قرار
قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لورقلة، ولاية ورقلة
قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لورقلة، ولاية ورقلة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.