مرسوم تنفيذي رقم 13-128 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصادق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبينة أدناه، الملحقة بأصل هذا المرسوم :
- "وادي البقرات" بلدية سرايدي، ولاية عنابة،
- "خليج غرب شطايبي" بلدية شطايبي، ولاية عنابة،
- "رمضان شاطئ " بلدية بن عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم،
- "جانت" بلدية جانت، ولاية إيليزي،
- "بوزجار" بلدية بوزجار، ولاية عين تموشنت،
- " رأس إيفي" بلدية بن عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم،
- "مسيدة" بلديتا القالة والسوارخ، ولاية الطارف.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2023)
- قرار (2022)
- قرار (2021)
- قرار (2019)
- قرار (2017)
- قرار (2016)
- + 3 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الخليج الغربي لشطايبي”، ولاية عنابة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “رمضان شاطئ“ (ولاية مستغانم)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الخليج الغربي لشطايبي”، ولاية عنابة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1440 الموافق 2 مايو سنة 2019، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “رأس إيفي”(ولاية مستغانم)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفرعام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "كورنيش عنابة" ولاية عنابة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع السياحي بولاية عين تموشنت
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي لوادي البقرات (ولاية عنابة)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سيدي خليفة (ولاية تيزي وزو)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي بوزجار (ولاية عين تموشنت)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.