مرسوم رقم 85-78 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 543
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية في العنوان الرابع التدخلات العمومية » القسم السادس النشاطي الاجتماعي - المساعدة والتضامن»، باب رقمه 46-04 وعنوانه : «مديريات الولايات المساعدة - للاجانب المصابين بالجفاف. 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد | قدره ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار (8.600.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 - - 91 - «المصاريف المحتملة ..
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار (8.600.000 (دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الداخلية والجماعات المحلية الباب الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 اعانة عاجلة لضحايا النكبات الطبيعية 600.000 46-04 مديريات الولايات المساعدة للاجانب المصابين - بالجفاف 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-2
- مرسوم رقم 84-407
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.