مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 سنة 1975 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1242

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.