قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 7 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1968 والمتعلق باثمان الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة . 611
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الأولى من القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 والمتعلق باثمان الوجبات المقدمة فى المطاعم غير المترتبة، تعدل كما يلي :
دان اسعار وجبات الطعام ذات الاثمان الثابتة والمقدمة بالمؤسسات التي لم ترتب ضمن الاصناف المبينة في الملحق بالقرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، تحدد من قبل مستغليها ضمن الحدود القصوى المبينة بعده، بدون المشروبات : 9 د.ج»
المادة 2
فتح المادةان المادة 4 من القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تعدل كمايلي :
ان مجموع أسعار الصحون المشتملة عليه وجبة الطعام التي تقدم ضمن اللائحة المطعمية، لا يمكن أن تتعدى 11 د. ج ماعدا اذا كانت هنالك استثناءات خصوصية
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 • عياشي پاكر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-114
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.