مرسوم

مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى 1251

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.