قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من قبل العمال المهنيين الشاغلين لوظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الحاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . 606
المادة الأولى
فتح المادةتتمم الجداول الملحقة بالقرار المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 10 مارس سنة 1969 المشار اليه أعلاه كما يلي :
الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 الملحق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
الصنف الاول : العمال المؤهلون جدا بيان الاختصاص التعريف مسير المطعم المهني المكلف بمسك دفاتر الجرد والاعداد تحت مسؤولية مساعد إداري للقائمة الاسبوعية للمأكولات وتنظيم وحراسة ومراقبة عمل الاعوان المعنيين في المطبخ وقاعة الاكل .
رئيس الداخلية المهنى المكلف بمسك دفاتر الجرد وادوات الداخلية وبالسهر على صيانة الادوات و اصلاحها واستبدالها • الصنف الثاني : العمال المؤهلين حارس الداخلية | العامل المكلف باقرار النظام والانضباط في المراقد، وبمراقبة حضور المتدربين والسهر على اطفاء الاضواء وايقاظ المتدربين ومظهرهم .
ساحب الرسوم العامل المكلف بصيانة واستعمال آلات تضعيف وسحب الرسوم واستخراج النسخ التصويرية ومسك البطاقات التقنية قيد التجديد • الصنف الثالث : العمال المتخصصون خادم القاعة المهني المكلف تحت ادارة وكيل المطبخ الجماعي بتقديم ورفع أوانى الاكل والقيام بتنظيم قاعة الاكل .
الغسال العامل المكلف بتنظيف ادوات المطبخ والاواني المنظف العامل المكلف بتنظيف الاغطية والملابس المختلفة بواسطة الآلة أو باليد وكذا بصيانة آلات الغسل والعصر والكي .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي.
وزارة الصحة العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-132
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.