مرسوم تنفيذي رقم 10-242

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-242 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.