مرسوم تنفيذي رقم 13-133 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
فتح المادةيخص ص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره سبعون مليونا وستمائة وخمسة وعشرون ألف دينار 70.625.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-02 "الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.