مرسوم رئاسيّ رقم 08-152 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت ماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار 55.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2008 اعت ماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار 55.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 37-04 "الإدارة المركزية - نفقات تنظيم الدورة الأولى للم لتقى الإفريقي لوزراء النقل".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 07-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.