مرسوم تنفيذي رقم 19-347

مرسوم تنفيذي رقم 19-347 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.