مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1429 الموافق 7 مايو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.