قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 الذي يحدّد سنة 1996 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها
المادة الأولى
فتح المادةيمنع استعمال نيترات الأمنيوم وكلسيوم الأمونترات 27%، ولا يرخص باستعمالهما إلا للديوان الوطني للمتفجرات والمؤسسة الوطنية للغازات الصناعية.
المادة 2
فتح المادةتوسع الأحكام المتعلقة بنيترات الأمنيوم الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، إلى المواد الآتية :
نيترات الزنك، نيترات المنييزيوم
- نيترات البوتاسيوم نيترات الكلسيوم، نيترات ، الرصاص نيترو سيليلوز
- كلورات البوتاسيوم 25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- الكبريت الفسفور،
- أزوتير الصوديوم.
المادة 3
فتح المادةيمنع المستعمل، منعا باتا، من التنازل عن المواد المذكورة في المادة 2 أعلاه و / أو إعادة بيعها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996 وزير الداخلية والجماعات وزير الطاقة والمناجم المحلية والبيئة عمار مخلوفي مصطفى بن منصور *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.