قرار
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب بالبوني، ولاية عنابة
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب بالبوني، ولاية عنابة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.