مقرر
مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985 يتضمن المصادقة على نقل رخصة استغلال محل لبيع التبغ داخل بلدية العلمة. 566
مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985 يتضمن المصادقة على نقل رخصة استغلال محل لبيع التبغ داخل بلدية العلمة. 566
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.