قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتعلق بشروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنّعة والمستعملة وكيفياتها. 28
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد: 1-1 18 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م
المادة 5
فتح المادةتحدد الخصائص التقنية.
أ - الثوابت الفيزيو كيميائية :
كامن إيدروجين : 06-08 pH مؤشر الأكسجين : ( 20 ".
( الباقي بدون تغيير)
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : يجب أن تكون المؤسسات المكلفة بالتحقيق في مطابقة المنتوجات النسيجية المصنعة والمستعملة مؤهلة لهذا الغرض ..
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
N المادة 10 : يتعين على المستورد الحائز وعموما كل متدخل في عملية الوضع رهن الاستهلاك للمنتوجات النسيجية المصنعة والمستعملة، أن يضع تحت تصرف مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش والمصالح المعنية الأخرى الشهادة المسلمة من طرف السلطات المؤهلة للبلد الأصلي، تثبت بأن المنتوجات المستوردة و / أو المسوقة قد خضعت للمعالجة المذكورة في المادة 3 أعلاه وتستجيب للخصائص التقنية المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001.
وزير التجارة وزير الصحة والسكان مراد مدلسي محمد العربي عبد المومن عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.