قوانين قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية…………. 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-286 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي رقم 23-287 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-413 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر“……………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية تندوف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام محافظة الدولة لدى المحكمة الإدارية بغليزان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير أمن المعلومات والشبكات بالمديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بوزارة المالية……………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لمصالح المحاسبة بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بوزارة المالية…………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………. 21
19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 3 6 غشت سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء دائمين بالمجمع الجزائري للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة ترقية البحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية للبحث العلمي وتثمين نتائج البحث العلمي بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير في الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية خنشلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة تطوير الإدماج والمناولة بوزارة الصناعة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية غليزان……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية تندوف………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بسعيدة… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في ولايتين………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الصحة والسكان في ولاية أدرار.. 24
19 محرّم عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 6 غشت سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للبيئة – الجزائر……. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للبيئة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد االله بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يحدّد معدّل الهامش التجاري الذي على أساسه تحدد النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة…………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لورقلة، ولاية ورقلة…………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب بالبوني، ولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………………………………… 27 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 5 قوانين قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 24 و 139-10 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبناء على رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول أحكام تمهيدية المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية. المادّة 2 : الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة، تبرم بمقابل، من قبل المشتري العمومي المسمّى “المصلحة المتعاقدة”، مع متعامل اقتصادي واحد أو أكثر والمسمّى “المتعامل المتعاقد” لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : يمكن أن يكون المتعامل الاقتصادي شخصًا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين ملتزمين بالصفقة إما بصفة فردية وإمّا في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات. المادّة 4 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : الطلب العمومي : الصفقات العمومية التي يبرمها شخص عمومي لتلبية احتياجاته.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 محرّم عام 1445 ه
المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد القانون العام : المؤسسات ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي التي أنشأتها الدولة أو الجماعات المحلية. وتتسم هذه المؤسسات بطابع إداري أو علمي أو ثقافي أو مهني أو صحي أو أي طابع آخر، وتمسك حساباتها وفقاً لقواعد المحاسبة العمومية. المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد القانون التجاري : المؤسسات التي لها شخصية معنوية واستقلال مالي، المنشأة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية. يمكن أن تكون هذه المؤسسات في شكل مؤسسة تسيير خاص، أو ذات طابع علمي، تكنولوجي أو غير ذلك، وتمسك محاسبتها وفق النظام المحاسبي المالي المنصوص عليه في القانون رقم 07–11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المؤسسات العمومية الاقتصادية : الشركات التجارية التي تمتلك فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام بشكل مباشر أو غير مباشر غالبية رأسمالها الاجتماعي. المادّة 5 : لضمان نجاعة الصفقات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ الآتية : – حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، – المساواة في معاملة المرشحين، – شفافية الإجراءات. المادّة 6 : تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون. المادّة 7 : يجب، عند تحديد الحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، مراعاة المصلحة العامة واحترام البيئة وأهداف التنمية المستدامة. المادّة 8 : يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المكلفون بتحضير وإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية، من دورات تكوين مؤهّل، لتحسين المستوى وتجديد المعارف، تضمنها الهيئة المستخدمة في إطار برامج نموذجية للتكوين. الفصل الثاني مجالات التطبيق المادّة 9 : تطبق أحكام هذا القانون على الصفقات العمومية محل نفقات : – الدولة ممثلة في الهيئات والإدارات العمومية، – الجماعات المحلية، 6 غشت سنة 2023 م – المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام، – المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية بالإشراف المنتدب على المشروع، – المؤسسات العمومية الخاضعة للقواعد التجارية، فيما يخص إنجاز عملية ممولة مباشرة، كليًا أو جزئيًا، من ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات المحلية. المادّة 10 : لا تصح الصفقات العمومية ولا تكون نهائية إلاّ بعد الموافقة عليها من طرف السلطة المختصة المذكورة أدناه، حسب الحالة : – مسؤول الهيئة العمومية، – الوزير، – الوالي، – رئيس المجلس الشعبي البلدي، – المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية. ويمكن لكل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها، في هذا المجال، إلى المسؤولين الموضوعين تحت سلطتها. المادّة 11 : لا تخضع لمجال تطبيق أحكام هذا القانون، العقود المبرمة : – بين هيئتين عموميتين أو أكثر و/أو إدارات عمومية، – بين مؤسستين عموميتين أو أكثر خاضعة للقانون العام، – بين الهيئات أو الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام، – مع المؤسسات العمومية المذكورة في المطة الأخيرة من المادة 9 من هذا القانون، عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطاً لا يخضع للمنافسة، – مع مؤسسة عمومية من أجل تكليفها بالإشراف المنتدب على المشاريع، – بعنوان التسيير المفوض للمرفق العام والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، – لاقتناء أو تأجير أراضٍ أو عقارات، – بعنوان الخدمات المنجزة من قبل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وعند الاقتضاء، المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام المتواجدة في الخارج، – مع بنك الجزائر، – بموجب إجراءات المنظمات والهيئات الدولية أو بموجب الاتفاقيات الدولية، عندما تقتضي هذه الإجراءات ذلك،
19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م – بعنوان خدمات الصلح والتحكيم، – مع محامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل، – مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لأحكام هذا القانون، تتصرف لحساب المصالح المتعاقدة، – في إطار المعاملات المالية المنفذة في السوق المالية الدولية والخدمات ذات الصلة. المادّة 12 : يجب على المؤسسات العمومية الخاضعة للقواعد التجارية، عندما تنجز عملية غير ممولة مباشرة، كليًا أو جزئيًا، من ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات المحلية، أن تحدد إجراءاتها الداخلية الخاصة المستمدة من القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، لاسيما في مجال المنافسة والرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة. ويتعيّن على سلطة الوصاية لهذه المؤسسات العمومية أن تضع جهازاً لمراقبة صفقاتها وتوافق عليه، طبقا لأحكام المادة 103 من هذا القانون. المادّة 13 : لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لقواعد إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في هذا القانون، غير أنه، يتعين عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها ودون أن تقيد تنافسيتها على أساس المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، بغض النظر عن أحكام المادة 9 (المطة الأخيرة) من هذا القانون، والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية. المادّة 14 : كل هيئة غير خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولأحكام هذا القانون تستعمل أموالاً عمومية بأي شكل كان، ملزمة بإعداد إجراءات إبرام الصفقات والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة، على أساس المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون. المادّة 15 : تخضع الصفقات العمومية المبرمة من طرف صاحب المشروع المنتدب باسم ولحساب صاحب المشروع تطبيقا لاتفاقية الإشراف على انتداب المشروع، لأحكام هذا القانون. الفصل الثالث تحديد الحاجات المادّة 16 : تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها مسبقا، قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة عمومية. تخضع حاجات المصالح المتعاقدة، مهما تكن مبالغها، لأحكام هذه المادة، إلاّ في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 7 لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، تضبط المصلحة المتعاقدة المبلغ الإجمالي للحاجات. يمنع تجزئة الحاجات بهدف تفادي إجراءات الدعوة إلى المنافسة وحدود اختصاص هيئات الرقابة الخارجية القبلية المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب إعداد الحاجات من حيث طبيعتها ومداها بدقة، استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعد على أساس مقاييس و/أو نجاعة يتعيّن بلوغها أو متطلبات وظيفية. ويجب ألاّ تكون هذه المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدد. الفصل الرابع دفاتر الشروط المادّة 17 : تعد دفاتر الشروط قبل الشروع في أي إجراء للدعوة إلى المنافسة. يجب أن تتضمن دفاتر الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية، على الخصوص : – دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي، – دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو بقرار من الوزير المعني، – دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية. الباب الثاني الإجراءات الخاصة وموضوع وشكل الصفقات العمومية وطرق إبرامها الفصل الأول الإجراء الخاص بالاستشارة المادّة 18 : تخضع لإجراء الاستشارة الطلبات التي يكون فيها المبلغ التقديري، بكل الرسوم، مساوياً أو أقل من حدود إبرام الصفقات العمومية. المادّة 19 : يمكن للمصلحة المتعاقدة، في حالة خدمات النقل والفندقة والإطعام والخدمات القانونية والمالية، مهما كانت مبالغها، اللجوء إلى إجراء الاستشارة المنصوص عليه في هذا القانون.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 محرّم عام 1445 ه
إذا تجاوز مبلغ الطلب الحدود المبينة في المادة 18 من هذا القانون، تعرض الصفقة على رقابة لجنة الصفقات المختصة التي تدرس مسبقاً الطعون التي قد يقدمها لها المتعاملون الاقتصاديون الذين تمت استشارتهم، عند الاقتضاء. المادّة 20 : تعفى من الاستشارة الصفقات المبرمة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون. الفصل الثاني الإجراءات الخاصة الأخرى المادّة 21 : في حالة الاستعجال الملح، يمكن الترخيص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية، بموجب مقرر معلل من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، في الحالات الآتية : – خطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، – خطر يهدد استثماراً أو ملكاً أو النظام العام، – حالة طوارئ تتعلق بأزمة صحية أو بكوارث تكنولوجية أو طبيعية، معلن عنها من قبل الجهات المختصة. يجب أن تقتصر الخدمات التي سيتم تنفيذها في إطار هذا الإجراء على ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة أعلاه. ومهما يكن من أمر، لابد من إعداد صفقة عمومية على سبيل التسوية، خلافا لأحكام المادة 6 من هذا القانون، خلال ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر المرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات، إذا كانت العملية تفوق المبالغ المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية. المادّة 22 : تعفى الصفقات العمومية لاستيراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار، بحكم طبيعتها والتقلبات السريعة في أسعارها ومدى توفرها وكذا الممارسات التجارية المطبقة عليها، من أحكام هذا القانون التي لا تتلاءم مع هذه الصفقات، لا سيما تلك المتعلقة بطريقة الإبرام. يقوم الوزير المعني، بمناسبة كل عملية استيراد من العمليات المذكورة أعلاه، بتأسيس لجنة وزارية مشتركة خاصة تتشكل من أعضاء مؤهلين في الميدان المعني، برئاسة ممثل المصلحة المتعاقدة، تكلف بإجراء المفاوضات واختيار المتعامل المتعاقد. تحدد قائمة المنتجات والخدمات المذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتجارة. 6 غشت سنة 2023 م ومهما يكن من أمر، تحرر صفقة تسوية خلال أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداءً من الشروع في تنفيذ الخدمات، وتعرض على لجنة الصفقات المختصة. المادّة 23 : تبرم الصفقات العمومية المتعلقة بتكاليف الماء والغاز والكهرباء والهاتف والإنترنت طبقا لأحكام المادة 33 من هذا القانون. ويمكن أن تكون الطلبات المتعلقة بالصفقات العمومية المذكورة أعلاه، محل تسوية، بصفة استثنائية، فور تبليغ الاعتمادات المالية، بغض النظر عن الأحكام المخالفة للمادة 16 من هذا القانون. الفصل الثالث موضوع وشكل الصفقات العمومية المادّة 24 : يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقة عمومية واحدة أو أكثر بهدف تلبية حاجة معينة. تشمل الصفقات العمومية إحدى العمليات الآتية أو أكثر : – إنجاز الأشغال، – اقتناء اللوازم، – إنجاز الدراسات، – تقديم الخدمات. عندما تشمل الصفقة العمومية عدة عمليات من تلك المذكورة أعلاه، تبرم المصلحة المتعاقدة صفقة إجمالية طبقا لأحكام المادة 34 من هذا القانون. المادّة 25 : تهدف صفقة الأشغال إلى إنجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة مدنية وكذا أشغال الشبكات المختلفة من طرف متعامل اقتصادي، في ظل احترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة بصفتها صاحبة المشروع. تعتبر المنشأة مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنية التي تستوفي نتيجتها وظيفة اقتصادية أو تقنية. تشمل الصفقة العمومية للأشغال بناء أو تجديد أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو إصلاح أو تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها. إذا تم النص في صفقة عمومية على تقديم خدمات ودراسات و/أو لوازم، وكان الموضوع الأساسي للصفقة يتعلق بإنجاز أشغال، فإن الصفقة تكون صفقة أشغال. المادّة 26 : تهدف الصفقة العمومية للوازم إلى اقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار، بخيار أو بدون خيار شراء من طرف المصلحة المتعاقدة لعتاد أو مواد، مهما كان شكلها، موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى متعامل اقتصادي.
19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م وإذا اقترن الإيجار بتقديم خدمة، فإن الصفقة العمومية تكون صفقة خدمات. إذا كانت أشغال وضع وتنصيب اللوازم مدرجة ضمن الصفقة العمومية وكانت مبالغها أقل من قيمة هذه اللوازم، فإن الصفقة العمومية تكون صفقة لوازم. إذا كان موضوع الصفقة العمومية خدمات ولوازم وكانت قيمة اللوازم تفوق قيمة الخدمات، فإن الصفقة العمومية تكون صفقة لوازم. يمكن أن تشمل الصفقة العمومية للوازم مواد تجهيز أو منشآت إنتاجية كاملة غير جديدة، تكون مدة عملها مضمونة أو مجددة بضمان. المادّة 27 : تهدف الصفقة العمومية للدراسات إلى إنجاز خدمات فكرية. المادّة 28 : تعتبر صفقة عمومية للخدمات عندما لا ينصبّ موضوعها على الأشغال أو اللوازم أو الدراسات. المادّة 29 : يمكن تلبية الحاجات المذكورة في المادة 16 من هذا القانون، في شكل حصص منفصلة أو في شكل حصة وحيدة إذا كان موضوعها لا يسمح بتحديد خدمات منفصلة. تمنح الحصة الوحيدة لمتعهد واحد. تمنح الحصص المنفصلة لمتعهد أو أكثر. وفي هذه الحالة، يجب تقييم العروض حسب كل حصة. كما يمكن المصلحة المتعاقدة، عندما يكون ذلك مبررا، تحديد عدد الحصص الممكن منحها لمتعهد واحد. إن تحصيص الحاجات هو من اختصاص المصلحة المتعاقدة. المادّة 30 : يمكن أن تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى صفقات تشتمل على قسط ثابت وقسط أو أكثر اشتراطي، عندما تبرر شروط اقتصادية و/أو مالية ذلك. المادّة 31 : يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ، حسب الحالة، إلى إبرام عقود برامج أو صفقات طلبات. المادّة 32 : يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعاً تحدد فيها طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها، والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة إنجازه. ويمكن أن يتداخل في سنتين (2) ماليتين أو أكثر، ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا القانون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 9 المادّة 33 : تشتمل صفقة الطلبات على إنجاز أشغال أو اقتناء لوازم أو تقديم خدمات أو إنجاز دراسات ذات النمط العادي والطابع المتكرر. تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد، ويمكن أن تتداخل في سنتين (2) ماليتين. المادّة 34 : يمكن للمصلحة المتعاقدة، بصفة استثنائية، اللجوء إلى إجراء “دراسة وإنجاز”، عندما تتطلب أسباب فنية تقنيات خاصة وعمليات تنفيذ متكاملة بشكل وثيق وتقتضي مشاركة المصمم ومنجز الخدمة معا. ويجب ربط هذه الأسباب بالوظيفة والتنفيذ الفني للمنشأة. ويسمح هذا الإجراء للمصلحة المتعاقدة بأن تعهد إلى متعامل متعاقد واحد، في إطار صفقة أشغال وحيدة، مهمة تتضمن، في آن واحد، تصميم الدراسات وإنجاز الأشغال أو تصميم الدراسات وإنجاز الأشغال والتزويد بالتجهيزات وتقديم الخدمات اللازمة لتشغيلها وفق إجراء طلب العروض المحدود، طبقا لأحكام المادة 39 (المطة 3) من هذا القانون. المادّة 35 : يمكن للمصالح المتعاقدة تنسيق إبرام صفقاتها من خلال إنشاء تجمع طلبات فيما بينها لتلبية الحاجات المشتركة. كما يمكن لمصلحة متعاقدة واحدة أو أكثر أن تقرر اللجوء إلى هيئة مركزية للشراء، لإبرام صفقاتها. الباب الثالث كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية الفصل الأول كيفيات إبرام الصفقات العمومية القسم الأول طلب العروض المادّة 36 : إن اختيار كيفية إبرام الصفقات، طبقا لأحكام هذا القانون، هو من اختصاص المصلحة المتعاقدة ومسؤوليتها الحصرية، ويقوم على البحث عن الشروط الأكثر ملاءمة للأهداف المنوطة بها. المادّة 37 : تبرم الصفقات العمومية وفقاً لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التفاوض الذي يشكل الاستثناء. المادّة 38 : طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة العمومية دون مفاوضات، للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، استنادا إلى معايير اختيار موضوعية، تعد قبل إطلاق الإجراء.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 محرّم عام 1445 ه
المادّة 39 : يمكن أن يكون طلب العروض وطنيا و/أو دوليا، ويمكن أن يتم حسب أحد الأشكال الآتية : – طلب العروض المفتوح، – طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، – طلب العروض المحدود، – المسابقة. القسم الثاني إجراء التفاوض المادّة 40 : إجراء التفاوض هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة. ويمكن أن يكتسي إجراء التفاوض شكل التفاوض المباشر أو التفاوض بعد الاستشارة. وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة. يسمح إجراء التفاوض للمصلحة المتعاقدة بالتفاوض بشأن الأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية. إجراء التفاوض المباشر هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلاّ في الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون. القسم الفرعي الأول إجراء التفاوض المباشر المادّة 41 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء التفاوض المباشر حصرياً في الحالات الآتية : – عندما لا يمكن تنفيذ العمليات إلاّ على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو لحماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية أو ثقافية وفنية. وتوضح العمليات المعنية بالاعتبارات الثقافية والفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية، – عندما يتعلق الأمر بترقية المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة، كما هي معرفة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، مقدمة الخدمات في مجال الرقمنة والابتكار، بشرط أن تكون الحلول المقدمة فريدة ومبتكرة، – في حالة الاستعجال المعلل بوجود خطر يهدد استثماراً أو ملكاً للمصلحة المتعاقدة أو النظام العام أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، أو في حالة الطوارئ المرتبطة بالأزمات الصحية أو الكوارث التكنولوجية أو الطبيعية، ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقّع الظروف المسببة لحالة الاستعجال، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، 6 غشت سنة 2023 م – في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقّعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، – عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعاً استعجالياً، ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقّعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. وفي هذه الحالة، يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار 10.000.000.000( دج)، وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر، – عندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج و/أو الأداة الوطنية للإنتاج. وفي هذه الحالة، يجب أن يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار(000.000.000.01 دج)، وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ سالف الذكر، – بالنسبة للصفقات العمومية المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة مع مؤسسة عمومية مذكورة في المادة 9 (المطة الأخيرة) من هذا القانون، عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي لهذه المؤسسة حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطاتها مع الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام المذكورة في المادة 9 من هذا القانون. القسم الفرعي الثاني التفاوض بعد الاستشارة المادّة 42 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء التفاوض بعد الاستشارة في الحالات الآتية : – عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية، – في حالة صفقات الدارسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب عروض. وتحدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السرّي للخدمات، – في حالة صفقات الأشغال المتصلة بممارسة المهام السيادية للمؤسسات التابعة للدولة، – في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عروض جديد،
19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م – في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات عندما تنص اتفاقات التمويل السالفة الذكر على ذلك. وفي هذه الحالة، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى، أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى. الفصل الثاني إجراءات إبرام الصفقات العمومية القسم الأول تأهيل المرشحين والمتعهدين المادّة 43 : يتعيّن على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المرشحين والمتعهدين التقنية والمهنية والمالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية. يجب أن يستند تقييم الترشيحات إلى معايير غير تمييزية، لها علاقة بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها. المادّة 44 : تستعلم المصلحة المتعاقدة، أثناء تقييم الترشيحات، عند الاقتضاء، عن قدرات المتعهدين حتى يكون اختيارها لهم سديداً، مستعملة في ذلك كل وسيلة قانونية، لدى مصالح متعاقدة أخرى، وإدارات وهيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي، ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج. يمكن كل متعهد أو مرشح يتقدم بمفرده أو في إطار تجمع، الاستعانة بقدرات مؤسسات أخرى. لا يمكن لمتعهد أو مرشح، بمفرده أو في إطار تجمع، تقديم أكثر من عرض واحد لكل إجراء من إجراءات الصفقة العمومية. لا يمكن لأي شخص أن يمثل أكثر من متعهد أو مرشح واحد لنفس الصفقة العمومية. المادّة 45 : تمسك بطاقية وطنية وبطاقيات قطاعية وبطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة وتحين بانتظام للمتعاملين الاقتصاديين. ويحدد محتوى هذه البطاقيات وشروط تحيينها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. القسم الثاني شفافية الإجراءات المادّة 46 : يكون اللجوء إلى الإشهار إلزاميا عن طريق النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وعن طريق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11 الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية المعتمدة، بالنسبة لأشكال إبرام الصفقات العمومية المذكورة في المادتين 39 و 42 من هذا القانون، عند الاقتضاء. يكون اللجوء إلى الإشهار إلزامياً أيضاً عن طريق البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، وفق الشروط التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بالنسبة لأشكال الإبرام المذكورة أعلاه، بما في ذلك إجراء الاستشارة المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون. تخضع لقواعد الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، المصالح المتعاقدة المذكورة في المادة 9 وكل الهيئات المذكورة في المواد 12 إلى 14 من هذا القانون. المادّة 47 : يحتوي ملف طلب العروض، الذي يوضع تحت تصرف المتعهدين، على المعلومات والوثائق الضرورية التي تمكنهم من تقديم عروض مقبولة. المادّة 48 : يتم فتح الأظرفة وتقييم العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المنصوص عليها في المادة 96 من هذا القانون. القسم الثالث الإلغاء والتنازل عن إجراءات الدعوة للمنافسة المادّة 49 : عندما يتعلق الأمر بالصالح العام، يمكن للمصلحة المتعاقدة، أثناء مراحل إبرام الصفقة العمومية، إعلان إلغاء الإجراء و/أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة العمومية. المادّة 50 : إذا تنازل حائز صفقة عمومية قبل تبليغه الصفقة أو رفض استلام الإشعار بتبليغ الصفقة، فإن المصلحة المتعاقدة تواصل تقييم العروض الباقية، بعد إلغاء المنح المؤقت للصفقة، مع مراعاة مبدأ حرية المنافسة ومتطلبات اختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، وأحكام القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الرابع المتعلقة بالأسعار من هذا القانون. يبقى العرض الملغى للمتعهد الذي يتنازل عن الصفقة العمومية التي منحت له، في ترتيب العروض. القسم الرابع اختيار المتعامل المتعاقد المادّة 51 : لا يمكن إبرام صفقات عمومية مع أشخاص كانوا محل تدابير إقصاء منصوص عليها في هذا القانون، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. المادّة 52 : تختص المصلحة المتعاقدة باختيار المتعامل المتعاقد، مع مراعاة تطبيق أحكام المادتين 94 و 96 من هذا القانون المتعلقة برقابة الصفقات العمومية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 محرّم عام 1445 ه
بغض النظر عن إجراء الإبرام المختار، فإنه لا يمكن للمصلحة المتعاقدة منح صفقة عمومية إلاّ لمتعامل اقتصادي أو أكثر قادر على تنفيذها ولم يخضع لتدابير الإقصاء. المادّة 53 : يجب أن تستند المصلحة المتعاقدة لاختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية إلى عدة معايير أو معيار أحسن علاقة جودة / سعر، إذا سمح موضوع الصفقة بذلك. يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها، مرتبطة بموضوع الصفقة وغير تمييزية ومذكورة إجبارياً في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة. يجب أن يكون نظام تقييم العروض التقنية متلائما مع طبيعة كل مشروع وتعقيده وأهميته. المادّة 54 : لا يسمح بأي تفاوض مع المتعهدين في إجراء طلب العروض. ويسمح بالتفاوض في الحالات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون فقط. غير أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة، للسماح بمقارنة العروض، أن تطلب كتابيا من المتعهدين، توضيح وتفصيل فحوى عروضهم. ولكن لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يسمح جواب المتعهد الذي يتعيّن أن يكون كتابياً، بتعديل عرضه أو التأثير في المنافسة. كما يمكن للمصلحة المتعاقدة، بعد منح الصفقة وبعد موافقة حائز الصفقة العمومية، أن تضبط الصفقة وتحسن عرضه، لاسيما من حيث السعر و/ أو الآجال. غير أنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تعيد هذه العملية النظر في شروط المنافسة. المادّة 55 : يمكن للمرشحين والمتعهدين أن يقدموا ترشيحاتهم وعروضهم في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، شريطة احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة. يمكن للمرشحين والمتعهدين، في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، أن يتقدموا في شكل تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة أو تجمع مؤقت لمؤسسات متشاركة. غير أنه، إذا اقتضت طبيعة الصفقة العمومية ذلك، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلزم المرشحين والمتعهدين في دفتر الشروط، أن يتأسسوا في تجمعات مؤقتة لمؤسسات متضامنة. القسم الخامس الطعون المادّة 56 : زيادة على حق الطعن القضائي المنصوص عليه في التشريع المعمول به، يمكن للمتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت للصفقة العمومية أو إلغائه أو إعلان عدم 6 غشت سنة 2023 م جدوى أو إلغاء الإجراء، في إطار طلب العروض أو إجراء التفاوض بعد الاستشارة، أن يرفع طعناً لدى لجنة الصفقات المختصة. الفصل الثالث السياسات الحكومية القسم الأول ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج المادّة 57 : يجب أن تنص دفاتر شروط الدعوات الدولية إلى المنافسة، بالنسبة للمتعهدين الأجانب، على الالتزام بالاستثمار في إطار شراكة، عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات العمومية التابعة لها. يجب أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة. المادّة 58 : عندما يمكن تلبية بعض حاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا أو المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة، كما هي معرفة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو من قبل المؤسسات التي تشغل نسبة دنيا يحددها التنظيم من العمال ذوي الإعاقات الجسدية، فإنه يجب على المصالح المتعاقدة، إلاّ في الحالات الاستثنائية المبررة قانونا، تخصيص الصفقات لتلبية هذه الحاجات لتلك المؤسسات حصرياً، في ظل احترام أحكام هذا القانون. يجب على المصلحة المتعاقدة تبرير الاستثناء المذكور في الفقرة السابقة، حسب الحالة، في التقرير التقديمي لمشروع الصفقة العمومية. يمكن أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه، في حدود عشرين في المائة (02%)، على الأكثر، من الطلب العمومي، حسب الحالة، محل دفتر شروط منفصل أو حصة من دفتر شروط محصص، بغض النظر عن أحكام المادة 16 من هذا القانون. المادّة 59 : عندما يكون الإنتاج الوطني أو الأداة الوطنية للإنتاج قادرين على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، فإنه يجب على هذه الأخيرة أن تصدر دعوة وطنية للمنافسة. المادّة 60 : عندما تصدر المصلحة المتعاقدة دعوة وطنية و/أو دولية إلى المنافسة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، فإنه يجب عليها، حسب الحالة، أن : – تأخذ بعين الاعتبار، عند إعداد شروط التأهيل ونظام تقييم العروض، إمكانيات المؤسسات الخاضعة للقانون
19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م الجزائري، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها، للسماح لها بالمشاركة في إجراءات إبرام الصفقات العمومية، في ظل احترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة والكلفة وآجال الإنجاز، – تعطي الأفضلية للاندماج في الاقتصاد الوطني والأهمية للحصص أو المنتجات التي تكون محل مناولة أو اقتناء في السوق الجزائرية، – تدرج في دفتر الشروط أحكاماً تتعلق باحترام البيئة والمحافظة عليها واللجوء إلى الطاقات الجديدة والمتجددة، – تدرج في دفتر الشروط أحكاماً تسمح بضمان التكوين ونقل التكنولوجيا والمعرفة ذات الصلة بموضوع الصفقة، – تدرج الشروط المطبقة على المناولة في دفتر الشروط. ومهما يكن الإجراء المختار، فإنه يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط تدابير لا تسمح باللجوء للمنتوج المستورد إلاّ إذا كان المنتوج المحلي الذي يعادله غير متوفر أو كانت نوعيته غير مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة. وبالإضافة إلى ذلك، لا تسمح المصلحة المتعاقدة باللجوء للمناولة الأجنبية إلاّ إذا لم يكن في استطاعة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية حاجاتها. المادّة 61 : باستثناء الخدمات الخاضعة لقواعد خاصة، تخصص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية للحرفيين الوطنيين، كما هم معرفون في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ما عدا في حالة الاستحالة المبررة قانونا من المصلحة المتعاقدة. المادّة 62 : يمنح هامش أفضلية للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون. القسم الثاني ترقية الشغل والإدماج المهني المادّة 63 : يجب أن تنص دفاتر الشروط المتعلقة بالدعوة لجميع أشكال طلبات العروض الوطنية على شروط دنيا للمشاركة تتعلق بترقية الشغل والإدماج المهني، لا سيما في المجالات المتعلقة بالجوانب الإدارية والقانونية والمالية والتقنية والبيئية، زيادة على شروط التأهيل الأولي المتعلقة بموضوع الصفقة. المادّة 64 : يجب أن تنص دفاتر شروط دعوات المنافسة الدولية، بالنسبة للمتعهدين أو المناولين الأجانب، على الالتزام بحد أدنى من الإدماج المهني لليد العاملة المحلية والإطارات المؤهلة الوطنية قصد تمكينها من تطوير المهارات واكتساب الخبرات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 يتم إدراج هذا الحد في نظام تقييم العروض التقنية بالنسبة للمادة 63 أعلاه وهذه المادة. وتسهر المصالح المختصة في هذا المجال على تطبيق هذه التدابير بعد إبرام الصفقة إلى غاية الاستلام المؤقت للمشروع. الفصل الرابع قواعد النزاهة المادّة 65 : يصادق على مدوّنة أدبيات وأخلاقيات المهنة للأعوان العموميين المتدخلين في تحضير أو إبرام أو مراقبة الصفقات العمومية أو التفاوض بشأنها أو تنفيذها، بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 66 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المتعلقة بالجرائم الخاصة بالصفقات العمومية، يمثل اكتشاف أدلة بوقوع انحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إبرام صفقة عمومية أو ملحق، سبباً كافياً يسمح للمصلحة المتعاقدة باتخاذ أي تدبير ردعي، لا سيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني. وفي هذا الإطار، يسجل المتعامل الاقتصادي المعني، بصفة تحفظية، في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، الممسوكة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية. يتعيّن على المتعامل المتعاقد اكتتاب تصريح بالنزاهة. المادّة 67 : عندما تتعارض المصالح الخاصة المباشرة و/أو غير المباشرة لموظف أو عون عمومي يشارك في تحضير أو إبرام أو مراقبة صفقة عمومية أو التفاوض بشأنها أو تنفيذها، مع المصلحة العامة ويكون من شأن ذلك التأثير في ممارسته لمهامه بشكل عادٍ، فإنه يتعين عليه أن يخبر سلطته السلّمية بذلك، كتابيا، ويتنحى عن هذه المهمة. المادّة 68 : تتنافى العضوية في لجنة التحكيم والعضوية و/أو صفة المقرر في لجنة للصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، عندما يتعلق الأمر بنفس الملف. المادّة 69 : لا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمنح صفقة عمومية ولمدة خمس (5) سنوات، بأي شكل من الأشكال، لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 70 : لا يمكن للمتعامل الاقتصادي المتعهد في صفقة عمومية أن يكون في وضعية تعارض مصالح ذي علاقة بالصفقة المعنية. وفي حالة ظهور هذه الوضعية، فإنه يجب عليه إعلام المصلحة المتعاقدة بذلك.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 محرّم عام 1445 ه
المادّة 71 : لا يمكن لصاحب صفقة عمومية اطلع على بعض المعلومات التي من شأنها أن تمنحه امتيازاً عند تقديم تعهده في صفقة عمومية أخرى، المشاركة في ذلك، إلاّ إذا أثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تمس بمبدأ المنافسة. وفي هذه الحالة، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تثبت أن المعلومات المبلّغة في دفتر الشروط تبقي المساواة بين المرشحين. الباب الرابع تنفيذ الصفقات العمومية والأحكام التعاقدية الفصل الأول البيانات الإلزامية والأسعار وكيفيات الدفع القسم الأول البيانات الإلزامية المادّة 72 : يجب أن تشير كل صفقة عمومية إلى هذا القانون وإلى التشريع والتنظيم ذوي الصلة. القسم الثاني الأسعار المادّة 73 : يدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكيفيات الآتية : – بالسعر الإجمالي والجزافي، – بسعر الوحدة، – بسعر مختلط، – بناء على النفقات المراقبة. يمكن للمصلحة المتعاقدة، مع مراعاة احترام الأسعار، تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر الإجمالي والجزافي. المادّة 74 : يمكن أن يكون السعر ثابتاً أو قابلاً للمراجعة. كما يمكن أن يكون السعر قابلا للتحيين. عندما يكون السعر قابلاً للمراجعة، يجب أن تحدد الصفقة صيغة أو صيغ مراجعته، وكذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة أو الصيغ الخاصة بالمراجعة. المادّة 75 : لا يمكن أن تكون محل تحيين أو مراجعة أسعار : – الصفقات العمومية محل استشارة التي لا تتجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، – الصفقات العمومية التي يقل أجلها عن ثلاثة (3) أشهر، – في الفترة التي تغطيها صلاحية العرض. 6 غشت سنة 2023 م المادّة 76 : يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم خلال فترة تسعين (90) يوما زائد فترة تحضير العروض ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة. المادّة 77 : في حالة ما إذا تسبب المتعامل المتعاقد في تأخير تنفيذ الصفقة، يدفع مقابل الخدمات المنجزة بعد الأجل التعاقدي للتنفيذ المتفق عليه، على أساس الأسعار المطبقة اعتمادا على السعر الذي يحتمل أن يكون قد تم تحيينه أو مراجعته، محسوبا في نهاية الأجل التعاقدي. المادّة 78 : بالنسبة للصفقة التي تؤدّى خدماتها في شكل نفقات مراقبة، يجب أن تبيّن طبيعة مختلف العناصر التي تساعد في تحديد السعر الواجب دفعه، وكيفية حسابها وقيمها. المادّة 79 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط و/أو في الصفقة، بنداً يلزم صاحب الصفقة العمومية بإبلاغها بكل معلومة أو وثيقة تسمح بمراقبة أسعار تكلفة الخدمات موضوع الصفقة و/أو ملاحقها. يكون قرار إخضاع الصفقة أو الملحق لمراقبة سعر التكلفة من اختصاص المصلحة المتعاقدة، عندما يكون ذلك ضرورياً. القسم الثالث كيفيات الدفع المادّة 80 : تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات و/أو الدفع على الحساب، وبالتسويات على رصيد الحساب. يتعيّن على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على الحساب أو التسوية النهائية في آجالها، ابتداء من استلام الكشف أو الفاتورة. يخوّل عدم تسديد الدفعات على الحساب في أجله للمتعامل المتعاقد، الحق في الاستفادة من فوائد التأخير طبقا للكيفيات والإجراءات المعمول بها. الفصل الثاني الملحق والمناولة القسم الأول الملحق المادّة 81 : يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة العمومية المبرمة في إطار أحكام هذا القانون. يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة العمومية، ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/ أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة العمومية. ويمكن أن تغطي الخدمات، موضوع الملحق، خدمات تكميلية تدخل في الموضوع الإجمالي للصفقة العمومية.
19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م القسم الثاني المناولة المادّة 82 : يمكن للمتعامل المتعاقد منح تنفيذ جزء من الصفقة العمومية لمناول بواسطة عقد مناولة، حيث لا يمكن أن تتجاوز المناولة أربعين في المائة 40( )% من مبلغ الصفقة العمومية. بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تقدم تعهدات بمفردها، ما لم يكن هناك ما يبرر استحالة ذلك، يجب أن تتعاقد بموجب المناولة على ما لا يقل عن ثلاثين في المائة 30( )% من المبلغ الأولي للصفقة مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري. الفصل الثالث الضمانات والعقوبات المالية والرهن الحيازي القسم الأول الضمانات المادّة 83 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على توفر الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن الشروط لاختيار المتعاملين معها و/أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة. تحدد الضمانات الواجب توفرها وكذا كيفيات استرجاعها، حسب الحالة، في دفاتر الشروط أو في الأحكام التعاقدية للصفقة العمومية، استنادا إلى الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها. القسم الثاني العقوبات المالية المادّة 84 : ينجرّ عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعامل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق، فرض عقوبات مالية من قبل المصلحة المتعاقدة. يعود قرار الإعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير، إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة. ويطبق هذا الإعفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد. في حالة القوة القاهرة، تعلق الآجال ولا يترتب على التأخير فرض عقوبات مالية بسبب التأخير، ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمة التي تتخذها المصلحة المتعاقدة نتيجة لذلك. وفي كلتا الحالتين، يترتب على الإعفاء من العقوبات المالية بسبب التأخير، تحرير شهادة إدارية من المصلحة المتعاقدة. القسم الثالث الرهن الحيازي المادّة 85 : الصفقات العمومية وملاحقها قابلة للرهن الحيازي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 15 الفصل الرابع استلام الصفقة والنزاعات الناشئة عن تنفيذها القسم الأول الاستلام المادّة 86 : عند الانتهاء من تنفيذ موضوع الصفقة العمومية، يجب على المتعامل المتعاقد إعلام المصلحة المتعاقدة كتابياً بتاريخ انتهائها. يتم الشروع في الاستلام المؤقت و/أو النهائي. القسم الثاني التسوية الودية للنزاعات المادّة 87 : تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة العمومية في إطار أحكام القانون الجزائري. ويجب على المصلحة المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي لهذه النزاعات كلّما كان من شأن هذا الحل أن يسمح بما يأتي : – إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين، – التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة، – الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة. يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط اللجوء إلى إجراء التسوية الودية للنزاعات. المادّة 88 : تنشأ لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين الوطنيين، على مستوى كل وزارة وولاية. المادّة 89 : في إطار تسوية النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع متعاملين متعاقدين أجانب، يخضع لجوء المصالح المتعاقدة إلى هيئة تحكيم دولية للموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير المعني، وفي حالة الصفقات المبرمة من طرف البرلمان بغرفتيه، يخضع اللجوء إلى هيئة تحكيم دولية للموافقة المسبقة لمكتبيهما. القسم الثالث الفسخ المادّة 90 : إذا لم ينفذ المتعامل المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذاراً للوفاء بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد. وإذا لم يتدارك المتعامل المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد إذا لم يستجب المتعامل المتعاقد مجددا لإعذار ثانٍ في أجل محدد. ويمكنها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 محرّم عام 1445 ه
المادّة 91 : يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، عندما يكون ذلك مبرّراً بسبب المصلحة العامة، حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد. المادّة 92 : زيادة على الفسخ من جانب واحد المذكور في المادتين 90 و 91 من هذا القانون، يمكن القيام أيضا بالفسخ التعاقدي للصفقة العمومية، عندما يكون ذلك مبرّراً بظروف خارجة عن إرادة المتعامل المتعاقد، حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض. المادّة 93 : لا يمكن الاعتراض على تطبيق البنود التعاقدية المتعلقة بالضمان و/أو المتابعات الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحق المصلحة المتعاقدة بسبب خطأ المتعامل المتعاقد معها بحجة فسخ الصفقة. وزيادة على ذلك، يتحمل هذا الأخير التكاليف الإضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة. وفي حالة فسخ صفقة عمومية جارية التنفيذ باتفاق مشترك، يوقّع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعاً للأشغال المنجزة والأشغال الباقي تنفيذها وكذلك تطبيق مجموع بنود الصفقة العمومية بصفة عامة. الباب الخامس رقابة الصفقات العمومية المادّة 94 : تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصلحة المتعاقدة للرقابة المنصوص عليها في هذا القانون التي تمارس على كل الصفقات العمومية مهما كان نوعها، في شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة الوصاية. المادّة 95 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعدّ، في بداية كل سنة مالية : – قائمة بكل الصفقات العمومية المبرمة خلال السنة المالية السابقة، وكذا أسماء المؤسسات أو تجمّعات المؤسسات الحائزة عليها، – البرنامج التقديري لمشاريع الصفقات العمومية التي يتعيّن إطلاقها خلال السنة المالية المعنية، الذي يمكن أن يعدل إذا اقتضى الأمر ذلك، أثناء نفس السنة المالية. ويجب أن تنشر المعلومات السالفة الذكر إجبارياً، في الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة والبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. وتعفى من هذا الإجراء الصفقات العمومية ذات الطابع الخاص التي لا يمكن نشرها. يتم إرسال نسخة من هذه المعلومات إلى المصالح المعنية بوزارة المالية وفقًا للإجراءات والآجال المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. تخضع للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذه المادة، المصالح المتعاقدة المذكورة في المادة 9 وكل هيئة مذكورة في المواد 12 إلى 14 من هذا القانون. 6 غشت سنة 2023 م الفصل الأول الرقابة الداخلية المادّة 96 : في إطار الرقابة الداخلية، تحدث المصلحة المتعاقدة، لجنة دائمة واحدة أو أكثر، تسمّى “لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض”. وتتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة، يختارون لكفاءتهم. الفصل الثاني الرقابة الخارجية المادّة 97 : تمارس الرقابة الخارجية من طرف هيئة رقابة تسمّى “لجنة الصفقات العمومية”. الرقابة الخارجية التي تمارسها لجنة الصفقات العمومية هي رقابة قبلية. وتتمثل غايتها في التحقق من صحة ومطابقة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وترمي الرقابة الخارجية أيضاً إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية. وتخضع الملفات التي تدخل ضمن اختصاص لجان الصفقات للرقابة البعدية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. القسم الأول لجنة الصفقات العمومية المادّة 98 : تمارس الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية، في حدود مستويات اختصاص لجان الصفقات العمومية. لجنة الصفقات العمومية هي مركز اتخاذ القرار بخصوص مراقبة الصفقات العمومية المندرجة ضمن نطاق اختصاصها. وبهذه الصفة، يمكنها منح التأشيرة أو رفضها. وفي حالة الرفض، يجب أن يكون الرفض معللا. تفرض التأشيرة التي تسلّمها لجنة الصفقات العمومية، على المصلحة المتعاقدة والمراقب الميزانياتي والمحاسب المكلف، إلاّ في حالة معاينة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية، وفي هذه الحالة، فإنه يجب على المراقب الميزانياتي والمحاسب المكلف، فقط، أن يعلما كتابياً هيئة الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية المعنية. يترتب على رفض لجنة الصفقات العمومية أو المجلس الوطني للصفقات العمومية منح التأشيرة، إمكانية تجاوزه بمقرر معلل يتخذ حسب الكيفيات والإجراءات المحددة.
19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م المادّة 99 : تتم المصادقة على النظام الداخلي النموذجي المطبق على هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير المالية. يجب على لجنة الصفقات العمومية تكييف نظامها الداخلي مع النظام الداخلي النموذجي المذكور أعلاه. المادّة 100 : تمارس الرقابة على الصفقات العمومية للمجلس الشعبي الوطني ولمجلس الأمة وفق القواعد التي يسنها النظام الداخلي لكل منهما، مع احترام أحكام هذا القانون. القسم الثاني لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة المادّة 101 : تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة صفقات عمومية للمصلحة المتعاقدة، تختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق، ومعالجة الطعون، عند الاقتضاء، حسب الكيفيات المحددة في المادة 56 من هذا القانون. القسم الثالث اللجنة القطاعية للصفقات العمومية المادّة 102 : تحدث لدى كل دائرة وزارية لجنة قطاعية للصفقات العمومية. الفصل الثالث رقابة الوصاية المادّة 103 : تتمثل غاية رقابة الوصاية، في مفهوم هذا القانون، في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد، والتأكد من كون العملية، موضوع الصفقة، تدخل فعلا في إطار البرامج والأولويات المرسومة للقطاع. وعندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة الوصاية، تضع ذات السلطة مخططاً نموذجياً يتضمن تنظيم ومهام الرقابة على الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة تحت الوصاية. الباب السادس المجلس الوطني للصفقات العمومية، والرقمنة، والإحصاء الاقتصادي في مجال الصفقات العمومية الفصل الأول المجلس الوطني للصفقات العمومية المادّة 104 : ينشأ مجلس وطني للصفقات العمومية لدى الوزير المكلف بالمالية، يدعى في صلب النص “المجلس الوطني”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 17 يصادق المجلس الوطني على النظام الداخلي النموذجي المذكور في المادة 99 من هذا القانون، وتتمثل مهامه في : – الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص أي مسألة تعرض عليه في مجال الصفقات العمومية من قبل الوزير المكلف بالمالية، – اقتراح، بالاتصال مع المصالح المختصة، وإبداء الرأي، حسب الحالة، في أي مشروع نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي بشأن الصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى، – اقتراح، بالاتصال مع المصالح المختصة، مشاريع الإجراءات التي يحتمل تعميمها، وإصدار التعليمات والسلوك الواجب اتباعه لتحسين تسيير الصفقات العمومية وترشيدها، وتحديد قواعد الممارسة السليمة في هذا الشأن، – اقتراح، بالاتصال مع المصالح المختصة، تدابير من أي طبيعة، لا سيما ذات الطبيعة القانونية، التي تهدف إلى ترقية المبادئ المذكورة في المادة 5 من هذا القانون، والسماح باستخدام أفضل للقدرات الوطنية للإنتاج والخدمات، – إبداء الرأي، قبل المصادقة، في دفاتر البنود الإدارية العامة ودفاتر التعليمات التقنية المشتركة ونماذج عقود الصفقات العمومية المرجعية للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، – إبداء الرأي في النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين الأجانب، – البت، في إطار رقابة صحة إجراءات إبرام ومنح الصفقات ذات الأهمية الوطنية، في أي مشروع دفتر شروط، وصفقة عمومية وملحق، والطعون عند الاقتضاء، وفقاً للحدود المحددة، – إجراء إحصاء اقتصادي سنوي للصفقات العمومية، بالتنسيق مع المصالح المعنية، – تحليل البيانات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية للصفقات العمومية، بالاتصال مع المصالح المعنية وتقديم توصيات للحكومة. تحدد تشكيلة المجلس الوطني للصفقات العمومية وتنظيميه وعمله عن طريق التنظيم. الفصل الثاني الرقمنة في مجال الصفقات العمومية القسم الأول البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية المادّة 105 : تؤسس بوابة إلكترونية للصفقات العمومية تسيّرها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 محرّم عام 1445 ه
يحدد محتوى البوابة وكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 106 : تستعمل المعلومات والوثائق التي تمر عبر البوابة الإلكترونية لتشكيل قاعدة بيانات، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وبهذه الصفة، يتم حفظ ملفات الترشيحات للمتعهدين لاستعمالها في الإجراءات اللاحقة. القسم الثاني تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية المادّة 107 : يجب على المصالح المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدين أو المرشحين للصفقات العمومية بالطريقة الالكترونية، حسب جدول زمني يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. يجب على المرشحين أو المتعهدين للصفقات العمومية الرد على الدعوة إلى المنافسة بالطريقة الإلكترونية، حسب الجدول الزمني المذكور سابقا. يمكن أن تكون كل عملية خاصة بالإجراءات على دعامة ورقية محل تكييف مع الإجراءات على الطريقة الإلكترونية. القسم الثالث الإحصاء الاقتصادي في مجال الصفقات العمومية المادّة 108 : يتم إجراء إحصاء اقتصادي للصفقات العمومية المبرمة، سنويًا، من قبل المصالح المختصة لوزارة المالية. يجب على المصالح المتعاقدة الاستجابة لهذا الإحصاء. الباب السابع أحكام خاصة وانتقالية المادّة 109 : لا تخضع الصفقات العمومية المتعلقة بوزارة الدفاع الوطني، وجوبا، لأحكام هذا القانون، في مجال : – فتح الأظرفة في جلسة عامة، – نشر أو تبليغ المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 95 من هذا القانون، التي تقتضي الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة، – وضع وثائق الدعوة إلى المنافسة في متناول المرشحين والمتعهدين بالوسائل الإلكترونية، طبقا لأحكام المادة 107 من هذا القانون، – إخضاع الصفقات العمومية لرقابة مشروعية إجراءات الإبرام والمنح التي يمارسها المجلس الوطني للصفقات العمومية. 6 غشت سنة 2023 م لا تطبق أحكام هذا القانون على الصفقات العمومية المتعلقة باقتناء وإنجاز الوسائل والمنشآت المتعلقة بالأمن والدفاع الوطني، وتبقى خاضعة لأحكام تنظيمية بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. تختص برقابة الصفقات العمومية للدفاع الوطني، لجان تنشأ لدى وزير الدفاع الوطني الذي يحدد تشكيلتها وسيرها. المادّة 110 : تستمر دفاتر الشروط المؤشر عليها من لجان الصفقات العمومية المختصة، قبل تاريخ بداية سريان هذا القانون، في ترتيب آثارها إلى غاية اكتمال إجراءات منح الصفقة. وإذا قررت المصلحة المتعاقدة إجراء مطابقة دفاتر الشروط المذكورة أعلاه مع أحكام هذا القانون، فإنه يجب عليها، في هذه الحالة، تقديمها إلى لجنة الصفقات المختصة لدراستها. تستمر اللجان المنشأة بموجب الأحكام السابقة لهذا القانون بدراسة الملفات التي هي من اختصاصها حتى تنصيب اللجان المنشأة بموجب هذا القانون. تبقى الصفقات العمومية التي تم إرسال إعلان طلبات العروض المتعلقة بها للنشر أو شرع في الاستشارة بشأنها، قبل بدء سريان هذا القانون، خاضعة في إبرامها لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. وتبقى الصفقات العمومية المبلغة قبل سريان هذا القانون، خاضعة في تنفيذها لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه. المادّة 111 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 112 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون، وتبقى الأحكام التي تدخل ضمن المجال التنظيمي سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية الجديدة المتخذة تطبيقا لأحكام هذا القانون. المادّة 113 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون
19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 6 غشت سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-286 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المادتين 3 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية كما يأتي : ”المادّة 3 : يوضع المركز تحت وصاية وزير الثقافة والفنون’’. ”المادّة 12 : يرأس مجلس الإدارة ممثل السلطة الوصية ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-287 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-413 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر“.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-413 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر“، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 21-413 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر“، كما يأتي : “المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الثقافة والفنون”. “المادة 10 : يرأس مجلس الإدارة ممثل السلطة الوصية ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ……………………….(الباقي بدون تغيير)…………………..”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 محرّم عام 1445 ه
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية تندوف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد بومدين لخضاري، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية تندوف. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى ابتداء من 18 أبريل سنة 2023، مهام السيّد عبد الحميد عبداوي، بصفته مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام محافظة الدولة لدى المحكمة الإدارية بغليزان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة خيرة بلملياني، بصفتها محافظة للدولة لدى المحكمة الإدارية بغليزان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد رشيد موڤاس، بصفته رئيسا لقسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 6 غشت سنة 2023 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير أمن المعلومات والشبكات بالمديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد رابح سيلام، بصفته مديرا لأمن المعلومات والشبكات بالمديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد مولود بشاغة، بصفته نائب مدير لتقييم السياسات الاقتصادية والعمومية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد نصر الدين حاج علي، بصفته رئيسا لقسم معالجة التصريحات بالممتلكات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لمصالح المحاسبة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد رشيد موڤاس، مفتشا عاما لمصالح المحاسبة بوزارة المالية.
19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد رابح سيلام، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد مراد بلجهام، رئيسا للجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدة غانية حمداني، مديرة لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد كمال بوخالفة، مديرا لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد محمد مزغاش، مديرا عاما للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد مونير شرماطي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد نذير قوادرية، مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد شمس الدين بولعسل، مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء دائمين بالمجمع الجزائري للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء دائمين بالمجمع الجزائري للغة العربية : – أحمد عزوز، – أحمد قسوم، – أمينة طيبي، – بشير إبرير، – البشير هني، – بوبكر حسيني،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 محرّم عام 1445 ه
– أبوبكر خالد سعد االله، – حبيبة بودلعة، – بن يوسف حميدي، – رابح دوب، – رشيد بن مالك، – سعيدة كحيل، – شريفة غطاس، – صالح خنور، – صلاح الدين ملاوي، – الطيب دبة، – عبد الرزاق عبيد، – عبد القادر بوشيبة، – عبد المالك بوحجرة، – عمر بلخير، – عمر لحسن، – كمال بومنير، – كمال فرات، – لبوخ بوجملين، – محمد صاري. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد توفيق لوصيف، أمينا عاما للمجلس الإسلامي الأعلى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة ترقية البحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية للبحث العلمي وتثمين نتائج البحث العلمي بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدة جميلة حليش، مديرة لترقية البحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية للبحث العلمي وتثمين نتائج البحث العلمي بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. 6 غشت سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير في الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد مجيد لواقنوني، نائب مدير للشبكة وأمن الإعلام الآلي في الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد توفيق لوصيف، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – سليمة قاوة، في ولاية البويرة، – براهيم بن عبد الرحمان، في ولاية المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى ابتداء من 25 ديسمبر سنة 2021، مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – حسين بن ضيف، بصفته مديرا للدراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام، – أمين رياض حسين، بصفته رئيسا للدراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة تطوير الإدماج والمناولة بوزارة الصناعة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى ابتداء من 25 ديسمبر سنة 2021، مهام السيّدة جوهر حمديني، بصفتها مديرة لتطوير الإدماج والمناولة بوزارة الصناعة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد يوسف لعور، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية غليزان، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية تندوف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد الطاهر مداح، بصفته مديرا للسكن في ولاية تندوف، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بسعيدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد مزغاش، بصفته مديرا جهويا للتجارة بسعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد سمير فليبون، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – حاج هاشمي ماحي، في ولاية تيسمسيلت، – بهاء الدين فاطمي، في ولاية تيميمون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يعين السيّد مولود بشاغة، أمينا عاما للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يعين السيّد مبروك لمشونشي، مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، تعين السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين : – براهيم بن عبد الرحمان، في ولاية البويرة، – سليمة قاوة، في ولاية المدية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 محرّم عام 1445 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يعين السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : – الياس بولعروق، في ولاية قالمة، – العيد ڤرميدة، في ولاية بني عباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يعين السيّد فؤاد لعروسي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يعين السيّد سمير فليبون، مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 محرّم عام 1445 الموافق 27 يوليو سنة 2023، يعين السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – حاج هاشمي ماحي، في ولاية الشلف، – بهاء الدين فاطمي، في ولاية تيسمسيلت. 6 غشت سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الصحة والسكان في ولاية أدرار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تعين السيّدة فاطمة الزهراء حمو، مديرة للصحة والسكان في ولاية أدرار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للبيئة – الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يعين السيّد جمال دنداني، مفتشا جهويا للبيئة – الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للبيئة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد االله بولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تعين السيّدة امباركة صونية إيزم، مديرة منتدبة للبيئة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد االله بولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تعين السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة : – وسام بودومي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – وسام سعادة، نائبة مدير لتطوير وترقية المؤسسات الناشئة، – عبد العزيز لكرت، نائب مدير للموارد البشرية.
19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يحدّد معدّل الهامش التجاري الذي على أساسه تحدد النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة.
إنّ وزير المالية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – بمقتضى القانون رقم 90–36 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، لا سيما المادة 179 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، لا سيما المادة 49 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–44 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998 والمتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–396 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد معدل الهامش التجاري الذي على أساسه تحدَد النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة. المادة 2 : يتم تحديد النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة، بعنوان بيع الأدوية المستعملة في الطب البشري، على أساس معدل الهامش التجاري المحدد في المادة 3 أدناه. المادة 3 : يحدَد معدل الهامش التجاري الذي على أساسه تُحسَب النتيجة الجبائية، فيما يخص بيع الأدوية المستعملة في الطب البشري، ب 10 .% المادة 4 : يطبق المعدل المحدد في المادة 3 أعلاه على مبلغ رقم الأعمال المحقق والمقيد محاسبيا خلال السنة المالية، المتعلق بمبيعات الأدوية المستعملة في الطب البشري، لتحديد المبلغ النظري للمشتريات المستهلكة خلال السنة المالية. ويتم الحساب على النحو الآتي : رقم الأعمال المحقق خلال المبلغ النظري للمشتريات السنة المالية
المستهلكة خلال السنة المالية 1,10 تُحدد النتيجة الجبائية على أساس الفرق بين المبلغ النظري للمشتريات المستهلكة خلال السنة المالية والمشتريات المستهلكة المقيدة محاسبيا. يتم خصم المبلغ الناتج عن الفرق بين المشتريات المستهلكة المقيدة محاسبيا خلال السنة المالية والمبلغ النظري للمشتريات المستهلكة خلال السنة المالية لغرض تحديد النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة. المادة 5 : يتمثل مبلغ رقم الأعمال الذي يطبق عليه المعدل المحدد في المادة 3 أعلاه، في مبلغ رقم الأعمال المتعلق بمبيعات الأدوية المستخدمة في الطب البشري. المادة 6 : لا يطبق المعدل المحدد في المادة 3 أعلاه، على مبلغ رقم الأعمال المرتبط بعمليات البيع المتعلقة بالسلع المرخص ببيعها في الصيدليات غير الأدوية المستخدمة في الطب البشري، ولا يطبق أيضا على المبلغ المدفوع للصيادلة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، لكل وصفة طبية مستوفية للإجراءات الإدارية والإلكترونية. المادة 7 : يتعيّن على الصيدلي إرفاق تصريحه السنوي للنتائج بكشف مفصل لرقم الأعمال، حسب النموذج الملحق بهذا القرار. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة .2023 وزير المالية وزير التجارة وترقية الصادرات لعزيز فايد الطيب زيتوني وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 محرّم عام 1445 ه
النموذج الجمهورية الجزائرية 6 غشت سنة 2023 م الملحق الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية ……………………………… المصلحة المسيّرة ……………… كشف مفصل finances des Ministère impôts des générale Direction ………………………… Direction ……………… gestionnaire Service لرقم الأعمال الاسم واللقب أو التسمية الاجتماعية للشركة ……………………………………………………………………………………………………………..: رقم السجل التجاري : رقم التعريف الجبائي : المادة الضريبية : عنوان النشاط : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الأعمال رقم الأعمال – بيع الأدوية المستعملة في الطب البشري رقم الأعمال – بيع المنتجات شبه الصيدلانية خدمات أخرى (الإجراءات الإدارية والإلكترونية) عمليات أخرى المبلغ بيع الأدوية تحفيزات (تعويضات)
19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لورقلة، ولاية ورقلة. بموجب قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لورقلة، ولاية ورقلة، كما يأتي : –“ أحمد ساخي، ممثل عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، …………………………(بدون تغيير حتى) بالتكوين المهني، – عيسى بن براهيم، ممثلا عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – جمال حمزاوي، ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة، ……………………….(الباقي بدون تغيير) .”……………………. H قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب بالبوني، ولاية عنابة. بموجب قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب بالبوني، ولاية عنابة، كما يأتي : –“ سليمان زكري، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – مفيدة بن شيخة، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) التكوين والتعليم المهنيين، – نادية بن طاهر، ممثلة وزير التربية الوطنية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 27 – عبد الرحمان لبدي، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
بموجب قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 22–83 المؤرخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022 والمتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في مجلس إدارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة : – السيّد سامي قلي، ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، رئيسا، – السيّد كمال حمني، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – السيّد رابح فصيح، ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عضوا، – السيّدة لويزة يوس، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – السيّد كمال تواتي، ممثل وزير المالية، عضوا، – السيّد حراز مهاجي، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عضوا، – السيّدة وسيلة هومل، ممثلة وزير الطاقة والمناجم، عضوا، – السيّد عبد الرزاق علاوشيش، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا، – السيّد فيصل شباطة، ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عضوا، – السيّدة نصيرة زغرير، ممثلة وزير النقل، عضوا، – السيّد أحمد الزين، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، عضوا، – السيّد كمال بوكرشة، ممثل وزير الري، عضوا، – السيّد جمال دنداني، ممثل وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، عضوا. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة