مرسوم تنفيذي رقم 19-351 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايير وخمسة عشر مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار 5.015.950.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-05 ”الإدارة المركزية : المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايير وخمسة عشر مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار(000.059.510.5 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التضامن الوطني والأسرة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) وقضايا المرأة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي...................... 49.942.000 مجموع القسم الثالث 49.942.000 مجموع العنوان الثالث 49.942.000 الجدول رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين 100 % ................................................................................ 4.966.008.000 مجموع القسم السادس 4.966.008.000 مجموع العنوان الرابع 4.966.008.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.015.950.000 مجموع الفرع الأول 5.015.950.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.......................................................... 5.015.950.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.