مرسوم رقم 25-127 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث مركز للخدمات 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة الجامعية والمدرسية - بعنابة 1247
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة هو مؤسسة عمومية يتمتع بالطابع الادارى والشخصية المعنوية والاستقلال المالى، ويوضع تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى ويكون مركزه في عنابة
المادة 2
فتح المادةان مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة تنحصر فيما يلى :
تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالي القيام بكل دراسة وتحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى والعمل على اتمام ذلك والبحث على الخدمات التي من شأنها أن تلبي هذه الاحتياجات ، ترقية التنمية الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء الطلاب وتغذيتهم ، تسيير مساكن المعلمين . 1248 الجريدة الرسمية
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده كاتب عام .
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيشكل مجلس الادارة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة كما يلى :
مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، رئيسا ، مدير المعهد الجامعي أو مدير الجامعة ، مدير المدارس العليا والمؤسسات المماثلة لها ، ممثل الحزب ،
- ممثل وزير الداخلية ،
- ممثل وزير المالية ، طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسي يعينه وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير الشبية والرياضة ، مدير المركز ، طالبان يقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز .
يحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري لمجلس الادارة أن يدعو أى شخص يرى من الضرورى الاستئناس بمشورته .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين بالنظر . لوظائفهم عند تركهم الوظائف. وفي حالة شعور مقعد لاحد الاعضاء مهما كانت الاسباب فان العضو الجديد المعين يتم مدة وكالة سلفه المتبقية .
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه .
ويمكن انعقاده في دورة غير العادية بناء على طلب مدير مركز أو سلطة الوصاية أو ثلث اعضاء المجلس .
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز .
توجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل .
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف اعضائه، واذا لم يكتمل نصاب الاجتماع، يجرى انعقاده من جديد في مهلة خمسة عشر يوما، فتصح مداولته حينئذ مهما ركان عدد الاعضاء الحاضرين .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395 ه و تؤخذ قراراته بالاغلبية البسيطة، وفى حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس تثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة. يوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة أيام التالية للاجتماع .
يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة •
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة حول الامور التالية :
النظام الداخلي للمركز ، 2 ميزانيات المركز وحساباته ،
3 - قبول الهبات والوصايا ، 4 الشراء والبيع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لسير المركز . -5 عقد القروض ، 6 جميع المسائل المعروضة عليه من قبل سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز .
المادة 8
فتح المادةتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها .
وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 7 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية .
الفصل الثاني — المدير
المادة 9
فتح المادةيعين مدير مركز عنابة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويعين الكاتب العام للمركز، بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 10
فتح المادةيقوم المدير العام بما يلى :
- يؤمن المدير تسيير المركز وحسن سيره ،
- يمارس سلطته السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ التدابير الضرورية لحسن تسيير المركز ، حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى، وهو يتولى تسيير الموظفين ،
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بها .
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات في نطاق النظام الجارى به العمل ، يحضر ويمنح الطلاب البطاقات التى تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ، يمثل المركز أمام القضاء وفى جميع نشاطات الحياة المدنية ، يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية .
الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةيرسل مشروع الميزانية السنوية، الذي يحضره مدير المركز، الى وزارة الوصاية في أجل الا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المتعلقة بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة • اذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية عند تاريخ بداية السنة المالية، فيؤذن للمدير بالالتزام بالنفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة السابقة
المادة 12
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وبساب للنفقات •
المادة 13
فتح المادةتشتمل الايرادات على ما يلى : 1 (1) الايرادات العادية وهي :
ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية .
ن مدفوعات الموظفين غير الطلاب، عن نفقات الايواء | والغذاء ، الايرادات المختلفة اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة
- والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية | أو الخاصة
(2) الايرادات غير العادية وهي :
التبرعات والهبات، بما فيها التبرعات الممنوحة من قبل الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة .
الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي - تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي.
(3) الموارد التي عسى أن تطرأ .
المادة 14
فتح المادةتشتمل النفقات على ما يلى : 1 (1) النفقات العادية وهي :
- أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية :
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين
- نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف الملحقة ، نفقات أشغال الصيانة ८
- جميع النفقات الضرورية نفقات المكتبة، وبصفة عامة لحسن سير المركز .
(2) النفقات غير العادية وهي :
النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والاثات - والادوات ، مصاريف التدريبات والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية ، فائض الايرادات المدفوعة الى صندوق الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي .
(3) النفقات التي عسى أن تطرأ .
المادة 15
فتح المادةيخضع في المستقبل المركز المذكور للمراقبة المالية المسبقة، فيعين مراقب مالى بهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى المركز .
المادة 16
فتح المادةان مسك الحسابات والتصرف بالاموال يعهد بهما الى مقتصد أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجارى به العمل في المركز .
المادة 17
فتح المادةيوجه حساب التسيير المعد من قبل الناظر أو العون المحاسب الى مدير المركز والى وزير التعليم العالي والبحث العلمى ووزير المالية طبقا للنظام المالى .
المادة 18
فتح المادةيرفع الحساب الادارى المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد نهاية السنة المالية ، ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالى للمركز ويرفع بالتالى مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه .
المادة 19
فتح المادةيحدد النظام المالى لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-328
مرسوم رقم 86 328 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في عنابة فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة عنابة. 2225
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن التنظيم الداخلي لبعض مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية . 70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.