مراسيم مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1305 الموافق 18 مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 تتضمن حركة في سلك القضاة . 1247 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1250
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بعنابة تحت تسمية «مركز الخدمات الجامعية والمدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعناية تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 3
فتح المادةيسير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة طبقا للقانون الاساسى الملحق بهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةان التنظيم الداخلى للمركز المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه يحدد بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية .
عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 | الجزائرية الديمقراطية الشعبية يعين السيد عبد العزيز مودع قاضيا بمحكمة بشار .
بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد رضا بلهادي القاضي بمحكمة المدية بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد الشريف بوخروفة القاضي بمحكمة القالة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يعين السيد حميد تشنشان مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة البرواقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.