مرسوم تنفيذيّ رقم 10-243 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2010 اعتم اد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) مجموع الفرع الأول 14.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 14.500.000 مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 31-13 "المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 33-11 "المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية".
المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.