مرسوم تنفيذي رقم 14-63

مرسوم تنفيذي رقم 14-63 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-332 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 14-63

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-332

    مرسوم تنفيذي رقم 17-332 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-63 المؤرخ في 9 ربيع الثان ي ع ام 1435 الم وافق 9 فبراير سن ة 2014 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.