أمر رقم 75 6 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة - - 22 يناير سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبرم الاخبار والثقافة. 182 وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية حول التعاون في مجال البريد وزارة المالية والمواصلات الموقع عليه بمدينة الجزائر في 11 مايو سنة قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر 1974 •
المادة الأولى
فتح المادةتتم المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية حول التعاون فى مجال البريد والمواصلات الموقع عليه بمدينة الجزائر في II مايو سنة 1974، وسينشر في الجريدة الرسمية للمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975.
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء -- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.