قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من قبل العمال المهنيين الشاغلين لوظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الحاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . 606

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • أمر رقم 66-132
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.