مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.