مرسوم تنفيذي رقم 19-350 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة ملايين وسبعمائة ألف دينار 7.700.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي الباب رقم 34-04 ”الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة ملايين وسبعمائة ألف دينار 7.700.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي الباب رقم 34-01 ”الإدارة المركزية - تسديد النفقات”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.