مرسوم تنفيذي رقم 14-63 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مائة وأربعة وخمسين (154) هكتارا وسبعة (7) آرات، وتقع ببلديات المحمدية والحراش وبراقي وحسين داي وبوروبة وباش جراح وجسر قسنطينة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-332 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مائة وأربعة وخمسين (154) هكتارا وسبعة (7) آرات، وتقع ببلديات المحمدية والحراش وبراقي وحسين داي وبوروبة وجسر قسنطينة وسيدي موسى والسحاولة وبئر توتة وأولاد شبل، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - أشغال التهيئة المائية للوادي :
- توسيع مقاطع الوادي وإعادة تهيئة مجرى الوادي وإعادة معايرته للمرور إلى أعراض حقيقية تتراوح بين 70 م و 210 م للتكفل بالفيض القرني المقدر ب 2500 م 3 في الثانية،
- إعادة تهيئة مجرى الوادي والضفاف وإعادة معايرتها،
- أشغال الحفر 5,5( مليون م 3 من الأنقاض) ونقل الركام إلى المفرغة،
- جرف مجرى الوادي 2,5( مليون م 3) ونقل مواد الجرف إلى مواقع مهيأة ومراقبة،
- حماية التلاع والضفاف بوضع متاريس وكتل من الخرسانة،
- إنجاز جدار حماية بالخرسانة المسلحة على طول 4 كلم، 18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- إنجاز نظام ضخ يتكون من محطة ضخ (لدفع منس وب ض حل قدره 90.000 م 3 في اليوم) ع لى طول 12 كلم عبر قناة قطرها 1100 ملم.
2 - تهيئة المناظر الطبيعية :
- غرس أشجار وشجيرات،
- إنشاء حظائر بيئية،
- إنشاء دروب ومسالك مخصصة للدراجات،
- إنشاء مسالك للراجلين وسلالم وساحات ورعون،
- إنجاز ملاعب رياضية جوارية (كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة) ومسابح في الهواء الطلق،
- إنجاز مساحات ترفيه للأطفال،
- إنجاز حدائق راشحة في مناطق ملتقى روافد وادي الحراش وإنجاز منطقة رطبة في الموقع الحالي للحي القصديري بجسر قسنطينة.
3 - الجسور والمعابر :
- إنجاز جسور من الفولاذ للراجلين عرضها 6 م ويتراوح طولها بين 100 م و 317 م،
- إنجاز جسور بالخرسانة المسلحة للراجلين عرضها 3,5 م،
- إنجاز معابر.
4 - إنجاز نظام ضخ للحدائق الراشحة :
يتمثل هذا النظام في إنجاز ثلاث (3) محطات ضخ لتزويد البرك الراشحة بمياه الوادي عبر قنوات للدفع (قطر مسمى 300 ملم و 400 ملم و 100 1 ملم) على مسافة 500 متر طولي بالنسبة لكل محطة.
5 - إنجاز نظام مراقبة جودة الماء :
يسمح بمراقبة جودة مياه الوادي والكشف الفوري على أي خطر تلوث.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-332
مرسوم تنفيذي رقم 17-332 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-63 المؤرخ في 9 ربيع الثان ي ع ام 1435 الم وافق 9 فبراير سن ة 2014 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.