قرار

قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1421 الموافق 3 فبراير سنة 2001 ، يحدد الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الطاقة والمناجم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.