قانون رقم 08-10

قانون رقم 08-10 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمّن المواف قة على الأمر رقم 08-01 المؤرخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008 الذي يتمّم الأم ر رقم 01-04 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعل ق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها. إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لاسيّما المواد 8 و 17 و 18 و 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأمر رقم 08-01 المؤرخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008 الذي يتمّم الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية مراسيم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2008 النشر JO 2008 n° 27 JO 2008 n° 27 2008 إعادة النشر JO 2008 n° 27 JO 2008 n° 27
قانون رقم 08-10
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.