مرسوم تنفيذي رقم 13-128

مرسوم تنفيذي رقم 13-128 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الخليج الغربي لشطايبي”، ولاية عنابة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “رمضان شاطئ“ (ولاية مستغانم)

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الخليج الغربي لشطايبي”، ولاية عنابة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1440 الموافق 2 مايو سنة 2019، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “رأس إيفي”(ولاية مستغانم)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفرعام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "كورنيش عنابة" ولاية عنابة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع السياحي بولاية عين تموشنت

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي لوادي البقرات (ولاية عنابة)

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سيدي خليفة (ولاية تيزي وزو)

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي بوزجار (ولاية عين تموشنت)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.