قرار

قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو - اتفاقات سنة 1967 يتعلق بأسعار المشروبات المقدمة في المؤسسات السياحية ( استدراك ) 10 704 دولية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.