مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.