قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.