قرار

قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو / سنة 1967 تضمن عزل كاتيب لدى نهاية الدولة . 704

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.