مرسوم تنفيذيّ رقم 10-242 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2010 اعت م اد قدره أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف المادّتان 85-3 دينار 14.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 الملحق بهذا المرسوم.
شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 1984 والمتعلق المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعت م اد ق دره أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف المؤرخ في 13 دينار 14.500.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسي ير محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 34-80 "الوزير قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 الأول - حظيرة السيارات".
المؤرخ في 16 المادّة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
قانون المالية التكميلي لسنة 2010، حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-41 أكتوبر سنة .2010 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 أحمد أويحيى رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-08 الوزير الأول - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر................................................................. 4.500.000 مجموع القسم الرابع 4.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 الوزير الأول - النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد........ 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.500.000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.