مرسوم رئاسي رقم 13-132

مرسوم رئاسي رقم 13-132 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.