مرسوم تنفيذي رقم 19-352 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 36-04 ” الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 34-01 ” الإدارة المركزية - تسديد النفقات”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.