مرسوم رقم 75-148 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعادة تنظيم لجنة تنسيق المواصلات . 1250
المادة الأولى
فتح المادةيعدل تكوين لجنة تنسيق المواصلات كما يلى :
ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ،
- ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ، ممثل عن وزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة الاخبار والثقافة ، ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات .
المادة 2
فتح المادةتتكلف الوزارات بتعيين الاعضاء الذين يمثلونها ويحدد وزير البريد والمواصلات، رئيس لجنة تنسيق المواصلات ، القائمة الاسمية .
المادة 3
فتح المادةتعين كتابة عامة لمساعدة لجنة تنسيق المواصلات لتأدية مهمتها .
وتوضع الكتابة العامة تحت سلطة كاتب عام يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات، رئيس لجنة تنسيق المواصلات .
المادة 4
فتح المادةيمكن للجنة تنسيق المواصلات تأسيس مجموعات عمل لدراسة الموضوعات المحددة لديها ويمكنها أن تأخذ برأى كل من ترى فيه الكفاءة عند | الضرورة
المادة 5
فتح المادةفضلا عن المزايا التي منحها قانون البريد والمواصلات للجنة تنسيق المواصلات فانه يمكنها أن تقدم كل الاراء وتدلى بالاقتراحات عند الطلب أو عند اللزوم ويمكن استشارتها خصوص حول :
التخطيط الاستعمال رسم الترددات اللاسلكية الكهربائية - وتنظيم المراقبة حول هذا الاستعمال ، الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية
- مشاريع القوانين المتعلقة بالارتفاقات الكهربائية اللاسلكية ،
- توجيه الانتاج الوطني للمعدات المهنية والمعدات المرتبطة بها ،
- - تخطيط نشاطات تكوين التقنيين والمستغلين ،
- مشاريع المخططات الدورية للتجهيز ومخططات استعمال شبكة المواصلات .
المادة 6
فتح المادةيقوم الكاتب العام للجنة تنسيق المواصلات بالتنسيق من أجل تحديد وضعية ومشاركة الجزائر في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الخاصة بالمواصلات .
المادة 7
فتح المادةتجتمع لجنة تنسيق المواصلات بدعوة من رئيسها أو من كاتبها العام .
وتعد نظامها الداخلى وتحدد أسالبها للعمل •
المادة 8
فتح المادةان الوزارات الاعضاء وكذلك الهيئات الموضوعة تحت وصايتها تزود لجنة تنسيق المواصلات بالمعلومات الضرورية لتأدية مهمتها
المادة 9
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 63-389 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1963 المتضمن - تأسيس لجنة تنسيق المواصلات والمرسوم رقم 64 I - المؤرخ في 3 يناير سنة 1964 المعدل له .
ويلغى أيضا المرسوم رقم 63 394 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 المتضمن انشاء لجنة مشتركة للشبكات الكهربائية اللاسلكية والمرسوم رقم 64 216 المؤرخ في 3 غشت سنة 1964 المعدل له ..
للجمهورية الجزائرية 1251
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-389
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-148
مرسوم رقم 86-148 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزي. 1105
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-389 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.