى ووزير المالية طبقا للنظام المالى . المادة 18 : يرفع الحساب الادارى المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد نهاية السنة المالية ، ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالى للمركز ويرفع بالتالى مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه . المادة 19 : يحدد النظام المالى لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية . مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد أبو القاسم عظامو بوصفه نائب مدير العلاقات الخارجية، والمدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد الرحمن شعاف بوصفه نائب مدير، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395 ه وزارة الصناعة والطاقة م رسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد بوعلام عباسى بوصفه نائب مدير الاحصاء والاعلام والوثائق وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد الصالح زايدي بوصفه مديرا للادارة العامة بوزارة التجارة ، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التسويق- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يعين السيد محمد الصالح زايدى مديرا للتسويق بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يعين السيد عمرو قليمي، مديرا للمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة . وزارة البريد والمواصلات | مرسوم رقم 75-148 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعادة تنظيم لجنة تنسيق المواصلات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات، رئيس لجنة التنسيق والمواصلات ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-389 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن انشاء لجنة تنسيق المواصلات المعدل بموجب المرسوم رقم 64 1 المؤرخ في 3 يناير سنة 1964 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعدل تكوين لجنة تنسيق المواصلات كما يلى : ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ،
- ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ، ممثل عن وزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة الاخبار والثقافة ، ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات . المادة 2 : تتكلف الوزارات بتعيين الاعضاء الذين يمثلونها ويحدد وزير البريد والمواصلات، رئيس لجنة تنسيق المواصلات ، القائمة الاسمية . المادة 3 : تعين كتابة عامة لمساعدة لجنة تنسيق المواصلات لتأدية مهمتها . وتوضع الكتابة العامة تحت سلطة كاتب عام يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات، رئيس لجنة تنسيق المواصلات . المادة 4 : يمكن للجنة تنسيق المواصلات تأسيس مجموعات عمل لدراسة الموضوعات المحددة لديها ويمكنها أن تأخذ برأى كل من ترى فيه الكفاءة عند | الضرورة المادة 5 : فضلا عن المزايا التي منحها قانون البريد والمواصلات للجنة تنسيق المواصلات فانه يمكنها أن تقدم كل الاراء وتدلى بالاقتراحات عند الطلب أو عند اللزوم ويمكن استشارتها خصوص حول : التخطيط الاستعمال رسم الترددات اللاسلكية الكهربائية- وتنظيم المراقبة حول هذا الاستعمال ،
الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية
- مشاريع القوانين المتعلقة بالارتفاقات الكهربائية اللاسلكية ،
- توجيه الانتاج الوطني للمعدات المهنية والمعدات المرتبطة بها ،
-
- تخطيط نشاطات تكوين التقنيين والمستغلين ،
- مشاريع المخططات الدورية للتجهيز ومخططات استعمال شبكة المواصلات . المادة 6 : يقوم الكاتب العام للجنة تنسيق المواصلات بالتنسيق من أجل تحديد وضعية ومشاركة الجزائر في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الخاصة بالمواصلات . المادة 7 : تجتمع لجنة تنسيق المواصلات بدعوة من رئيسها أو من كاتبها العام . وتعد نظامها الداخلى وتحدد أسالبها للعمل • المادة 8 : ان الوزارات الاعضاء وكذلك الهيئات الموضوعة تحت وصايتها تزود لجنة تنسيق المواصلات بالمعلومات الضرورية لتأدية مهمتها المادة 9 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 63-389 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1963 المتضمن- تأسيس لجنة تنسيق المواصلات والمرسوم رقم 64 I- المؤرخ في 3 يناير سنة 1964 المعدل له . ويلغى أيضا المرسوم رقم 63 394 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 المتضمن انشاء لجنة مشتركة للشبكات الكهربائية اللاسلكية والمرسوم رقم 64 216 المؤرخ في 3 غشت سنة 1964 المعدل له .. للجمهورية الجزائرية 1251 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد القادر حميتو، بوصفه مستشارا تقنيا بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 وذلك بناء على طلب منه . كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير تنمية الهياكل الاساسية وتهيئة الاراضي بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يعين السيد بوسعد تارزى مديرا لتنمية الهياكل الاساسية وتهيئة الاراضى بكتابة الدولة للتخطيط .. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة | 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض تقع في سعيدة لفائدة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية | (سنيك) لبناء مخزن تجاري بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975 صادر عن والى سعيدة، تم التنازل بمقابل لفائدة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) عن قطعة أرض | تابعة لملك الدولة تقع في سعيدة مساحتها 870 م2 لبناء مخزن تجارى وهي محددة كمايلي : شرقا، بنهج الاخوان فتحى ،
- غربا، بنهج مولود فرعون ،
-
- شمالا، بقطعة أرض منحت لسونيليك ،
- جنوبا، بالبنايات الخاصة وتتم المعاملة العقارية طبقا للتنظيم الجاري به العمل قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 21 ابريل سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1972 والمتضمن التنازل لفائدة بلدية تيقزيرت عن قطعة أرض صالحة لبناء مساكن مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 21 ابريل سنة 1975، صادر عن والى تيزي وزو يعدل القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1972 كما يلى : يتم التنازل لبلدية تيقزيرت قصد بناء مساكن مدرسية عن قطعة أرض مساحتها 37 آرا و 10 سنتيارا كانت ملكا للسيد عبد اللطيف محمد، ومعينة أكثر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار» والباقي بدون تغيير) .
1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395 ه اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين أن يمس بالامن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق . بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق صرح بتاريخ 21 غشت سنة 1975 بتأسيس الجمعية المسماة 29 مايو سنة 1975 تعتمد الجمعية الاجنبية المسماة «الغرفة قسم الصناعة اليدوية للنسيج لجبل العمور - آفلو (ساندا) . الفرنسية للتجارة والصناعة . ويوجد مقر هذه الجمعية بدائرة آفلو - ولاية الاغواط . وينبغى عليها ان تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص ومهمتها هي نسيج الزرابي وتسويق المنتجات المصنوعة. عليها في قانونها الاساسي وهدفها هو اعادة تقويم الزربية ذات الشهرة العالمية المسماة ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه | «جبل العمور» . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر