مرسوم رئاسي رقم 01-48 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1421 الموافق 11 فبراير سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بتحويل رخصة السياقة، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بتحويل رخصة السياقة، الموقع بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1421 الموافق 11 فبراير سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية يتعلق بتحويل رخصة السياقة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، المشار إليهما فيما يلي ب " الطرفين المتعاقدين "، من أجل تحسين أمن النقل على الطرقات وتسهيل حركة المرور في إقليم الطرفين المتعاقدين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعترف الطرفان المتعاقدان بصفة متبادلة بتحويل رخص السياقة غير المؤقتة والصالحة الصادرة عن السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما الداخلية لصالح حاملي رخص السياقة الذين يحصلون على الإقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 1.8 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م
المادة 2 تنتهي صلاحية رخص السياقة المخصصة لقيادة السيارات والصادرة عن سلطات أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد سنة من تاريخ تحويل إقامة الحائز رخصة السياقة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام هذا الاتفاق، يقصد بلفظ "إقامة"
ما هو معرف ومقنن في تنظيماتهما السارية في إقليم الطرفين المتعاقدين.
المادة 4
فتح المادةإذا حدد حائز رخصة السياقة الصادرة عن سلطات أحد الطرفين المتعاقدين الإقامة في إقليم الطرف الآخر، فله الحق في تحويل رخصته دون القيام بالامتحانات النظرية والتطبيقية، ما عدا في الحالات الخاصة.
لا يعفي حكم هذه المادة طالب التحويل لرخصة السياقة من التزامه بتقديم شهادة طبية للكفاءة البدنية والنفسية للأصناف المطلوبة، بطلب من السلطة المقصودة.
تبدأ حدود السياقة الممكن إدراجها في القوانين الداخلية للدولتين بإنتاج آثارها ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة السياقة الأصلية التي طلب تحويلها.
المادة 5
فتح المادةتطبق الفقرة الأولى من المادة 4 فقط على رخص السياقة التي تم الحصول عليها قبل اكتساب الإقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 6
فتح المادةخلال عملية تحويل رخصة السياقة ، يتم الاعتراف بالتكافؤ لأصناف الرخص المسلمة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس جداول تكافؤ تقنية تلحق بهذا الاتفاق.
يمكن تعديل الملحقات التقنية من طرف السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بواسطة تبادل المذكرات.
رية / العدد 11 2.1 السلطات المركزية المختصة بتحويل رخص السياقة هي كالآتي :
أ - عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ب ، - عن حكومة الجمهورية الإيطالية : وزارة النقل والملاحة، مديرية النقل البري.
المادة 7
فتح المادةخلال عملية تحويل رخصة السياقة، تقوم السلطات المختصة بسحب الرخصة المقدمة للتحويل وترجعها إلى السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر عبر الممثليات الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادةيمكن السلطة المختصة بالتحويل التابعة لكل طرف متعاقد أن تطلب معلومات من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر في حالة شكوكها في صلاحية وصحة الرخصة.
في هذه الحالة، ترسل طلبها عبر السلطات الدبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةتقوم السلطة المركزية المختصة بالتحويل التابعة لكل طرف متعاقد التي تستلم الرخصة المحولة بتبليغ الطرف الآخر، عن كل تشويه لصلاحية وصحة الوثيقة وعن كل البيانات المقيدة فيها.
المادة 10
فتح المادةيبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة كما يمكن تعديله بموافقة الطرفين بطلب كتابي كما يمكن إلغاؤه بطلب كتابي وفي أي وقت من أحد الطرفين المتعاقدين باتباع نفس الإجراء.
ينتهي مفعوله بعد ستة (6) أشهر من استلام إشعار الإلغاء. 22
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ستين (60) يوما من تاريخ استلام ثاني الإشعارين اللذين استعملهما الطرفان المتعاقدان للاتصال فيما بينهما للإعلان عن إتمام الإجراءات الدستورية المقررة لإبرام وتطبيق الاتفاقات الدولية.
إثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المفوضين قانونا بتوقيع هذا الاتفاق في نسختين أصليتين بالعربية وبالإيطالية وبالفرنسية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة اختلاف بشأن تفسير هذا الاتفاق، تشكل الصيغة الفرنسية النص المرجعي.
حرر بالجزائر في 24 أكتوبر سنة 2000 ، عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية وزير النقل وزير النقل والملاحة حميد لوناوسي بيير لويقي برساني الملحق الأول I - جدول التكافؤ لتحويل رخص السياقة الجزائرية إلى رخص السياقة الإيطالية :
الجزائر إيطاليا 11 1 1 أ أ ب ب ج ج 1 د د ه ه و أ أو ب خاص 2 مع التكيفات
(1) يمكن تحويل رخصة السياقة إذا كان الحائز عليها له على الأقل عشرون سنة.
(2) تدرس حالة بحالة.
العدد : 110 1.8 ذو القعدة عام 1421 12 فبراير سنة 2001 م الملحق 2 II - جدول التكافؤ لتحويل رخص السياقة الإيطالية إلى رخص السياقة الجزائرية :
إيطاليا 11 الجزائر 11 11 أ أ ب ب ج ج د د ه ه
أ - ب خاص و 1 الملحق 3 III - جدول التكافؤ لتحويل رخص السياقة الإيطالية الصالحة الخاصة بالأصناف الفرعية التالية :
إيطاليا الجزائر ب 1 ج 1 ب ب الملحق 4 نماذج رخص السياقة الصادرة في الجزائر وفي إيطاليا.
نماذج رخص السياقة الصادرة في الجزائر.
أ) - نموذج رخصة السياقة الجزائري.
نماذج رخص السياقة في إيطاليا.
أ) - آخر نموذج لرخصة السياقة صادر بإيطاليا مطابق للتعليمة 96/47 تواريخ الإصدار والإنتهاء موضحة حسب النقطتين 4 و 4 ب.
ب) نموذج لرخصة السياقة الإيطالي الصادر ابتداء من أول يوليو سنة 1996 مطابق للتعليمة CEE / 439 / .91 18 ذو القعدة عام 1421 ه 12 فبراير سنة 2001 م ب (1) نموذج رخصة السياقة معقب للنموذج
(ب) مع تعديل ترقيم المعلومات الموجودة في الصفحة 2.
نماذج رخص السياقة الصادرة في إيطاليا قبل أول يوليو سنة 1996.
ج) السلطات المختصة في الإصدار M.C.T.C. in Trasporti dei e Civile Motorizzazione " ( ) " Concessione ج (1 (1) السلطات المختصة في الإصدار : الوالي.
هذا النموذج يأتي قبل النموذج ج .
ج (2 (2) السلطات المختصة في الإصدار : الوالي.
هذا النموذج يأتي قبل النموذج ج 1 .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.