قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا من طرف الدولة لفائدة بلدية عين مليلة (ولاية أم البواقي) عن قطعة أرض متخذة أساسا لبناء مساكن حي بئر ريش، المشار اليها فى المادة الاولى من الامر رقم 67 188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967. - 612
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا من طرف الدولة لفائدة بلدية عين مليلة (ولاية أم البواقي) عن قطعة أرض متخذة أساسا لبناء مساكن حي بئر ريش، المشار اليها فى المادة الاولى من الامر رقم 67 188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967. - 612
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.