قانون رقم 08-10
قانون رقم 08-10 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمّن المواف قة على الأمر رقم 08-01 المؤرخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008 الذي يتمّم الأم ر رقم 01-04 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعل ق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها. إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لاسيّما المواد 8 و 17 و 18 و 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأمر رقم 08-01 المؤرخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008 الذي يتمّم الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية مراسيم
قانون رقم 08-10 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-01 المؤرخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008 الذي يتمّم الأم ر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية ع ام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.