قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة صندوق ضمان الضرائب البلدية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية باثنين في المائة ( 2%) لسنة 2001
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة 2001 عن / وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو الأمين العام مولاي محمد قنديل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.