مقرر
مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص استغلال محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف في 14 غشت و 22 سبتمبر و 27 و 28 و 29 أكتوبر سنة 1984 507 اتِفاقِيَات دُوَليَّة
مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص استغلال محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف في 14 غشت و 22 سبتمبر و 27 و 28 و 29 أكتوبر سنة 1984 507 اتِفاقِيَات دُوَليَّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.