مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة .1985 الشاذلي بن جديد اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وجمهورية النيجر ان حكومة جمهورية النيجر من جهة، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة أخرى،
- نظرا لكون المبادىء العامة التي تستمد منها الاحكام التشريعية ولاسيما ما يتعلق منها بالتنظيم القضائى فى البلدين المتعاقدين متشابهة،
- واعتبارا منهما للمثل الاعلى المشترك مع العدالة والحرية الذى يقود الدولتين
- ونظرا لرغبتهما المشتركة في تدعيم العلاقات التي تربط بينهما فيما يتعلق بالشؤون القانونية والقضائية اتفقتا على ما يلى :
الباب الاول — التعاون القضائي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتعهد جمهورية النيجر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأن تتبادلا بانتظام المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي والتشريع وأحكام القضاء.
المادة 2
فتح المادةتتعهد جمهورية النيجر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأن تتخذا جميع الترتيبات اللازمة للتوفيق بين تشريعهما الخاصين وذلك بقدر ما تتفق هذه الترتيبات مع المتطلبات التي يمكن أن تنتج من ظروف خاصة بكل منهما.
الفصل الثاني — كفالة المصاريف القضائية وحق التقاضي
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن تفرض على رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين كفالة ولا أى ضمان تحت أية تسمية كانت وذلك اما بسبب وصفهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لاقامتهم في البلد.
يطبق المقطع السابق على الاشخاص المعنويين المؤسسين أو المرخص لهم في ممارسة نشاطهم حسب 534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه القوانين المعمول بها عند كل واحد من الطرفين المتعاقدين ويكون لرعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في تراب الآخر حرية الالتجاء الى المحاكم للمطالبة بحقوقهم أو للدفاع عنها.
الفصل الثالث — المساعدة القضائية
المادة 4
فتح المادةيتمتع رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في تراب الطرف الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة.
المادة 5
فتح المادةتسلم الشهادة التى تثبت عدم كفاية الموارد الى الطالب من طرف سلطات محل اقامته العادي وذلك اذا كان هذا الطالب مقيما فى تراب أحد البلدين وتسلم هذه الشهادة من طرف القنصل الاقليمي المختص اذا كان المعنى بالامر مقيما في بلد آخر.
واذا كان المعنى مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطالب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذى يكون المعنى من رعاياه.
الفصل الرابع — تسليم العقود والاوراق القضائية وغير القضائية
المادة 6
فتح المادةان العقود القضائية وغير القضائية المتعلقة بشؤون مدة أو تجارية والمخصصة لاشخاص | مقيمين في تراب أحد البلدين توجهها السلطة المختصة رأسا الى النيابة العامة التي يوجد في دائرة اختصاصها الشخص الموجه اليه العقد.
ان العقود القضائية وغير القضائية المتعلقة | بالعقوبات توجهها احدى وزارتى العدل الى الاخرى | وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بنظام تسليم والمجرمين.
لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتسليم العقود القضائية رأسا الى رعاياهما.
واذا كانت السلطة المطلوبة غير مختصة فتوجه العقد من تلقاء نفسها الى السلطة المختصة وتعلم بذلك فورا السلطة الطالبة.
وفي حالة تنازع في التشريع تحدد جنسية الشخص الموجه اليه الطلب طبقا لقانون الدولة التي يجرى التسليم في ترابها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون العقود والاوراق القضائية وغير القضائية مصحوبة بورقة ارسال تتضمن بيان ما يلي :
- السلطة التي أصدرت العقد نوع العقد المطلوب تسليمه
- أسماء وصفات الاطراف اسم وعنوان الشخص الموجه اليه العقدة
- وفيما يتعلق بالعقوبات يضاف وصف المخالفة المرتكبة.
تكون ورقة الارسال المذكورة مرفقة عند الاقتضاء بترجمة لجميع العقود والاوراق المذكورة أعلاه وتكون هذه الترجمة معترفا بمطابقتها لأصلها حسب القواعد المقررة في قانون الدولة الطالبة.
المادة 8
فتح المادةتكتفى الدولة المقدم اليها الطلب بالعمل على تسليم العقد الى صاحبه الموجه اليه ويثبت هذا التسليم اما بوصل موقع ومؤرخ قانونا من طرف المعنى بالامر واما بمحضر للاعلام محرر بعناية السلطة المختصة التابعة للدولة المقدم اليها الطلب ويتضمن بيان الفعل والتاريخ وطريقة التسليم ويوجه الوصل أو المحضر الى السلطة صاحبة الطلب.
واذا تعذر التسليم ارجعت الدولة المقدم اليها الطلب العقد بدون تأخير الى الدولة الطالبة مع بيان سبب عدم التسليم.
المادة و لا يترتب عن تسليم العقود القضائية وغين القضائية تسديد أية رسوم.
الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535
المادة 10
فتح المادةاذا كان الأمر يتعلق بشؤون مدنية وتجارية فان الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة لا تخل بحق المعنيين بالامر المقيمين في تراب أحد الطرفين المتعاقدين في أن يوصلوا أو يسلموا جميع العقود الى الاشخاص المقيمين فى نفس التراب وذلك بشرط أن يتم التسليم حسب الاجراءات المعمول بها في البلد الذي سيتم فيه التسليم.
الفصل الخامس — توجيه وتنفيذ الانابات القضائية
المادة 11
فتح المادةان الانابات القضائية المتعلقة بالشؤون المدنية والتجارية والتي يجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين المتعاقدين تنفذها السلطات القضائية حسب الاجراءات الخاصة بكل واحد من الطرفين المتعاقدين وتوجهها هذه السلطات رأسا الى النيابة العامة المختصة واذا كانت السلطة المقدم اليها الطلب غير مختصة فعليها أن توجه الانابة القضائية من تلقاء نفسها الى السلطة المختصة وأن تعلم بذلك فورا السلطة الطالبة.
لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتنفيذ مباشرة الانابات القضائية المتعلقة بسماع رعاياهما.
وفي حالة تنازع في التشريع تحدد جنسية | الشخص المطلوب سماعه طبقا لقانون البلد الذى يجب تنفيذ الانابة القضائية فيه.
ان الانابات القضائية المتعلقة بالعقوبات والتي يجب تنفيذها فى تراب أحد الطرفين المتعاقدين توجه رأسا من أحد وزارتى العدل الاخرى وتنفذ من طرف السلطات القضائية حسب الاجراءات الخاصة بكل واحد من الطرفين المتعاقدين.
المادة 12
فتح المادةيجوز للسلطة المقدم اليها الطلب أن ترفض تنفيذ الانابة القضائية اذا كانت هذه الانابة حسب قانون البلد المقدم اليه الطلب غير تابعة لاختصاص السلطة المذكورة أو كان من شأنها أن تخل بالسيادة أو الامن أو النظام العام للبلد الذي يجب أن يتم فيه التنفيذ.
المادة 13
فتح المادةيدعى الاشخاص المطلوبة منهم الشهادة للحضور حسب الاجراءات المنصوص عليها في تشريع الدولة المقدم اليها الطلب وفى حالة عدم تلبية دعوة الحضور يجب على السلطة المقدم اليها الطلب أن تتخذ حيال المتخلفين جميع التدابير الزجرية المنصوص عليها في القانون لاجبارهم على الحضور.
المادة 14
فتح المادةيجب على السلطة المقدم اليها الطلب أن تقوم بناء على طلب السلطة الطالبة بما يلى : 1 تنفيذ احدى الانابات القضائية حسب اجراءات خاصة وذلك اذا كانت هذه الاجراءات غير مخالفة للتشريع، 2 اعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الانابة القضائية وذلك ليتسنى للاطراف المعنيين أن يحضروا فيهما ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القانون النافذ في البلد الذي سيتم فيه التنفيذ.
المادة 15
فتح المادةلا يترتب عن تنفيذ الانابات القضائية تسديد أية رسوم من قبل الدولة الطالبة باستثناء اتعاب الخبراء.
الفصل السادس — مثول الشهود في الدعاوى الجنائية
المادة 16
فتح المادةاذا كان المثول الشخصى لشاهد ضروريا في دعوى جنائية تستدعى حكومة البلد الذي يقيم فيه الشاهد هذا الاخير لتلبية دعوة الحضور الموجهة اليه وفي هذه الحالة يجب أن تكون التعويضات الممنوحة عن التنقل والاقامة والمحسوبة ابتداء من محل اقامة الشاهد معادلة على الاقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه البلد الذي يجب أن يجرى فيه سماع الشاهد ويجب على السلطات القنصلية التابعة للدولة الطالبة أن تقدم الى الشاهد بناء على طلبه، كل أو بعض نفقات السفر.
لا يجوز أن يحاكم أي شاهد مهما كانت جنسيته | بعد أن يكون قد تلقى في أحد البلدين دعوة للحضور وتقدم اختيارا أمام محاكم البلد الآخر ولا يجوز أن يلقى عليه القبض لاسباب سابقة أو تنفيذا لاحكام صدرت قبل مغادرته تراب الدولة الطالبة عندما كان يمكن له ذلك.
غير أنه تنتهى هذه الحصانة بعد ثلاثين يوما من يكن التاريخ الشاهد قد الذى غادر جرى فيه تراب الدولة السماع وذلك الطالبة اذا لم عندما كان يمكن له ذلك.
المادة 17
فتح المادةان الطلبات المتعلقة بايفاد شهود معتقلين توجهها احدى وزارتى العدل رأسا الى الاخرى.
تنفذ هذه الطلبات اذا لم تقف دون ذلك اعتبارات خاصة وبشرط أن يرجع هؤلاء المعتقلون في القريب العاجل.
الباب الثاني — أمر التنفيذ المتعلق بمواد مدنية وتجارية وتنفيذ أحكام المحكمين
المادة 18
فتح المادةان أحكام الاختصاص القضائي والاختصاص الولائي الصادرة فى مواد مدنية وتجارية من المحاكم المستقرة في الجزائر أو في النيجر تكتسي فى تراب البلد الأخر حجة الشيء المحكوم به وذلك اذا كانت تتوفر فيها الشروط التالية :
1) (1) صدور الحكم من محكمة تكون مختصة حسب تشريع الدولة التى ينتسب اليها الطالب الا إذا تنازل هذا الاخير عن طلبه بصورة أكيدة.
ب حضور الطرف المحكوم عليه أو تكليفه بالحضور قانونا.
ج) كون الحكم الذى اكتسب قوة الشيء المحكوم به قابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي صدر منه.
د عدم احتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالفا للظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ ولا لمبادىء القانون المطبق في ذلك البلد ولا لحكم قضائي صدر في نفس البلد واكتسب بالنسبة اليه قوة الشيء المحكوم به.
المادة 19
فتح المادةان الاحكام المشار اليها في المادة السابقة لا يمكن أن تخول الحق لاى تنفيذ جبرى تقوم به سلطات البلد الآخر ولا أن تكون موضوع أى اجراء عمومى تقوم به هذه السلطات كالتقييد أو التسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية الا بعد اعلانها نافذة للاجراء.
المادة 20
فتح المادةان أمر التنفيذ تمنحه، بناء على طلب كل طرف له شأن السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يطلب فيه التنفيذ، اما الاجراءات المتعلقة بطلبه فيسرى عليها قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.
المادة 21
فتح المادةتقتصر المحكمة المختصة بالنظر فيما اذا كان الحكم المطلوب له أمر التنفيذ تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي تستفيد من حجة الشيء المحكوم به وتقوم هذه المحكمة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها.
وعندما تمنح المحكمة المختصة أمر التنفيذ تأمر عند الاقتضاء بالتدابير اللازمة لاعطاء الحكم الاجنبي نفس الاشهار الذي يكون له لو كان صدر في البلد الذي أعلن فيه نفاذ اجرائه ويجوز أن يمنح أمر التنفيذ جزئيا بالنسبة لاحدى النقط الرئيسية أو للاخرى فقط من الخصم الاجنبي.
الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537
المادة 22
فتح المادةيكون للحكم بأمر التنفيذ أثرة بين جميع الاطراف الداخلة فى الدعوى المطلوب لها أمر التنفيذ وفى مجموع تراب الدولة المقدم فيها الطلب.
يسمح هذا الحكم للحكم الذي أصبح نافذ الاجراء بأن ينتج ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ وبخصوص تدابير التنفيذ نفس النتائج التي كانت تكون له لو كان صدر من المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه
المادة 23
فتح المادةيجب على الطرف الذي يستشهد بحجة حكم قضائي أو الذي يطلب تنفيذ هذا الحكم أن يقدم ما يلي :
أ) صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها.
ب أصل عقد الاعلان بالحكم أو كل عقد يحل محل هذا الاعلان.
ج) شهادة من كاتب الضبط تثبت أنه لا يوجد اعتراض على الحكم ولا استئناف له •
د) نسخة رسمية من ورقة التكليف بالحضور الموجهة الى الطرف الذي تخلف عن حضور المرافعة وذلك في حالة صدور حكم غيابي.
ه) وعند الاقتضاء ترجمة لجميع العناصر المبينة أعلاه، معترف بصحتها حسب القواعد المقررة في قانون الدولة المقدم اليها الطلب.
المادة 24
فتح المادةان أحكام المحكمين التي تصدر قانونا في أحد البلدين يعترف بها في البلد الآخر ويمكن أن يعلن نفاذها به اذا كانت تتوفر فيها شروط المادة 18 وذلك بقدر ما تكون هذه الشروط قابلة للتطبيق ويمنح أمر التنفيذ ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة 25
فتح المادةان العقود الرسمية والعقود الموثقة النافذة الاجراء في أحد البلدين تعتبر نافذة الاجراء في البلد الآخر بموجب اعلان من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذى يجب أن يتابع فيه التنفيذ وتوجه هذه العقود الى السلطة المختصة طبقا لاحكام المادة 6 أعلاه.
المادة 26
فتح المادةأن الرهون الارضية الاتفاقية الحاصلة في أحد البلدين يجرى تقييدها وأثرها في البلد الآخر وذلك في الحالة فقط التي تصبح فيها العقود المتضمنة شروط هذه الرهون نافذة الاجراء بموجب قرار من السلطة المختصة حسب قانون البلد المطلوب التنفيذ فيه وتكتفى السلطة المذكورة بالنظر فيما اذا كانت العقود والوكالات المكملة لها تتوفن فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها في البلد الذي يتسلمها.
تطبق الاحكام السابقة أيضا على العقود المتضمنة قبول الشطب أو التخفيض والمبرمة في كلا البلدين.
الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 27
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم كل منهما للاخر حسب القواعد والشروط المحددة في المواد التالية، الافراد المقيمين في تراب احدى الدولتين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الاخرى.
المادة 28
فتح المادةلا يسلم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل بلد وتقدر صفة المواطن عند زمان ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها.
غير أنه يتعهد الطرف المقدم اليه الطلب بأن يعمل لاجل محاكمة مواطنيه الذين يكونون قد.
ارتكبوا فى تراب الدولة الاخرى جرائم معاقب عليها في كلتا الدولتين كجناية أو جنحة وذلك بقدر ما يكون لهذا الطرف الاختصاص 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه بمحاكمتهم وتجرى المحاكمة عندما يوجه الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي طلب محاكمة مصحوبا بالملفات والمستندات وبأشياء التحقيق التي يملكها ويجب أن يحاط : الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه من نفس الطريق.
المادة 29
فتح المادةيخضع لامر تسليم المجرمين :
I - الافراد المتابعون من أجل جنايات أو جنح تعاقبها قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة عامين حبسا على الاقل. 2 الافراد الذين يرتكبون جنايات أو جنحا تعاقبها قوانين الدولة المقدم اليها الطلب والذين حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة حضوريا أو غيابيا بعقوبة شهرين على الاقل حبسا.
المادة 30
فتح المادةلا يمنح التسليم اذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها يعتبرها الطرف المقدم اليه الطلب جريمة سياسة أو جريمة متصلة بمثل هذه الجريمة.
المادة 31
فتح المادةيرفض تسليم المجرمين :
أ (أ) اذا كانت الجرائم التي يطلب هذا التسليم من أجلها مرتكبة في الدولة المقدم اليها الطلب.
ب) اذا كانت الجرائم قد صدر الحكم عليها نهائيا في الدولة المقدم اليها الطلب.
ج) اذا كان تقادم الفعل أو العقوبة قد حصل حسب تشريع الدولة الطالبة أو الدولة المقدم اليها الطلب عند تاريخ تسلم الطلب في الدولة المقدم اليها الطلب.
د) اذا كانت الجرائم قد ارتكبها خارج تراب الدولة الطالبة شخص غير تابع لهذه الدولة وكان تشريع الدولة المقدم اليها الطلب لا يرخص في محاكمة نفس الجرائم المرتكبة خارج ترابها من طرف اجنبي.
ه اذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو في الدولة المقدم اليها الطلب.
يجوز رفض التسليم اذا كانت الجرائم | موضوع متابعات في الدولة المقدم اليها الطلب أو اذا كان قد صدر الحكم فيها في دولة أخرى.
المادة 32
فتح المادةيقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي.
ويكون مصحوبا بالاصل أو الصورة الرسمية للحكم النافذ الاجراء أو للامر بالقبض أو لكل محرر له نفس القوة ويصدر بالكيفيات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة ويجب أن تكون ظروف ارتكاب الافعال التي يطلب التسليم من أجلها والزمان والمكان اللذان وقع فيهما ارتكابها والصفة القانونية المطبقة عليها الاشارات الى الاحكام القانونية المتعلقة بها مبينة باكثر الدقة الممكنة ويجب كذلك أن يكون الطلب مصحوبا بنسخة من الاحكام القانونية المطبقة وكذا بقدر الامكان باوصاف الفرد المطلوب تسليمه وبكل المعلومات التي من شأنها أن تساعد على تحديد هوية هذا الفرد.
المادة 33
فتح المادةيباشر القبض المؤقت في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة التابعة للدولة الطالبة وذلك ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في المقطع الثاني من
المادة 32
فتح المادةيوجه الطلب المتعلق بالقاء القبض المؤقت الى السلطات المختصة التابعة للدولة المقدم اليها الطلب وذلك اما رأسا عن طريق البريد أو الطريق التلغرافي واما بكل وسيلة أخرى.
تترك أثرا مكتوبا ويؤكد هذا الطلب في نفس الوقت عن الطريق الدبلوماسي ويجب أن تكون احدى الاوراق المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 32 مذكورا فيه كما يجب أن تكون نية ارسال طلب التسليم مذكورة كذلك وتبين فيه الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم وكذا المكان الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 والزمان اللذان وقع فيهما ارتكابها وأوصاف الفرد المطلوب تسليمه التي تكون موضحة بقدر الامكان ويجب اشعار السلطة الطالبة بدون تأخير بالنتيجة المخصصة لطلبها.
المادة 34
فتح المادةيجوز وضع حد للقبض المؤقت اذا لم تتسلم الحكومة المقدم اليها الطلب في ظرف ثلاثين يوما بعد القاء القبض، أحد المستندات المبينة في المقطع الثاني من المادة 32 ولا يمنع اطلاق سراح المتهم المطلوب عن القاء القبض عليه و تسليمه اذا وصل طلب التسليم فيما بعد.
المادة 35
فتح المادةاذا رأت الدولة المقدم اليها الطلب انها بحاجة الى معلومات تكميلية للتأكد من أن الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية متوفرة بتمامها وظهر لها أنه يمكنها أن تسد هذا النقص، فتعلم بهذا الأمر عن الطريق الدبلوماسي الدولة الطالبة وذلك قبل رفض الطلب ويجوز للدولة المقدم اليها الطلب أن تحدد اجلا للحصول على المعلومات المذكورة.
المادة 36
فتح المادةاذا كانت عدة دول تطلب معا التسليم اما من أجل أفعال بعينها واما من أجل أفعال مختلفة فتبت الدولة المقدم اليها الطلب في الأمر بحرية بعد الاخذ بعين الاعتبار لجميع الظروف ولاسيما لامكانية تسليم لاحق بين الدولة الطالبة وللتواريخ الخاصة بالطلبات والخطورة الجرائم المرتكبة ومكانها.
المادة 37
فتح المادةعندما ينفذ طلب التسليم، تحجز وتسلم الى الدولة الطالبة، بناء على طلبها جميع الاشياء الصادرة من الجريمة، والتي يمكن أن تصلح كمستندات اثباتية والتي يعثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه، عند القاء القبض عليه أو التي يقع كشفها فيما بعد. . τ.
يمكن أن يتم هذا التسليم ولو في حالة عدم امكان تسليم الشخص المطلوب وذلك بسبب فرازه أو وفاته.
غير أنه يحتفظ بالحقوق التي يكون قد اكتسبها الغير على الاشياء المذكورة التي يجب أن ترد عند قيام مثل هذه الحقوق الى الدولة المقدم اليها الطلب وذلك في أقرب وقت وعلى نفقة الدولة الطالبة وعند انتهاء المتابعات الممارسة من طرف هذه الدولة.
يجوز للدولة المقدم اليها الطلب أن تحتفظ .
مؤقتا بالاشياء المحجوزة اذا رأت أنها لازمة للقيام باجراءات جنائية ويجوز لها كذلك أن تحتفظ عند ارسال هذه الاشياء بحق استردادها لنفس الغرض وذلك بعد أن تلتزم بأن تردها بدورها عندما يمكن لها ذلك .
المادة 38
فتح المادةيجب على الدولة المقدم اليها الطلب أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلق بتسليم الشخص المطلوب تسليمه.
و يجب أن يكون كل رفض كلى أو جزئي مبنيا على أسباب.
وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم.
وفي حالة عدم وجود اتفاق عن هذا الخصوص يقاد الشخص المطلوب تسليمه بعناية الدولة المقدم اليها الطلب والى المكان الذي تعينه البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الطالبة.
يجب على الدولة الطالبة أن تكلف أعوانها بتسليم الشخص المطلوب تسليمه وذلك مع الاحتفاظ بالحالة المنصوص عليها في المقطع السابق وفي ظرف شهر ابتداء من التاريخ المحدد طبقا لاحكام المقطع الثالث من هذه المادة واذا لم تقم الدولة الطالبة عند انقضاء هذا الاجل بتكليف من يتسلم الشخص المطلوب تسليمه فان هذا الاخير يصبح حرا ولا يمكن ان يطلب تسليمه فيما بعد من أجل نفس الفعل . 540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه وفي حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم او تسلم الشخص المطلوب تسليمه تحيط الدولة المعنية بالامر الدولة الاخرى علما بذلك قبل انقضاء الاجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم وتطبق عندئذ أحكام المقطع السابق.
المادة 39
فتح المادةاذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه فى الدولة المقدم اليها الطلب وذلك بسبب جريمة غير الجريمة التي سببت طلب | التسليم، وجب على هذه الدولة أن تبت في هذا الطلب وأن تعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلق | بالتسليم وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المقطعين الاول والثانى من المادة 33، غير أنه يؤخر في حالة قبول تسليم المعنى بالامر الى أن تأخذ عدالة الدولة الطالبة حقها.
يجري التسليم فى تاريخ يحدد طبقا لاحكام المقطع الثالث من المادة 38 وتطبق عندئذ المقاطع 4 و 5 و 6 من هذه المادة.
لا تتعارض أحكام هذه المادة مع توجيه المعنى بالامر وقتيا ليحضر أمام السلطات القضائية التابعة للدولة الطالبة وذلك بشرط صريح أن ترده هذه الدولة بمجرد ما تبت السلطات المذكورة في أمره.
المادة 40
فتح المادةلا يجوز أن يتابع الشخص المسلم ولا أن يحاكم حضوريا ولا أن يعتقل بقصد تنفيذ عقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل تسليمه باستثناء العقوبة التي كانت السبب فى التسليم، ما عدا في الحالات التالية : 1 اذا لم يغادر الشخص المسلم تراب الدولة التي سلم اليها وذلك في ظرف الثلاثين يوما الموالية لاطلاق سراحه النهائي عندما كانت له الحرية لان يفعل ذلك أو اذا رجع الى هذا التراب بمحض | ارادته بعد أن يكون قد غادره. 1 2 اذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته ولهذه الغاية يجب أن يقدم طلبا مصحوبا بالاوراق المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 32 وبمحضر قضائي تقيد فيه تصريحات الشخص المسلم المتعلقة بتمديد التسليم وتذكر فيه الامكانية المخولة للشخص المسلم لان يوجه مذكرة دفاع الى سلطات الدولة المقدم اليها الطلب.
اذا ادخل اثناء الاجراءات تعديل على الوصفة المعطى للفعل الواقع تحت الاتهام فان الشخص المسلم لا يمكن ان يتابع أو أن يحاكم الا بقدر ما تسمح بتسليمه العناصر المكونة للجريمة الموصوفة وصفا جديدا.
المادة 41
فتح المادةيجب على الدولة الطالبة أن تحصل على موافقة الدولة المقدم اليها الطلب لكى يسمح لها بأن تسلم الشخص المسلم اليها الى دولة أخرى ما عدا في الحالة التي يكون فيها المعنى بالامر قد بقى في تراب الدولة الطالبة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 42
فتح المادةان تسليم الشخص المسلم الى أحد الطرفين بواسطة المرور على الطرف الآخر يمنح للدولة الطالبة بناء على طلب موجه من طرفها ويجب أن تقدم تأييدا لهذا الطلب الاوراق اللازمة لتثبت ان الأمر يتعلق بجريمة تخول الحق في تسليم مرتكبها ولا تؤخذ بعين الاعتبار الشروط المنصوص عليها في المادة 29 والمتعلقة بمدة العقوبات، وفي الحالة التي يلزم فيها استعمال الطريق الجوى تطبق الاحكام التالية :
أ (أ) اذا كان نزول الطائرة غير مقرر فتشعن الدولة الطالبة الدولة التي ستحلق الطائرة فوق ترابها وتثبت وجود احدى الاوراق المنصوص عليها فى المقطع الثاني من المادة 32 وفي حالة نزول الطائرة صدفة تكون لهذا الطلب الآثار التي ينتجها طلب القاء القبض المؤقت المشار اليه في المادة 33 وتوجه الدولة الطالبة طلبا قانونيا يتعلق بالمرور.
الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 ب اذا كان نزول الطائرة مقررا، فتوجه الدولة الطالبة طلبها طبقا للمقطع الاول من هذه المادة.
المادة 43
فتح المادةتتحمل الدولة الطالبة النفقات المترتبة عن الاجراءات المتعلقة بتسليم المجرمين وذلك مع العلم بأن الدولة المقدم اليها الطلب لن تطالب بنفقات الاجراءات ولا بنفقات الاعتقال.
تتحمل الدولة الطالبة النفقات المترتبة عن تسليم الشخص المسلم الى أحد الطرفين بواسطة المرور على تراب الطرف الآخر.
المادة 44
فتح المادةيتابع تنفيذ الحكم المشار اليه في المادة 45 بناء على طلب وزير العدل للدولة المقدم اليها الطلب الذي يؤشر على الحكم لاجل التنفيذ بعد أن يتحقق من رسميته ومن هوية الشخص ويتأكد من امكانية التنفيذ من حيث الوضع القضائي لهذا الشخص والاضطراب الذي يمكن أن يحدثه هذا التنفيذ في النظام العام للدولة المقدم اليها الطلب.
وعند نهاية العقوبة يوجه اعلام رأسا الى النيابة التابعة للمحكمة التي اصدرت الحكم.
المادة 45
فتح المادةان كل مواطن تابع لاحد الطرفين المتعاقدين يكون معتقلا ومحكوما عليه بعقوبة سجن في تراب الدولة الاخرى، يجوز تسليمه الى سلطة الدولة الاخرى التي هو تابع لها اذا طلبت ذلك هذه السلطات ووافق عليه المحكوم عليه بكيفية صريحة.
المادة 46
فتح المادةان القرار المتعلق باطلاق السراح المقيد بشرط تتخذه الدولة التي تكون العقوبة منفذة في ترابها وذلك بناء على رأى الدولة التابعة لها المحكمة التي اصدرت الحكم.
المادة 47
فتح المادةيكون تخفيف الحكم والعفو الشامل من اختصاص الدولة التابعة لها المحكمة التي اصدرت الحكم.
المادة 48
فتح المادةان الاحكام بعقوبات مالية، التي اصدرتها المحاكم التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين من أجل جنايات أو جنح تنفذ في تراب الدولة الأخرى حسب الكيفيات التي ستحدد بواسطة تبادل الرسائل.
المادة 49
فتح المادةتقع النفقات المتعلقة بالعقوبات على عاتق الدولة الطالبة.
الباب الرابع — الحالة المدنية والتشريع
المادة 50
فتح المادةان أوراق الحالة المدنية التي تحررها المصالح القنصلية التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين في تراب الدولة الاخرى، تبلغ الى سلطات هذه الدولة وكذلك اذا قامت مصالح الحالة المدنية الوطنية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين بتسجيل ورقة للحالة المدنية تهم احد المواطنين التابعين للطرف الاخر فتبلغها الى السلطات القنصلية التابعة لهذه الدولة.
المادة 51
فتح المادةتسلم كل واحدة من حكومتي الدولتين الى الأخرى صورة رسمية لاوراق الحالة المدنية المحررة في ترابها وكذلك خلاصات الاحكام الصادرة من محاكمها والمتعلقة بالحالة المدنية وذلك اذا كانت هذه الاوراق والخلاصات تهم رعايا الدولة الاخرى.
وعند الاطلاع على هذه الصور الرسمية والخلاصات تامر حكومة الدولة التابع لها الشخص المشار اليه في الورقة بتقييد الاشارات المناسبة في دفاتر الحالة المدنية الموجودة عندها وعلى هامش شهادات الميلاد أو عقود الزواج للمعنيين بالامر وعند عدم وجود أمر للتنفيذ تقيد اشارة الاحكام على انها مجرد افادة.
المادة 52
فتح المادةتسلم السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين بدون أجرة صورا رسمية لأوراق الحالة 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه المدنية المحررة في تراب كل منهما وذلك اذا كانت هذه الاوراق تهم أجانب من جنسية أخرى او اذا كانت مطلوبة لفائدة ادارية تعين بالشكل المطلوب.
ان أوراق الحالة المدنية المحررة أو المسجلة في المراكز الدبلوماسية والقنصلية تشبه بأوراق الحالة المدنية المحررة في تراب كل واحدة من الدولتين.
ان تسليم صورة رسمية لورقة من الحالة المدنية لا يترتب عنه الاثبات مقدما لجنسية المعنى بالامر في نظر الدولتين.
المادة 53
فتح المادةان الطلبات التي تقدمها سلطات الدولة الطالبة توجه الى سلطات الدولة المقدم اليها الطرفين المتعاقدين، جميع الوثائق التي سبق نشرها والموضوعة من قبل السلطات التابعة لكل واحد من الطرفين.
غير انه يجب أن تكون هذه الوثائق موقعة بامضاء السلطة المؤهلة لتسليمها وحاملة لطابعها الرسمى واذا كان الامر يتعلق بصورة صدقت هذه السلطة على مطابقتها لاصلها وعلى أي حال يجب أن تكون هذه الوثائق موضوعة ماديا بكيفية تمكن من اظهار رسميتها.
الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 56
فتح المادةيتبادل وزيرا العدل التابعان لكلا البلدين الطلب على يد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين | الاعلامات المتعلقة بالاحكام المقيدة في صحيفة التابعين للطرفين المتعاقدين.
يجب أن يكون السبب المبين معينا باختصار في الطلب.
المادة 54
فتح المادةيكون المفهوم من أوراق الحالة المدنية حسب المعنى الوارد فى المواد 50 و 51 و 52 أعلاه هو التالي :
- شهادات الميلاد
- شهادات التصريح بمولود غير حي عقود الزواج -
- شهادات الوفاة تسجيلات الاحكام المتعلقة بالطلاق -
- التسجيلات المتعلقة بالاوامر والاحكام | الصادرة بخصوص حالة الاشخاص.
المادة 55
فتح المادةتقبل بدون تصديق، في تراب كل واحد من السوابق القضائية والصادرة من المحاكم التابعة لكل منهما على رعايا الطرف الآخر وعلى الاشخاص المولودين في تراب الدولة الأخرى.
المادة 57
فتح المادةفي حالة المحاكمة أمام محكمة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين، يمكن للنيابة العامة لهذه المحكمة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر على خلاصة صحيفة السوابق القضائية للشخص الذى يكون موضوع المحاكمة.
المادة 58
فتح المادةاذا ارادت السلطات القضائية أو الادارية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تحصل في غير حالة المحاكمة على خلاصة لصحيفة السوابق القضائية التي يمسكها الطرف الآخر فيمكنها أن تنالها مباشرة من السلطات المختصة وذلك ضمن الحدود والحالات المنصوص عليها في التشريع الخاص بهذه السلطات.
الاربعاء 4 شعبان عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 59
فتح المادةتنعقد هذه الاتفاقية لمدة غير محددة مسالم يشعر احد الطرفين المتعاقدين رغبته فى الغائها ويمكن ابداء هذه الرغبة في أي وقت كان.
يعلن هذا التبليغ أو أى طلب بالتغيير عن الطريق الدبلوماسي مقابل اشعار فى ظرف ستة أشهر.
المادة 60
فتح المادةتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين
(30) يوما من تبادل مستندات التصديق عليها بين الطرفين المتعاقدين والتي تثبت الموافقة حسب الشروط النظامية السارية المفعول في كلتا الدولتين.
حررت بنيامي بتاريخ 12 أبريل سنة 1984 على نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكلهما نفس القوة.
وقعت هذه الاتفاقية من طرف المفوضين اللذين وضعا عليها طابعيهما مصداقا لما ذكر.
عن عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية النيجر الديمقراطية الشعبية الحاج حبيبو علالى بوعلام باقي مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.