مرسوم تنفيذي رقم 19-349 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليون دينار(000.000.84 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34-26 ”الأسلحة”. 22 ديسمبر سنة 2019 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليون دينار(000.000.84 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة (دج) وإعادة الادماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 إدارة السجون - تسديد النفقات............................................................. 5.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 5.000.000 35-21 إدارة السجون - صيانة المباني............................................................. 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 25 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-31 مؤسسات السجون - صيانة المباني..................................................... 38.000.000 مجموع القسم الخامس 38.000.000 مجموع العنوان الثالث 38.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 38.000.000 مجموع الفرع الثاني 48.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.......................................................... 48.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.