مرسوم رقم 85-76 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاق انشاء اللجنة المشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة الموقع في أبو ظبي يوم 30 أبريل سنة .1984 531
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق انشاء اللجنة المشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة الموقع في أبو ظبى يوم 30 أبريل سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985.
الشاذلي بن جديد اتفاق انشاء اللجنة المشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة - ان دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- تنفيذا لما اتفق عليه رئيسا البلدين من تشكيل لجنة مشتركة على المستوى الوزاري تدعيما للروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين.
- وتحقيقا للأهداف المشتركة لكلا البلدين.
- ورغبة منهما في توطيد العلاقات القائمة بينهما في كافة الميادين ولاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني والقضائي، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى انشاء لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه المتحدة للتعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والفني والقضائي هدفها تطوير التعاون بين البلدين خدمة المصالحهما المشتركة.
المادة الثانية تضطلع اللجنة بالمهام التالية : ... تحديد الاتجاهات ووضع البرامج المراد اتباعها في المجالات التالية :
أ - التعاون الاقتصادي :
ويشمل ميادين الشؤون المالية والصناعة والطاقة، والمواصلات والتجارة والزراعة والثروة السمكية.
ب - التعاون الثقافي :
ويشمل ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والصحة والسياحة والشباب والرياضة والفنون الشعبية.
ج - التعاون الفني :
ويشمل تبادل الخبرات والاطارات في مختلف المجالات.
د. التعاون القضائي :
ويشمل تبادل الوثائق والخبرات. 2 (2) تقديم الاقتراحات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيقها. 3 (3) معالجة المشاكل التي يطرحها تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات التي عقدت أو ستعقد بين البلدين في الميادين المذكورة بالاضافة الى شؤون ومصالح رعايا البلدين ومؤسساتهما العامة في كلا البلدين بغية رفع الحواجز التي من شأنها عرقلة مسيرة هذا التعاون.
المادة الثالثة تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة، ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية باتفاق الطرفين وتعقد الدورات بالتناوب في الجزائر والامارات.
المادة الرابعة يترأس وفد كل بلد شخصية برتبة وزير أو ما يعادلها. ويضم الوفد مندوبين معينين من قبل حكومتهم ..
المادة الخامسة تصاغ قرارات اللجنة وتوصياتها في شكل محاضر واذا اقتضى الأمر فى شكل اتفاقيات أو اتفاقات أو بروتوكولات أو تبادل الرسائل.
المادة السادسة يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية على أن تقدم في وقت كاف على تاريخ انعقاد الدورة ويصادق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة.
المادة السابعة يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديلها جزئيا أو كليا كتابيا فى ظرف ستة أشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها.
المادة الثامنة يحال هذا الاتفاق على التصديق بعد التوقيع عليه ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه من كلا الطرفين.
حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية في أبوظبي بتاريخ 29 رجب 1404 الموافق 30 أبريل سنة 1984.
عن من الجمهورية الجزائرية دولة الامارات العربية الديمقراطية الشعبية المتحدة مصطفى بن عمرو سيف على الجروان نائب وزير وزير الاقتصاد والتجارة مكلف بالميزانية في وزارة المالية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.