مرسوم رقم 67-86 مؤرخ فى 8 ربيع الأول عام
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المبلغ الاجمالى الذي يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب ان يمنح بشأنه الضمان الاحتياطي لسندات الخزينة ولسندات الحبوب او الخضر اليابسة ولرهن غلة سنة 1967 بمبلغ قدره 400 مليون دينار .
ويجب ان لا يجاوز مبلغ سندات الخزينة عشرين مليون دينار كما يجب تسديده عن طريق انشاء سندات الحبوب أو الخضر اليابسة وذلك عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1967 وهو آخر أجل
المادة 2
فتح المادةيجوز أن تؤخر الى 31 ديسمبر سنة 1967 الضمانات الاحتياطية الممنوحة لحساب المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب الخاصة بموسم 1966 1967 وان المبلغ الاقصى للسندات المنقولة لا يمكن أن يجاوز ثمانين مليون دينار . اما السندات الموجودة في هذا التاريخ فتحول الى سندات عن موسم 1967 في حدود الكميات الموجودة في المخازن
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 693
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.