قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يونيو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 10798 م2 قصد اتخاذها أساسا لبناء مسجد بحمام ربي بلدية أولاد خالد). 612
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يونيو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 10798 م2 قصد اتخاذها أساسا لبناء مسجد بحمام ربي بلدية أولاد خالد). 612
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.