مرسوم رئاسي رقم 13-129 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره ثمانون مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار 80.860.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره ثمانون مليونا وثمانمائ ة وستون ألف دين ار 80.860.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 نفقات نقل مناصري الفريق الوطني لكرة القدم إلى جنوب إفريقيا - كأس أمم إفريقيا ...............................................................2013 69.660.000 مجموع القسم السابع 69.660.000 مجموع العنوان الثالث 69.660.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-06 مشاركة الجزائر في المعرض العالمي لميلان 2015 (إيطاليا)................ 11.200.000 مجموع القسم الثاني 11.200.000 مجموع العنوان الرابع 11.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.860.000 مجموع الفرع الأول 80.860.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة........................................................ 80.860.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 13-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.