مرسوم تنفيذي رقم 19-347 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وأربعمائة مليون دينار 8.400.000.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول ”أ”
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وأربعمائة مليون دينار 8.400.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي 22 ديسمبر سنة 2019 م تنظيميّة (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول ”ب”
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدينار) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير 8.400.000 متوقعة المجموع 8.400.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع المخصصة الفلاحة والري 8.400.000 المجموع 8.400.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.